فلا يركن إليه احتج المخالف بقوله عليه السلام: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله ولان صلاته صحيحة فجاز الايتمام به كغيره. والجواب عن الأول: أنه مخصص بحديث جابر والخاص مقدم على العام، وعن الثاني أن صحة الصلاة لا يستلزم صحة الايتمام كالمرأة. * مسألة: والعدالة شرط في الامام ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين ونقله السيد المرتضى عن أبي عبد الله البصري محتجا بإجماع أهل البيت عليهم السلام وكان يقول إن إجماعهم حجة وفي الرواية الأخرى عن أحمد أنها ليست شرطا وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. لنا: ما رواه الجمهور عن حديث جابر لا يؤمن فاجر مؤمنا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في خبر خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله والمجاهر بالفسق وما رواه عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال قلت للرضا عليه السلام رجل يقارف الذنوب وهو عار وبهذا الامر أصلي خلفه قال لا وما رواه عن علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ان مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا فقال لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته وما رواه في الحسن عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أن أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم فقال يا زرارة ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين عليه السلام صلى أربع ركعات لم يفعل بينهن بتسليم وما رواه الشيخ وابن بابويه معا عن أبي ذر رحمه الله قال إن إمامك شفيعك إلى الله عز وجل فلا تجعل شفيعك إلى الله عز وجل فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا ولان الفاسق ظالم فلا تركن إليه ولأنه ضامن والفاسق ليس أهلا لضمان الصلاة ولأنه لا يؤمن من إخلاله بشئ من الواجبات كالطهارة وغيرها وليس هناك إمارة يؤمننا من وقوع ذلك احتج المخالف بقوله عليه السلام صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وبأن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يصليان مع مروان وابن عمر كان يصلي مع الحجاج وبما رواه أبو ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرت قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ولأنه يصح صلاته لنفسه فيصح الايتمام به كالعدل. والجواب عن الأول: أنه مخصص بما ذكرنا، وعن الثاني: أنهم فعلوا ذلك تقية وخوفا فإنه قد روي عن عطا وسعيد بن جبير أنهما كانا في المسجد والحجاج يخطب فصليا بالايماء وإنما فعلا للخوف لو صليا على وجه يعلم بها وحديث أبي ذر ليس فيه دلالة إذ يجوز له أن يصليها تطوعا والبحث ليس فيه ولان تأخير الصلاة ليس معصية وعن القياس ما تقدم. فروع: [الأول] لو صلى خلف من هو ظاهر العدالة فبان فاسق لم يعد وبه قال الشيخ رحمه الله وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقال السيد المرتضى رحمه الله يعيد. لنا: أنه صلى صلاة مشروعة فكانت مجزية ولان المأخوذ عليه التعويل على الظاهر. [الثاني] لو صلى خلف جنب أو محدث عالما أعاد بغير خلاف ولو كان جاهلا لم يعد قال السيد المرتضى رحمه الله يلزم للامام الإعادة دون المأموم وقال قد روي أن المأمومين إن علموا في الوقت لزمهم الإعادة ولو صلى بهم بعض الصلاة ثم علموا حدثه أتم القوم وفي رواية جميل وفي رواية حماد عن الحلبي يستقبلون (يستعيدون) صلاتهم وقال أبو حنيفة: يعيد. لنا: أنها صلاة شرعية فكانت مجزية وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاتهم؟ قال: يعيد ولا يعيد من خلفه وفي الموثق عن عبد الله بن بكير قال سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال: لا بأس وعن عبد الله بن أبي يعفور قال سأل أبو عبد الله عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع. [الثالث] الصلاة خلف المخالف في الفروع عن المجتهدين جائزة لأنه إنما صار إلى ما اعتقده من الحكم لدليل عنده وذلك هو المأخوذ عليه فلم يكن بذلك فاسقا فهو يشبه المصيب أما لو كان ترك شيئا في الصلاة يعتقده المأموم واجبا كالجهر أو الاخفات مثلا لأجل شبهته أو دليل فالأقرب أنه لا يجوز له أن يأتم به لارتكابه ما يعتقده المأموم مفسدا للصلاة فكان كما لو خالفه في القبلة حالة الاجتهاد ولو فعل الامام ما يعتقد تحريمه من المختلف فيه فإن كان يترك شرطا للصلاة أو واجبا فيها فصلاته فاسدة وصلاة المؤتم به كذلك وإن اعتقد خطأه في الاعتقاد لأنه ترك واجبا بالنسبة إليه وإن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة كإستباحة الوطئ بلفظ التحليل مثلا فإن كان صغيرة لم يخرج بذلك عن العدالة ما لم يداوم الفعل وإن كان كبيرة كان فاسقا ولو كان عاصيا فاستفتى المجتهد وأخطأ المجتهد في إجتهاده لم يخرج العاصي عن العدالة وجازت الصلاة خلفه إذ فرضه سؤال العلماء وقد امتثل. * مسألة: وطهارة المولد شرط في الامام فلا يتقدم ولد الزنا يشترط عدم العلم بالولادة عن الزنا لا العلم بالعدم وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال الشافعي يكره إمامته وكره مالك أن يتخذ إماما راتبا وقال أحمد وعطا والحسن والنخعي والزهري وعمرو بن دينار وإسحاق لا يكره إمامته. لنا: أنه ناقص فلا يجعل له مزية فضل على الكامل ولقوله عليه السلام أنه شر الثلاثة وهو يفهم منه أن شره أعظم من شر أبويه ولا شك في أن الزنا كبيرة وعن الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي ومثله وروى ابن يعقوب في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ولأنه غير مقبول الشهادة فلا يكون إماما لعدم الفارق احتج المخالف بقوله عليه السلام يؤمكم أقرأكم وبما روي عن عائشة أنها قالت ليس عليه من وزر أبويه شئ. والجواب عن الأول: أنه عام فيخصص بما ذكرناه، وعن الثاني: تسليم عدم تعلق اثم الزنا به لكنا نقول أنه
(٣٧٠)