عن أبي عبد الله (عليه السلام) رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله وجه الاستدلال أنهم (عليهم السلام) أمروه بالغسل بالماء جوابا بالسؤال وجعلوه طريقا في تحصيل الطهارة فلو حصلت بغيره لكان التغيير تضييقا وهو منفي لما فيه من الحرج وعبثا لخلوه عن الفائدة لا يقال هذه نصيبه في عين وفضاء الأعيان لا عموم لها لتناولها صورة واحدة فيكون محل النزاع خاليا عن الحجة وأيضا يمنع دلالة التخصيص على اليقين فإنه قد يأتي لغيره كالتنبيه كما في الصورة الثانية وكالتعدية في غير محل التنصيص للجامع المستنبط وككون المذكور أغلب كما في الزبيبة فلم لا يجوز ذلك منا وأيضا التخصيص إنما دل على التعيين على سبيل الاستحباب بدليل الامر بالحث والعرض وليتابعه أجنبي ولا طريق إلى حصول الطهارة وأيضا يقول بالموجب فإنه أمر بإزالة العين والمرتبة ومع زوالها بالحمل مثلا لم يبق ما يتوجه الخطاب إليه كمن نذر ذبح شاة فماتت لأنا نجيب عن الأول: بأن قضايا الأعقاب حجة اتفاقا إلا من داود فلا يسمع من أبي حنيفة والسيد المرتضى هذا المنع وهل أكثر الأحكام الشرعية إلا مستندة إلى حكمه (عليه السلام) وعن الثاني:
إن الحكيم لا يخص شيئا بالذكر مع انتفاء المقتضي للتخصيص من التعيين بسؤال أو قرينة حال لاختصاصه بالحكم خصوصا مع أنه ذكر جنس الغسل فلو أراد التعميم لاقتصر عليه. وعن الثالث: بأن الامر قد ثبت أنه للوجوب على أنا لم نتمسك بالأمر في إثبات الايجاب فيحمل على الاستحباب وإنما وقع التمسك بكونه نص على الماء بالذكر في جهة البيان فيختص بالتطهير وأما الحث والعرض فهما واجبان إذا لم يكن الإزالة إلا بهما على أن خروج الدليل عن الدلالة في صورة المعين؟ لا يقضي الخروج العام وعن الرابع: وهو سؤال القول بالموجب الذي هو أقوى لها إنا نقول إن لم يستدل على الايجاب ليدعى الخصم انتفاء الخطاب وإنما تمسكا به لاثبات تغير الماء على ما سبق سلمنا الايجاب لكن الضمير بقوله غسله عائد إلى الثوب الا يجاب بدليل قوله (ع): " ثم صلي فيه " لا إلى الحيض. الثاني: لا يجوز أن يزيل النجاسة الحكمية وهو الحدث به فلا يجوز إزالة الحقيقية به بل أولى لان الحكمي تقدير الحقيقي وهو دونها. الثالث:
إنه بملاقاة النجاسة ينجس فلا يطهر المحل لا يقال ينتقص بالماء لأنا نقول يقتضي الدليل بنجاستها خالفنا في الماء للاجماع فلا يتعدى إلى غيره لما فيه من كثرة المخالفة الدليل الرابع: الشرع منع من الصلاة في الثوب النجس واستصحاب النجس في الصلاة فتقف زوال المنع على الاذن ويستصحب المنع إلى أن يظهر المنافي. الخامس: الطهارة مراد لأجل الصلاة فلا يحصل بغير الماء كطهارة الحدث ولو تعدد؟ من حيث الشبهة أو المعنى أما الشبهة فاعتبار إحدى الطهارتين بالأخرى نظرا إلى الاشتراك في الاسم والمقصود فإنه مستقر بإيجاد الوسيلتين إلا أن يبدي الخصم فارقا وأما المعنى فهو أن المحل إذا نجس استدعى محيلا والإحالة من خصائص الماء دون غيره من الميقات ودليل الاختصاص طهارة الحدث لا يقال بمنع الاشتراك لفظا من حيث إن الإزالة ليست طهارة بل زالت نجاسة عن المحل الطاهر في الأصل سلمنا سلامة عن هذا لكن لا نسلم من المطالبة وما ذكرتموه من التقرير بالاشتراك في الاسم و المقصود لا يستقيم فإنه ما من شيئين إلا ويشتركان من جهة ويختلفان من أخرى لكن الجمع لا يمكن إلا إذا اتفقا في المعنى المحصل للحكم ولم يثبتوا ذلك وأيضا الفرق بين الطهارتين يكون أحديهما مزيلة التعين مرتبة دون الأخرى فلا فرق في زوال العين بالحل وبغيره ويكون أحدهما يشترط فيها النية والموالاة والترتيب فجاز اشتراطها بالماء دون الأخرى وبأن طهارة الخبث أكثر توسعة في التحصيل فإنها تحصل بفعل الصبي والمجنون بخلاف الأخرى وأيضا النقص بالخمر المنقلب فإنه يطهر البدن (الدرن ظ) وإن لم يحصل استعمال الماء وأيضا القلب فيقول طهارة يزاد في الصلاة فيوجد بغير الماء كطهارة الحدث الحاصلة بالتيمم لأنا نجيب عن الأول: بأن هذا غير مسموع فإنا نعلم قطعا من عرف اللغة إطلاق لفظ الطهارة على إزالة النجاسة وأيضا الشارع نص على ذلك في قوله طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا وغير ذلك من الأحاديث التي تعلقوها وعن سؤال المطالبة ما بينا من الجامع وعن الفرق الأول بأن الحل (الخل ظ) ليس في معنى الماء بسيلانه وشدة رطوبته ولطافته وعوضه في أجزاء الجسم فيستأصل أجزاء النجاسة وعن الثاني أنه غير لائق من أبي حنيفة فإنه لا يقول باشتراط النية والترتيب وأيضا فهو وارد على أحد المأخذين أعني الشبهة وعن الثالث أن المقصود هو استعمال الماء وقد وجد عن النقص بالفرق فإن الحاجة ماسة إلى الحلول وهي مفتقرة إلى الطروق (الظروف) فلو حكمنا بنجاستها كان ذلك حكما بنجاسة الخل وعن القلب بالمنع بأن حطم الأصل فإن التيمم لا يرفع حدث ولا يسمى طهارة حقيقية عند بعضهم وأيضا فهذا غير لائق من أبي حنيفة فإنه يرى أن التيمم بد ل ولا يرى القياس في الابدال احتجوا بأنه قد ورد الامر بالغسل روى الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لخولة بنت سار: جنبيه ثم اقرضيه ثم اغسليه وروى الأصحاب عن الصادق (ع) إذا أصاب الثوب المني فليغسل وليس في ذلك تقييد وأيضا روى الشيخ في الحسن عن حكم بن حكم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيئا من البول فأمسحه بالحائط والتراب ثم يعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال: لا بأس وعن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن تغسل الدم بالبصاق ولان النجاسة تابعة للعين بالدوران وقد زالت فيزول معلولها والجواب عن الأول: أنه لا ينافي التقييد بالماء يحمل عليه لما قلناه من الأدلة ولان إطلاق الغسل ينصرف إلى تحصيله بالماء كما في إطلاق استفتى؟ وعن الرواية الأولى أن المراد لا بأس بالصلاة مع ذلك قبل الغسل للضرورة وليس فيه دلالة على الطهارة وتحمل الرواية حينئذ على ما إذا زالت الرطوبة بالعرق ثم تمس جسده أو وجهه أو ثوبه وعن الثانية: أنها ضعيفة السند فإن غياثا هذا بتري فلا تعويل على روايته على أنه يمكن حملها عن (على ظ) الدم الذي ليس ينجس كدم ما لا نفس له سائلة أو يحمل على الاستعانة بالبصاق لأنه مطهر وعن الثالث: بالمنع من المقدمتين