منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٦٩
وكنت إذا سجدت خرجت الشئ وهذا غير سائغ. * مسألة: والإسلام شرط وهو مذهب علماء الاسلام قال الله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) والكافر ظالم والاقتداء به ركون إليه واعتماد عليه في القراءة والسهو ولأنه ظالم والكافر ليس أهلا لضمان الصلاة. فروع: [الأول] لا فرق بين الكافر المتدين في شرط في تخليته عن هذا الشرط العدل في تخلية وبين غيره عملا بالعموم. [الثاني] لو صلى بمظهر الاسلام فبان كافرا لم يعذر وهو اختيار الشيخ وبه قال المزني وأبو ثور وقال السيد المرتضى يعيد وهو مذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. لنا: ما رواه الشيخ في الحسن وابن بابويه معا عن محمد بن أبي عمرو عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علم أنه يهودي قال لا يعيدون قال ابن بابويه وسمعت جماعة من مشايخنا ويقولون أنه ليس عليهم إعادة فيما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لا يجهر فيه ولأنها وقعت مشروعة فكانت مجزية ولأنه ائتم بمن لا يعلم حاله فأشبه المحدث ولأنه مأمور بالتعويل على صلاح الظاهر إذ الاطلاع على الباطن يمتنع فإذا فعل ما أمر به حصل الاجزاء احتج السيد بما رواه ابن بابويه عن إسماعيل بن مسلم أنه سئل الصادق عن الصلاة خلف رجل يكذب لقدر الله عز وجل قال ليعد كل صلاة صلاها خلفه واحتج الشافعي بأنه ائتم بمن لا يصلح الإمامة فأشبه المجنون. والجواب عن الأول: مع تسليم صحة سنده أنه يحتمل أن يكون قد صلى وراءه مع العلم بحاله إذ ليس في الخبر ما يدل على جهل حاله فيجعل ما ذكرناه جمعا بين الأدلة، وعن الثاني: أنه ليس بصالح للإمامة إما في نفس الامر أو في ظنه والأول مسلم والثاني ممنوع وليس المأخوذ عليه هو الأول. [الثالث] لا يجوز أن يصلي خلفه إذا شك في إسلامه إذا الشرط الاسلام فينبغي تحققه خلافا لبعض الجمهور. [الرابع] لو كان المصلي ممن يسلم تارة ويرتد أخرى لم يجز الصلاة خلفه إلا مع يقين الاسلام قولا واحدا فلو صلى خلفه ولم يعلم ما هو عليه فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه صحت صلاته إذ الأصل البقاء وإن علم ردته وشك في إسلامه لم تصح صلاته. [الخامس] لو صلى خلفه فقال بعد الصلاة ما كنت أسلمت اني كنت قد ارتدت لم تبطل صلاته مع فعلها في حال إسلامه الظاهر لأنها وقعت صحيحة ظاهرا فلا تبطل بقوله ولان قوله مردود أما لو صلى خلف من علم ردته فقال بعد الصلاة قد كنت أسلمت لم تصح صلاته خلافا لبعض الجمهور لان المأخوذ عليه الصلاة خلف من يعلم إسلامه ولم يحصل. [السادس] قال الشيخ في المبسوط والخلاف لا يحكم بإسلام الكافر بمجرد الصلاة ما لم يتلفظ بالشهادتين سواء صلى في جماعة أو منفردا وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم إن صلى في دار الاسلام فليس بمسلم لأنه قد يقصد الاستتار بالصلاة وإن صلى في دار الحرب فهو مسلم لعدم التهمة ونقل الشافعي أنه يحكم عليه بالاسلام لكن لا يلزمه حكمه حتى لو أنكر الاسلام لم يكن مرتدا وقال أبو حنيفة إن صلى جماعة أو بجماعة كان إسلاما وإن صلى منفردا في المسجد كان إسلاما وإن كان في غيره لم يكن إسلاما وكان أحمد يحكم بإسلامه بالصلاة بكل حال ولو لم يقم عليه (عليها) كان مرتدا. لنا: أن اتفاق الناس على اشتراط النبي صلى الله عليه وآله الشهادتين في الاسلام وروى ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله والصلاة ليست في الاسلام بل هي شعار كغيرها من العبادات الاسلامية فلا يصير بفعلها مقرا بالاسلام ولأنها من فروع الاسلام فلا يكون بفعلها مسلما كالحج والصوم احتج المخالف بقوله عليه السلام نهيت عن قتل المصلين و لقوله عليه السلام بيننا وبينهم الصلاة جعلها حدا بين الاسلام والكفر ولأنها عبادة تختص بالمسلمين فالاتيان بها إسلام كالشهادتين. والجواب عن الأول: أن المراد بذلك المعتقدين للصلاة وليسوا إلا المسلمين وكذا الحديث الثاني وقياسهم ينتقض بصوم رمضان والحج وبالصلاة منفردا عند أبي حنيفة ولو سمع منه التلفظ بالشهادتين في الصلاة حكم بإسلامه قولا واحدا وهو أصح القولين عند الشافعية. * مسألة: ويشترط فيه الايمان وذهب إليه علماؤنا أجمع وقال الشافعي أكره إمامة المظهر المبدع وإن صلى خلفه جاز قال أصحابه المختلفون في المذهب على ثلاثة أضرب ضرب لا يكفرهم ولا يفسقهم كالمختلفين في الفروع كأصحاب أبي حنيفة ومالك وهؤلاء يكره الايتمام بهم، وضرب يكفرهم (كالمقر له) كالمعتزلة فهؤلاء لا يجوز الايتمام بهم للحكم بكفرهم، وضرب يفسقهم ولا يكفرهم كالسابين للسلف والخطابية فحكمهم حكم شارب الخمر يجوز الايتمام بهم وهو قول أكثر أهل العلم وقال مالك لا يؤتم بمدعى البدع ظ لنا: ما رواه الجمهور عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره يقول لا يؤمن المرأة رجلا ولا فاجرا مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف سوطه أو سيفه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل يحب أمير المؤمنين ولا يبرأ من عدوه ويقول هو أحب إلي ممن خالفه فقال هذا مخلط وهو عدو لا تصل خلفه ولا كرامة إلا أن تتقيه وفي الصحيح عن البرقي قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أيجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك فأجاب لا تصل ورأه وفي الصحيح عن تغلبة بن ميمون قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندي إلا بمنزلة الجدد وروى الشيخ عن إبراهيم بن شيبة قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح فكتب إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فإذن لنفسك وأقم فإن سبقك إلى القراءة فسبح وعن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصلى خلف المغالي وإن كان يقول بقولك والجهور المجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا وروى الشيخ وابن بابويه معا عن علي بن محمد الهادي ومحمد بن علي الجواد عليهما السلام أنهما قالا من قال بالجسم فلا تعطوه شيئا من الزكاة ولا تصلوا من وراءه ولان الامام ضامن القراءة والسهو والمخالف ليس أهلا لضمان ذلك ولأنه مناف
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553