وإن علما (عملنا) بالحديث المتناول للقوم إجزاء (أجزء) النساء والصبيان. [الثالث] لا بد من نزح اثنين اثنين تبعا للرواية ولا يكفي الآحاد وإن علمنا (عملنا) بالحديث المتناول إلى أن قصر زمان التراوح. [الرابع] لو نزح اثنان وامتد نزحهما إلى الليل ففي الاجزاء نظر أقر به ذلك إن علم مساواته لتراوح الأربعة. [الخامس] البعير اسم جنس الصغير والكبير والذكر والأنثى كالانسان. النوع الثاني: ما يوجب نزح كر وهو موت الحمار والبغل والفرس والبقر وأشباهها أما الحمار فقد ذهب إليه أكثر أصحابنا مستدلين برواية عمرو بن سعيد عن الباقر (عليه السلام) وهي ضعيفة من حيث السند ومن حيث التسوية بين الحمار والجمل إلا أن أصحابنا عملوا فيها بالحمار والتسوية سقطت باعتبار حصول المعارض فلا يلزم نفر الحكم عن ما فقد عليه المعارض وأما البقر والفرس فقد قال الشيخ والسيد المرتضى والمفيد بمساواتهما للحمار في الكر ولم يقف في ذلك على حديث إلا ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم ويزيد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله (ع) وأبي جعفر (ع) في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ قال صاحب الصحاح:
الدابة اسم لكل ما يدب على الأرض والدابة اسم لكل ما يركب فيقول لا يمكن حمله على المعنى الأول وإلا لعم وهو باطل لما يأتي فيجب حمله على الثاني فنقول الألف واللام ليست للعهد لعدم سبق معهود يرجع إليه فإما أن يكون للعموم كما ذهب إليه الجبائيان أو التفريق (لتفريق) الماهية على المذهب الحق وعلى التقديرين يلزم العموم في كل مركوب أما الأول: فظاهر وأما الثاني: فلان تعليق الحكم على الماهية يستدعي ثبوته في جميع صور وجودها وإلا لم يكن عليه هذا خلف وإذا ثبت فيه العموم دخل فيه الحمار والفرس والبغل والإبل والبقر نادرا غير أن الإبل والثور خرجا بما دل لمنطوقه على نزح الجميع فيكون الحكم ثابتا في الباقي فإن قلت يلزم التسوية بين ما عدده (عده) الامامان (ع) قلت خرج ما استثنى لدليل فيفصل فيبقى الباقي لعدم المعارض وأيضا التسوية حاصلة من حديث الحكم بوجوب نزح الماء وإن افرقت بالكثرة والقلة وذلك شئ لم يتعرضا له (ع) إلا أن لقائل أن يقول إن ما ذكرتموه لا يدل على بلوغ الكرية ويمكن التمحل بان يحمل الدلاء على ما يبلغ الكر جمعا بين المطلق والمقيد خصوصا مع الاثبات بصيغة جمع الكر (الكثرة) لا الكثرة (الكر) يقال إن حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلة منه وإلا لزم الجمع بين إرادتي الحقيقة والمجاز وإن حمل على القلة فكذلك لأنا نقول لا نسلم لاستحالة التالي سلمنا لكن إن حمل على معناه المجازي وهو مطلق الجمع لم يلزم ما ذكرتم على أن لنا في كون الصيغة المذكورة حقائق أو مجازات في القلة والكثرة نظر أو بعض المتأخرين استدل بهذه الرواية على وجوب النزح للحمار دون الفرس أو البقرة وألحقهما بما لم يرد فيه نص وقد ظهر خلافه وقد روى مثل هذه الرواية البقباق عن أبي عبد الله (عليه السلام). الثالث: الانسان وينزح لموته سبعون دلوا وهو مذهب القائلين بالتنجيس أجمع واستدل عليه الشيخ برواية ابن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ذبح طيرا فوقع دمه في البئر فقال: ينزح منها دلاء هذا إذا كان ذكيا فهو كذا وما سوى ذلك مما وقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا وأقله العصفور ونزح منها دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذين والاستدلال بهذه الرواية ضعيف فإن رواتها فطحية ولم أقف على غيرها إلا ما يدل بمفهومه لا (ز ظ) على هذا الحكم وهو ما رواه الشيخ عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع) بئر قطرت فيها قطرة الدم إلى آخر الرواية وقد تقدمت وما رواه في الحسن عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في البئر يقع فيها الميتة قال إذا كان له ذبح نزح منها عشرون دلوا وقال إذا دخل الجنب البئر يخرج منها سبع دلاء ووجهه الاستدلال من الحديثين إن الحكم علق تارة على لفظ الميت وهو تعليق على الماهية وتارة على لفظ الميتة فيعم في جواز عمومها إلا أن أصحابنا لم يعلموا (لم يعملوا) العشرين فيكون الاستدلال بهما ساقطا والحنفية أوجبوا نزح الجميع واعلم أن هذا الحكم عند القائلين به سار في الصغير والكبير والسمين والمهزول والذكر والأنثى أما المسلم والكفار فهل يستويان فيه منع ابن إدريس منه لان بملاقاته حيا يجب نزح الجميع فلا يطهر بالموت وصنع من يناول المطلق له قياسا على الجنب في قولهم ينزح له سبع فإنه يختص المسلم وهو ضعيف فإن المقدمة الأولى مبني على أن ملاقاة النجاسة التي لم يرد فيها نفس (نص) يوجب نزح الجميع وهو ممنوع وسيأتي والقياس الذي ذكره ضعيف فإنه لا يناسبه بين الموضعين إلا من حيث إن لفظة الانسان مطلق ولفظة الجنب مطلق وهذا لا يوجب أن أحد المطلقين إذا قيد بوصف بدليل وجب تقييد الآخر ولا يختص النقص بصورة النزاع بل في كل اسم جنس حلى بلام التعريف بأن يقول مثلا ان لفظ البيع في قوله تعالى: (وأحل الله البيع) وكذا لفظ الزانية والزاني والسارق والسارقة ليس للعموم لان لفظ الجنب ليس للعموم ولا شك في فساده على أنا نقول هل وجد ما يخصص لفظ الجنب أم لا فإن وجد امتنع القياس للفارق وإن لم يوجد منع من القبيل؟ فيه بالاسلام أيضا سلمنا لكن لا نسلم عدم النص فإن النص كما يدل بمنطوقه يدل بمفهومه وهو ثابت هنا لان الانسان لفظ مطلق يتناول المسلم والكافر فيجري مجرى النطق بهما فإذا وجب في موته سبعون لم يجب في مباشرته أكثر لان الموت يتضمن المباشرة فيعلم نفي ما زاد من مفهوم النص سلمنا لكن يمنع بقاء نجاسة المشترك (المشرك) بعد موته وإنما يحصل له نجاسة بالموت مغايرة لنجاسته حال حياته وبيانه إن النجاسة حكم شرعي يتبع مور النص لتساوي الجواهر في الجسمية فالمشترك إنما لحقه حكم التنجيس باعتبار كفره وقد انتفى موته (بموته) فينتفي الحكم التابع ويلحقه حكم آخر شرعي تابع للموت والحكمان متغايران. الرابع: ما يوجب نزح خمسين وهو الدم الكثير والعذرة الرطبة أما الدم فقال الشيخ في النهاية: الكثير خمسون وكذا في المبسوط وقال المفيد في الكثير عشر وقال ابن بابويه في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين