منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٤
وقال علم الهدى في المصباح في الدم: ما بين الدلو الواحدة إلى العشرين واما القليل فقال ابن بابويه: نزح دلاء يسيرة وقال المفيد: خمس دلاء وقال في النهاية والمبسوط: عشر والأقوى ما ذكره ابن بابويه ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر قال نزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ ولا بأس قال وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمام فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال نزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها وسألته عن رجل يستقي من بئر ويرعف فيها هل يتوضأ منها قال نزح منها دلاء يسيرة وما ذكره السيد المرتضى فيمكن الاحتجاج له برواية زرارة عن أبي عبد الله (ع) وهي قوله الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد نزح منه عشرون دلوا وقد تقدمت إلا أن هذا الحديث دل على نزح العشرين فقول المرتضى من دلو إلى عشرين غير مطابق فإن قلت هذا الحديث يتناول الكثير وقول السيد المرتضى من واحد إلى عشرين يحمل على التفصيل إن كان الزم قليلا فواحدة وإلا فعشرون وما بينهما يحتسب تفاوت الكثرة والقلة قلت هذا ضعيف من وجهين، الأول: أنه ليس في قول المرتضى دلالة على تفصيل. الثاني: أن الحديث وقع جوابا عن قول السائل قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال الدم والخمر الحديث فالألف واللام ها هنا للعهد المسبوقية الذكر لفظا واستدل الشيخ في التهذيب على قول المفيد برواية محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبقرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع (عليه السلام) في كتابي بخطه ينزح منها دلاء قال الشيخ وجه الاستدلال إن أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب للاخذ به إذ لا دليل على ما دونه وبعض المتأخرين سلم المقدمة الأولى ثم قال لا نسلم أنه إذا جرد على (عن) الإضافة كانت حاله كذا فإنه لا يعلم من قوله عندي دراهم أنه لم يجز عن زيادة عن عشرة فإن دعوى ذلك باطلة والحق ما ذكره الشيخ لان الإضافة منها وإن جردت لفظا لكنها مقدرة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه إذا عرفت هذا فنقول لا بد من إضمار عدد يضاف إليه تقديرا فيحمل على العشرة التي هي أقل ما يصلح إضافته إلى هذا الجمع أخذا بالمتيقن وحوالة على الأصل من براءة الذمة لا يقال فكان يجب على الامام بيانه لما ذكرتم لأنا نقول يجوز أن يكون الإمام (عليه السلام) عرف من المخاطب علمه بالحاجة إلى الاضمار وبالبراءة الأصلية فكان ذلك بمنزلة التنصيص وهاهنا نوع من التحقيق وهو أن هذا الحديث يمكن أن يستدل به على ما ذهب الشيخ إليه في القليل لان السؤال يضمن قوله قطرات دم وهو جمع تصحيح ونص سيبويه على أن جمع التصحيح للقلة فيكون السؤال يضمن القليل وأما الحكم بالعدد فإما لما ذكره الشيخ وإما لأنه جمع كثرة فيحمل على أقلها وهو العشرة وأما العذرة فقال ابن بابويه: لها عشر فإن ذابت فأربعون أو خمسون، وقال المفيد في المقنع: للرطبة أو الذائبة خمسون ولليابسة عشر، وقال الشيخ: للرطبة خمسون ولليابسة عشر وقال المرتضى في المصباح: لليابسة عشر فإذا ذابت وتقطعت خمسون دلوا والأقوال متقاربة فإن الرطبة واليابسة والذائبة اشتركتا في شياع أجزائهما في أجزاء الماء فيعلق بهما حكم واحد بخلاف اليابسة والرواية يتضمن ما ذكره ابن بابويه روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن العذرة يقع في البئر فقال نزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا ويمكن التعدية إلى الرطبة للاشتراك في شياع الاجزاء ولأنها يصرح رطبة. [الخامس] ما يوجب نزح أربعين وهو موت الكلب أو الخنزير أو الثعلب والأرنب والشاة والسنور وما أشبهها وبول الرجل هذا مذهب الشيخين ووافقهما السيد المرتضى في الكلب ووافقهما مع ابن بابويه في القول ولنذكر ما وصل إلينا من الروايات في ذلك فإنها غير دالة على مقصودهم أما الكلب والسنور فروى الشيخ في الحسن عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (ع) في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال: ما لم ينفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فإن تغير الماء فخذه حتى يذهب الريح وفي موضع آخر فخذ منه حتى يذهب الريح وروى في الضعيف عن عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فقال كان ذلك يقول سبع دلاء وروى الشيخ عن حسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الفأرة يقع في البئر قال سبع دلاء قال وسألته عن الطير والدجاجة يقع في البئر قال سبع دلاء والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه وهذه الرواية ضعيفة فإن القاسم بن محمد وعلي بن أبي حمزة واقفيان قال الشيخ عقيب هذا لحديث وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكل ما ذكر وروي في الضعيف عن سماعة قال سألت أبا عبد الله (ع) إلى قوله وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا وروى في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم ويزيد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله وأبي جعفر (عليهما السلام) في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت قال: يخرج ثم نزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ وقد تقدم البحث في هذه الرواية وروي في الضعيف عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه إن عليا (ع) كان يقول الدجاجة ومثلها يموت في البئر نزح منها دلوان و (أو) ثلاثة فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشره وروى عن البقباق مثل رواية زرارة و محمد بن مسلم وبريد ومثلها روى علي بن يقطين عن الباقر (ع) إلى الكاظم (ع) إلا أنه ذكر عوض الدابة والطير الحمامة والدجاجة وزاد أو الهرة وذكر العطف بأو وقد تقدمت أيضا وفي رواية أبي مريم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) إذا مات الكلب في البئر نزحت وفي رواية ياسين عن حريز عن زرارة
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553