نزح به وإلا اتخذ (كل) دلو تسع عشر أرطال وقيل ثمانية أرطال. [الرابع] لو تعلق الحكم بعدد معين نزح بدلو عظيم يسع ذلك العدد (و) ليس لأصحابنا فيه نص والواجب عدم الاجزاء بالحكم تعلق بعدد معين ومقدار معين فالمساوي لأحدهما غير مخبر؟ (مجز) وهو اختيار زفر وقال أبو حنيفة وصاحباه: يحكم بالطهارة.
[الخامس] لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من النزح للمشقة المنفية وهو أحد وجهي الشافعية والآخر ينجس فيغسل لو أريد تطهيرها وليس بجيد للضرر وعدم إمكان التطهير وعن أحمد روايتان كالوجهين. [السادس] لا يجب غسل الدلو بعد الانهاء؟ لعدم الدليل الدال على ذلك ولأنه حكم شرعي فكان يجب على الشرع بيانه ولأنه يستحب زيادة النزح في البعض ولو كان نجسا لتعدت النجاسة إلى الماء. [السابع] لا يجب النية في النزح لعدم الدليل الدال على الوجوب ولأنه ليس في نفسه عبادة مطلوبة بل معنى وجوب النزح مع عدم جواز الاستعمال إلا به بأنه مستقر في الذمة فجرى مجرى إزالة النجاسة. فرع: يجوز أن يتولى النزح البالغ وغيره والمسلم وغيره مع عدم المباشرة للمقتضى وهو النزح السالم عن معارضة اشتراط النية. [الثامن] يحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء والمتساقط من الدلو معفو عنه للمشقة ولان الحكم بالطهارة متعلق بالنزح وقد حصل ولان البئر معدن الطاهر والدلو معدن النجس فإذا انفصل عن وجه الماء تميز النجس عن الطاهر فيطهر كما لو نحي عن رأس البئر وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يطهر إلا إذا نحي عنه رأس البئر لان الفصل بين ماء البئر وماء الدلو واجب للغسل بين الطرفين وماء البئر متصل بالدلو حكما أنه لا ينجس الماء بما يتقاطر منه فحكم المتقاطر منه حكم ماء البئر فلا يقع الانفصال من كل وجه بخلاف ما إذا نحي عن رأس البئر لأنه انفصال حقيقي ولهذا لو عاد شئ من ماء الدلو البئر وجب النزح ثانيا. [التاسع] إذا وجدت الجيفة في البئر فإن غيرت الماء حكم بنجاسته من حين الوقوف على التغير وإلا فلا سواء وجدت منتفخة أو لا هذا على رأينا وأما القائلون بالتنجيس فحكموا به من حين الوجدان واختيار أبي يوسف ومحمد لان النجاسة في الحال حقيقية وفي الماضي مشكوك فيه لاحتمال موتها خارجا وانتفائها (وانتفاخها) ثم سقوطها فلا تثبت النجاسة في الماضي بالشك وعند أبي حنيفة إن وجدت منتفخة حكم بنجاستها منذ ثلاثة أيام ولياليها وإن كان غير منتفخة منذ يوم وليلة لان الموت حادث لا بد له من سبب ظاهر والوقوع في الماء سبب صالح فيضاف إليه للمناسبة ومن المعلوم أنه لا موت بالسقوط في زمان قصير بل يمضي مدة كثيرة ونهايتها غير مضبوطة فقدرنا بيوم وليلة الذي هو أدنى الكثرة والانتفاخ يفتقر إلى زمان أكثر من زمان الموت وغير ممكن أن يوقف عليه فقدرناه بثلاثة أيام ولياليها وقال كره أبو حنيفة ليس بجيد لان الوصف المذكور ذكره مناسب مرسل غريب فمن لم يشهد به أصل من الأصول بالاعتبار بطريق من الطرق فكان مرسلا ولم يعتبر جنسه البعيد في جنس الحكم فكان غريبا فيكون مردودا اتفاقا وأيضا المناسبة إنما تتم على تقدير عدم وجود مفسدة راجحة أو متساوية والمفسدة هنا موجودة وهي الضرر الحاصل من التنجيس في الماضي وأيضا الموت حاصل من الله تعالى فكيف يطلب له سبب ظاهر وبالخصوص مع عدم توقف الموت على السبب دائما ولا أكثريا وأيضا التقييد لأدنى كثرة الموت بيوم وليلة ولأدنى الانتفاخ بثلاث تخمين غير مطابق للموجود بل في الغالب يحصلان لأقل من المقدرين.
[العاشر] إذا تكررت النجاسة فإن كانت من نوع واحد فالأقرب سقوط التكرير في النزح لان الحكم متعلق على الاسم المتناول للقليل والكثير لغة أما إذا تغايرت فالأشبه عندي التداخل. لنا: أنه بفعل الأكثر تمثيل الامرين فيحصل الاجزاء وقد بينا أن النية غير معتبرة فلا يقال إنه يجب عليه النزحات لكل نجاسة مقدار متغاير لا يقال يلزم تحليل الشئ الواحد بعلل متغايرة وهو محال لأنا نقول الحق أن هذه علامات ومعرفات لا علل عقلية ولا استحالة في اجتماع المعرفات ويحتمل التزايد لان كثرة الواقع يزيد مقدار النجاسة فيؤثر زيادة شياع للنجاسة في الماء ولهذا اختلف النزح زيادة مقدار الواقع وموته وإن كان طاهرا في الحياة. [الحادي عشر] لو وقع جزء الحيوان في البئر كيده ورجله يحكم بحكمه عملا بالاحتياط الدال على المساواة بأصالة البراءة الدالة على عدم الزيادة. [الثاني عشر] النزح إنما يجب بعد اخراج النجاسة وهو متفق عليه بين القائلين في التنجيس فإنه قبل الاخراج لا فائدة فيه وإن كثر. [الثالث عشر] لو وجب نزح عدد معين فنزح الدلو الأول ثم صب فيها فالذي أقول تفريعا على القول بالتنجيس إنه لا يجب نزح ما زاد على العدد عملا بالأصل ولأنه لم يرد النجاسة بالنزح والالقاء وكذا إذا ألقا الدلو الأوسط أما لو ألقى الدلو الأخير بعد انفصاله عنها فالوجه دخلوه تحت النجاسة التي لم يرد فيها نص وكذا لو رمى الدلو الأول في بئر طاهر ألحق بغير المنصوص وقالت الحنفية تطهر البئر الثانية بما يطهر به البئر الأولى وليس بجيد لان النزح الأول وجب لنجاسة معينة والماء المصبوب مغاير لها فلا يلحقه حكمها من حيث النص وأما القياس فيه فباطل خصوصا على رأيهم في أنه لا يجري الغاسق (القياس ظ) في الأمور المقدرة كالحدود والكفارات ولو ألقيت النجاسة المعينة وما وجب لها من المنزوح في الطاهرة فالأولى التداخل وهو مذهب الحنفية. [الرابع عشر] لو غار ماؤها قبل النزح ثم ظهر فيها بعد الجفاف ماء فالأصل فيه الطهارة لا يقال ظهور الماء عقيب الجفاف أمارة على أن العائد هو الأول لأنا نقول جاز أن يكون هو الأول و جاز أن يكون قد انصب إليها من واد وجهات لها وإذا جاز الأمران جوازا متساويا كيف يجعل الإعادة أمارة على أحد الجائزين دون الآخر لا يقال قد يعلق عليها الحكم بوجوب النزح فلا يسقط إلا به لأنا نقول النزح لم يتعلق بالبئر بل بمائها المحكوم بنجاسته الذي لا يعلم وجوده فالتكليف بالنزح منه تكليف بما لا يطاق ولان التكليف سقط وقت الذهاب فعوده يحتاج إلى دليل مستأنف. [الخامس عشر] لو سبق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متصلة به فالأولى على التخريج الحكم بالطهارة لان المتصل بالجاري كأحد أجزائه فينزح عنه حكم البئر. [السادس عشر] الجنب إذا ارتمس فيها