فيها إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ليس فيهما قراءة وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة وما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام قال يتجافا ولا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة الامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالامام قال وسألت عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة فقال يقرأ فيهما فإنها لك الأولتان ولا تجعل أول صلاتك آخرها وما رواه عن محمد بن طلحة بن زيد عن أبي جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال أيجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته قال جعفر وليس نقول كما يقول الحمقى احتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا والجواب لا يجوز أن يكون المراد بالقضاء ها هنا حقيقة إذ الحقيقة تبنى على الفعل بعد خروج الوقت وذلك غير مراد ها هنا إجماعا فلم يبق معنى للحديث إلا ما أدركتموه فتابعوه على فعله وما فاتكم فافعلوه وغير بالقضاء عن الفعل مجازا وأيضا وقد رووا ما فاتكم فأتموا. فروع: [الأول] الذي عليه علماؤنا أنه يقرأ في الركعتين اللتين فاتتاه بأم الكتاب خاصة أو يسبح فإنها آخر صلاته وقال الشافعي يقرأ فيهما بأم الكتاب وسورة وذلك غير لائق على مذهبه إذ يقولوا كذا اتصافي؟؟ إذ ما يدركه المأموم يكون أول صلاته ولو أدرك المأموم مع الامام ركعتين قرأ في الثالثة الحمد خاصة وهو ظاهر على مذهبنا إذ هي أخيرة له وقال الشافعي يقرأ الحمد وسورة ويلزم جماعة الناقض إذ قراءة السورة تدل على أولها الجلوس بعدها يدل على آخريتها وذلك تناقض. [الثاني] لا يجهر بالقراءة في الأواخر التي يقضيها لأنها آخر صلاته ولا جهر فيها ونقل عن الشافعي الاسرار والاجهار معا. [الثالث] الأقرب عندي القراءة مستحبة ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب لئلا يخلو الصلاة عن قراءة إن هو مخير في التسبيح في الأخيرتين وليس بشئ ء فإن احتج بحديث زرارة و عبد الرحمن حملنا الامر فيهما على الندب لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم أما ما ينفرد المأموم عن الامام فيما يجب فيه القراءة فإنه يجب عليه القراءة كما لو أدرك في آخر ركعة. [الرابع] روى الشيخ عن الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام وأدرك الثنتين فهي الأولى له فالثانية للقوم يتشهد فيها قال نعم قلت والثانية أيضا قال نعم قلت كلهن قال نعم وأما هي بركة وللشافعي وجهان، أحدهما: يتشهد مستحبا، والثاني لا يتشهد أما الأول فلانه مانع فكما فقد في غير موضعه لذلك يتشهد في غير موضعه وأما الثاني فلانه ليس بموضع لتشهده.
* مسألة: لو أدرك الامام بعد رفعه من الركوع فقد فاته تلك الركعة واستحب له أن يكبر ويسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما لان مجموعهما ركن فزيادته مبطلة واما استحباب المتابعة فلادراك فضيلة الجماعة ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا يعتد بها. فروع: [الأول] لو أدركه بعد السجود الأخيرة استحب له أن يكبر ويدخل في الصلاة ويجلس معه في تشهد ويتشهد معه إذ نصحت فإذا سلم الامام قام وبنى على تلك التكبير وصلى أما استحباب الدخول فلما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام قال إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام وأما الاعتداد بذلك التكبير فلما رواه الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه قال لا يتقدم الامام وإلا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته لا يقال قد روى الشيخ عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم ولأنه فعل كثير فكان مبطلا لأنا نقول أما رواية عمار فغير دالة على المنع في صورة النزاع إذ هي إنما تتناول الصلاة الثلاثية أو الرباعية والفرق أن فيهما يمكن تحصيل فضيلة الجماعة من دون زيادة القعود بخلاف صورة النزاع وأما الثاني فإنه وإن كان كثيرا فإنه من أفعال الصلاة لتحصيل فضيلة الجماعة. [الثاني] لو أدرك ساجدا كبر الافتتاح واجبا وكبر أخرى للسجود مستحبا لأنه مأمور بالاتباع فاستحب له تكبير السجود كمتبوعه وقيل لا يستحب التكبير هنا لأنه لا يعيد بهذا السجود ولا هو متابع الامام في التكبير ولم يكبر بخلاف ما لو أدرك راكعا فإنه يكبر للركوع ولا اعتداد به ذهب إليه بعض الشافعية.
[الثالث] لو أدرك في حال التشهد كبر الافتتاح خاصة قولا واحدا ولو قام الامام في الثالثة بالتكبير لم يكبر لأنها ليس ثالثة خلافا للشافعي وهذا بناء على قول المفيد في أن القائم إلى الثالثة يكبر أما على قول الشيخ فلا. * مسألة: لو أحرم مؤتما ثم نوى المفارقة فإن كان لعذر جاز ذلك بالاجماع لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله صلى يوم ذات الرقاع بطائفة ركعة ثم خرج من الصلاة وأتمت لنفسه وإن كان لغير عذر جاز عندنا وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك تبطل صلاته وهو ثاني قولي الشافعي وروايتي أحمد. لنا: ما رواه الجمهور عن جابر قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم فأخر النبي صلى الله عليه وآله صلاة العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأه سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له نافقت يا فلان فقال ما نافقت ولكن يا نبي نأتي رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره فأتى النبي صلى الله عليه وآله