وراءه إلى أن يركع فإن جاء أحد وإلا أقامه عن يمينه. لنا: ما رواه الجمهور في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله حوله إلى يمينه وما رواه عن جابر بن عبد الله قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة فقام يصلي فتوضأت ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء حبار بن حجر (جباب) حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه وما رواه عن الحسن بن يسار المدائني أنه سمع من يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم هو وهو في الصلاة قال: يحوله عن يمينه وقد اشتمل هذا الحديث على فوائد، منها: المطلوب، ومنها: أنه إن وقف عن يساره صحت صلاته، ومنها: أنه لا يلزمه سجود السهو، ومنها: أنه إذا وقف عن يساره ينبغي أن يتحول إلى يمينه، ومنها: أنه إذا لم يتحول لم يقرأ الإمام بل يحوله، ومنها: تحريم الكلام في الصلاة، ومنها: أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، ومنها: أن المشي اليسير لا يبطل الصلاة. فروع: [الأول] لو كان المأموم الواحد امرأة وقف خلف الامام وجوبا لقوله عليه السلام: أخروهن من حيث أخرهن الله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي عباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته قال: نعم تقوم وراءه. [الثاني] وقوف المأموم الذي عن يمين الامام ليس بواجب بل هو مستحب فلو وقف عن يساره أو خلفه جاز لكنه يكون قد فعل مكروها، ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم وقال أحمد أن وقف عن يساره بطلت صلاته إلا أن يكون على يمين الامام غيره وإن وقف وراءه بطلت. لنا: حديث ابن عباس فإنه دال على الاجزاء بما فعله ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله بالاستيناف ولو لم يكن موقفا لاستأنف ومن طريق الخاصة رواية الحسين بن يسار وقد تقدمت ولأنه موقف فيما إن كان عن الجانب الآخر غيره فكان موقفا مع عدمه ولأنه أحد جانبي الامام فأشبه اليمين احتج أحمد بحديث ابن عباس ولو كان موقفا لما حوله والجواب: أنه حوله للفضيلة إذ لا منازعة فيه ولو كان إنما حوله لأنه واجب لامره بالاستيناف. [الثالث] لو كان المأموم خنثى تأخر وجوبا لجواز أن يكون امرأة والمحاذاة محرمة. [الرابع] لو كان المأموم صبيا وقف عن يمين الامام أيضا لحديث ابن عباس فإنه في تلك الحال كان صبيا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي البختري عن جعفر عليه السلام قال إن عليا عليه السلام قال الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة والمريض القاعد عن يمين المصلي جماعة * مسألة: لو كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلفه سواء كان ثلاثة وأكثر أو اثنين ذهب إليه علماؤنا وهو قول علي عليه السلام وعمر وجابر بن زيد والحسن وعطا ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي وكان ابن مسعود يقول إن كان المأموم اثنين وقف الامام بينهما. لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله أخرج جابرا وجبارا عن جنبيه وجعلهما خلفه وذلك يدل على الأفضلية إذ لو كان موضعهما موضع الفضيلة لما نقلهما عنه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه. فروع: [الأول] لو كان أحد المأمومين صبيا جعلهما خلفه سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا يصح الجماعة فيها ولو جعلهما معا عن يمينه أو يساره جاز عندنا وعند أكثر أهل العلم، وقال أحمد: لو جعلهما خلفه في الفرض لا يصح. لنا: الأصل الجواز ولأنه موضع فضيلة لا وجوب ولان الصبي متنفل فصح أن يصاب المفترض كالمتنفل البالغ احتج أحمد بأن الصبي لا يؤمه فلا يصافه كالمرأة والجواب أنه معارض بالأصل والقياس ومنقوض بالنوافل و بالأمي مع القارئ وبالفاسق مع العدل. [الثاني] لو أم اثنين فوقفا إلى جنبيه أخرهما الامام وقال أبو حنيفة بل يتقدم هو. لنا:
رواية جابر ولأنه الأصل في الصلاة فكره له الاشتغال بما ليس من الصلاة بخلاف المأموم. [الثالث] لو أم رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفهما لما رواه الشيخ عن القاسم بن الوليد قال سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء قال يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما وكذا لو أم صبيا وامرأة لما رواه الشيخ عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة قال نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه وكذا البحث لو كان النساء أكثر من واحدة ولو كان معه صبيان ونساء جعل الصبيان صفا والنساء خلفهم لما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن مسكان. [الرابع] لو أم الرجال والنساء والصبيان والخناثى كان الذي يلي الامام الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء والترتيب الأول مستحب والبواقي واجبة على قول وقال بعض الشافعية يقف بين كل رجلين صبي وليس بصحيح لقوله عليه السلام ليليني منكم ذو الأحلام والنهي احتج المخالف فإنهم يتعلمون وجوابه أنه حاصل مع التأخر ولو جاء رجال تأخرن وجوبا إذا لم يكن أخر موقف امامهن. [الخامس] لو أم خنثى مشكلا لا غير تأخر إن قلنا بتحريم مضافة المرأة للرجل وجوبا لا استحبابا لاحتمال أن يكون امرأة خلافا لبعض الجمهور ولو كان معهما رجل وقف الرجل عن يمين الامام والخنثى خلفهما كالمرأة ولو كان هناك خنثيان فالوجه أنه لا يجوز لهما الجماعة بناء على القول بتحريم مضاف المرأة للرجل لأنه إن تقدم أحدهما على الآخر احتمل أن يكون المتقدم امرأة والمتأخر رجلا.
وكذا الاحتمال موجود لو أخرتا السادس لو أحرم اثنان خلف الامام ثم فارق أحدهما لعذر أو لغيره فالوجه استحباب تقدم الاخر إلى يمين الامام [السابع] لو قام المأموم عن يمين الامام فدخل آخر وقف خلفه وتأخر الأول وقال الشافعي يقف عن يساره (ها) لم يحرم فإذا أحرم تأخرا معا. لنا: أن