منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٩٢
القرايا وقد مضى أما البدوي الذي لا استيطان له فلا قصر عليه وسيأتي بيانه. [السادس] لو سافر في سفينة لم يترخص حتى ينتهي إلى الحد المذكور فلو ردته الريح بعد بلوغ الحد بقي على التقصير إلا أن يسمع الأذان أو يشاهد الجدران وكذا لو خرج من البنيان ثم نسي حاجة فرجع إلى البلد لاجلها عاد إلى التمام. * مسألة: ويشترط في الترخص كون السفر سائغا واجبا كان كحجة الاسلام أو مندوبا كالزيارات أو مباحا كالتجارات ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر أهل العلم وقال ابن مسعود لا يقصر إلا في حج أو جهاد وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة يجوز للعاصي في سفره القصر. لنا: على إبطال قول ابن مسعود قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) وقوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر) وما رواه الجمهور قال أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني أريد البحرين في تجارة فكيف تأمرني في الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله صل ركعتين وعن ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث وما رواه في الصحيح عن حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ. ولأنه سائغ والمشقة موجودة فيثبت الحكم ولأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يترخص إذا عاد من سفره وهو مباح احتج ابن مسعود بأن الواجب لا يترك إلا لواجب والجواب: المنع من كون الاتمام واجبا في السفر فإنه نفس المتنازع. ولنا: على إبطال قول أبي حنيفة أنه لا يجوز له أكل الميتة مع الضرورة فلا يباح له القصر والملازمة إجماعية وبيان صدق المقدم قوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) حرم عليهما لاشتمال سفرهما على المعصية ولا علة إلا المعصية فيناط الحكم بها ولان الرخصة سوغت أعانته على السفر ورفقا في تحصيل المقصد المباح فالترخص للعاصي اشتغاله على القبيح ومعونة له على خلاف المطلق وذلك يناقض الحكمة ولان الخطاب بالقصر مصروف إلى الصحابة وسفرهم كان مباحا فيثبت فيمن شاركهم في العرض وما رواه الشيخ عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال: الباغي باغي الصيد والعادي: السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليهما هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة وما رواه في الموثق عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم قال يتم لأنه ليس بمسير حق والتعليل يدل على التعميم وما رواه عن أبي سعيد الخراساني قال دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن التقصير فقال أحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني وقال للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان وما رواه عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله تعالى أو رسولا لمن يعصي الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين احتج أبو حنيفة بالقياس على المطيع والجامع المشقة ولأنه يترخص في أكل الميتة وإلا لأمر بقتل نفسه فيكون مترخصا في القصر إجماعا. والجواب عن الأول: بالمنع من صحة القياس إذ الطاعة والمعصية متضادتان فكيف يصح قياس إحديهما على الأخرى، وعن الثاني: بالمنع في المقدمة الأولى للنص والملازمة غير ثابتة لأنه يمكنه التوبة ثم يأكل. فروع: [الأول] لو سافر لللهو والتنزه بالصيد بطرا لم يقصر ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أحمد في إحدى الروايتين وقال الشافعي وأبو حنيفة: يترخص. لنا: أن اللهو حرام فالتقصير إعانة له على القبيح ولان الرخصة وصلة إلى تحصيل المصلحة ولا مصلحة في اللهو وما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عمن يخرج من أهله بالصقورة والبزءة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أو لا؟ فقال: لا يقصر إنما يخرج في لهو ما رواه عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة قال لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين فإن التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه وقال يقصر إذا شيع أخاه. [الثاني] لو تصيد للقوت له أو لعياله قصر إجماعا منا لأنه مشروع فوجب التقصير ولما رواه الشيخ عن عمر بن محمد بن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر ويتم فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر أو يقصر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة. [الثالث] لو كان الصيد للتجارة قال الشيخ يقصر صلاته و يتم صومه والحق عندي خلافه وإن الواجب عليه التقصير فيهما. لنا: أنه سفر سائغ إجماعا ولأنه أباح له قصر الصلاة فيجب عليه الافطار ولما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال قال ومن سافر قصر الصلاة وأفطر وما رواه في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت. [الرابع] لو عدل الطائع إلى نية المعصية أنقطع ترخصه لزوال السبب فإذا عاد قصر ويؤيده ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد السياري عن بعض أهل العسكر قال خرج عن أبي الحسن عليه السلام أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع إليها قصر وليس المراد بالجادة ها هنا جادة الأرض لعدم الفائدة لان الصيد إن كان حلالا استمر على التقصير وإن خرج عن الجادة وإن كان حراما لم يقصر وإن كان عليها ولو حمل على ذلك فيحمل على عزم المعصية مع الخروج عن الجادة للقطع بأن الطريق ليس له مدخل في التمام والقصر. [الخامس] لو عدل العاصي إلى الطاعة قصر إن كان قاصدا للمسافة من حين العدول. [السادس] لو كان
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553