منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٩١
في الأم لا يقصر إلا أن يعدل لفرض صحيح كالخوف في الأقرب أو الحزونة أو وجود حاجة في الأبعد لان النبي صلى الله عليه وآله قال أن الله يبغض المسافر في غير؟ أب؟ والجواب: أنه ليس سفر معصية إجماعا. [الخامس] لو أخرج مكرها كالأسير قصر لأنه مسافر سفرا بعيدا غير محرم فأبيح له التقصير كالمختار والمرأة مع الزوج والعبد مع السيد إذا عزما على الرجوع مع زوال اليد عنهما خلافا للشافعي قال لأنه غيرنا وللسفر ولا جازم به فإن نيته أنه متى خلى رجع والجواب: النقض بالعبد والمرأة. تذنيب: إذا وصل هذا إلى المقصد بقي على التقصير لان في عزمه أنه متى خلى رجع فكان كالمحبوس ظلما ما لم يتجاوز شهرا خلافا لبعض الجمهور. [السادس] لو خرج من بلد قاصدا للمسافة فتوقع رفقة فإن كان قد غاب عنه الأذان والجدران قصر إلى شهر ما لم يرجع عن نية السفر بنية الإقامة أو العود ولو لم يغب الأذان أو الجدران أتم لان الشرط غيبوبتهما على ما يأتي ولو عزم على العود إذ لم تلحقه الرفقة أتم لأنه غير جازم على السفر ولو عزم على السفر وإن لم يلحقه أحد قصر لبقاء العزم ولو خرج من بلده إن وجد رفقة سافر وإلا رجع أتم ما لم يسر ثمانية فراسخ وقال الشيخ في النهاية إذا خرج قوم إلى السفر وساروا أربعة فراسخ وقصروا من الصلاة ثم أقاموا ينتظرون رفقة لهم في السفر فعليهم التقصير إلى أن يتيسر لهم العزم على المقام فيرجعون إلى التمام ما لم يتجاوز ثلاثين يوما وإن كان مسيرهم أقل من أربعة فراسخ وجب عليهم التمام إلا أن يسيروا فإذا ساروا رجعوا إلى التقصير والتحقيق ما قلناه نحن أولا. * مسألة:
وخفاء الأذان أو غيبوبة الجدران شرط في الترخص ذهب إليه أكثر علمائنا وقال بعض أصحاب الحديث منا إذا خرج من منزله قصر وقال مالك و الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق لا يترخص حتى يخرج من بيوت قريته ويجعلها وراء ظهره وقال عطا وسليمان بن موسى يجوز القصر في البلد لمن نوى السفر وقال قتادة إذا جاوز الجسر أو الخندق قصر وقال مجاهد: إن خرج نهارا فلا يقصر إلى الليل وإن خرج ليلا فلا يقصر إلى النهار. لنا:
قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) علق على الضرب ولا يتحقق مع الحضور في البلد فلا بد من التباعد الذي يصدق معه اسم الضرب وهو ما قلناه وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله كان يقصر على الفرسخ من المدينة وعن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وعنه عليه السلام قال إذا خرجت من المدينة مصعدا من ذي الحليفة صليت ركعتين حتى ترجع إليها فذكر ذي الحليفة يشعر بأنه بيان لموضع الترخص ولو اكتفى بمفارقة البيوت لم يكن لذكره فائدة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر قال إذا توارى من البيوت وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير قال إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك ولان الحكمة الباعثة على التقصير وهي المشقة غير موجودة لمن هو في البلد أو مع حيطانه فلا يثبت الحكم فيه احتج الجمهور بأنه عليه السلام كان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة واحتج أصحاب الحديث منا بما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه. والجواب عن الأول: أنه يحتمل أنه مع خروجه يصلي إلى الحد الذي ذكرناه كذي الحليفة وغيره فيحمل عليه جمعا بين الأدلة وحملا للمطلقات على المقيد، وعلى الثاني: باحتمال ما ذكرناه أيضا وقول مجاهد باطل بما رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته وبما رواه الجمهور عن ربيعة قال خرجت مع علي عليه السلام فقصر ونحن نرى البيوت. فروع: [الأول] اختلف علماؤنا في العائد متى ينتهي ترخصه فالذي اختاره الشيخ وأتباعه أنه لا يزال مقصرا حتى يبلغ الموضع الذي ابتدأ فيه بالقصر وقال السيد المرتضى يقصر إلى أن يدخل منزله والحق عندي الأول. لنا: رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك ولان الحد الذي ذكرناه حد السفر فما نقص عنه يدخل به الانسان في الحضر احتج السيد المرتضى بما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله قال بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله وبما رواه في الصحيح عن العيص بن القسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته والجواب: ما ذكرناه أولى لوجوه أحدها الشهرة بين الأصحاب الثاني الاحتياط الثالث أن ما ذكرتموه يحتمل التأويل وهو أنه أراد حتى يقارب دخول أهله بأن يشاهد البيوت أو يسمع الأذان جمعا بين الأدلة. [الثاني] لو كان في طريقه مساكن في البلد خربت ودخلت من السكان اعتبرت لأنها من جدران البلد ولأنها يمكن سكناها أما لو تهدمت وذهبت قواعدها ففي اعتبارها نظر. [الثالث] لو كان في طريقه بساتين ذات حيطان لم يعتد بها لأنها غير بيوت والشرط مفارقة البيوت وغيبوبتها ولأنها غير متخذة للسكنى ولو كان في وسط البلد نهر كبغداد فاجتازه لم يقصر حتى يخرج من الجانب الآخر ويغيب عند جدرانه لأنه ليس بحائل ولا موجب لتعدد البلد فأشبه الرحاب والمواضع المتسعة في البلد.
[الرابع] القراياء المتصلة بالبنيان في حكم القرية الواحدة فلو أراد أحد السفر لم يقصر حتى يجاوز بناء الأخرى أما المنفصلة بما يقضي معه بالتعدد فإنها متعددة والاعتبار بقرية الشخص نفسه لا بالمجاور وإن قرب والمحال المتعددة إن اتصلت فكالواحدة وإلا فكالمتعددة كبغداد. [الخامس] البدوي المستوطن في حلة اتخذها مسكنا دائما يقصر إذا خفي عنه الأذان ولو تعددت الحلل كان حكمها حكم
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553