أو منفسخة تمعط شعرها أو غير منتفخة أو غير منفسخة ولم يتمعط شعرها فإن خرج حيا فلا يوجب النزح شئ منها إلا الكلب والخنزير ذكره القاضي و الشهيد في نكته وقال إن الفأرة إذا وقعت في البئر هاربة من الهر فإنها توجب تنجيس ماء البئر وإن خرجت حية لأنها نقول؟ من فرعها وكذا الهرة إذا وقعت هاربة من الكلب وغير الكلب والخنزير إذا خرج حيا لم ينزح له شئ إذا لم يصب الماء فمه فإن أصاب فمه فإن كان سؤره طاهرا فالماء طاهر و إن كان نجسا فالماء نجس وإن كان مكروها فالماء مكروه ويستحب أن ينزح منها عشر دلاء وإن كان سؤره مشكوكا كالبغل والحمار نزح الماء كله كذا ذكر في الفتاوي عن أبي يوسف وإن استخرج بعد التفسخ ويمعط الشعر نزح الماء كله في الفضول بأسرها وإن استخرج قبله بعد الموت فإن كان فأرة ونحوها نزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون بعد اخراجها وإن كان سنورا وشبهه نزح منها أربعون وخمسون وإن كانت شاة وشبهها نزح الماء كله حتى يغلبهم الماء وفي الإوزة والنحلة والجدي روايتان عن أبي حنيفة إحديهما أنها كالشاة والأخرى كالدجاجة وهم اختلفوا في نزح الماء كله فقال محمد في النوادر إذا نزح ثلاث مائة دلو أومأتا دلو فإن لم ينزف فقد غلبهم الماء وروي عن أبي حنيفة أنه قال: ينزح منها مائتا دلو وفي رواية مائة دلو وعن أبي يوسف روايتان إحديهما يجوز جانبها حفرة مقدار عرض الماء وطوله وعمقه فتخصص ونزح ماؤها فيصيب (فيصب) فيها حتى يملا فإذا امتلأت حكم بطهارتها والأخرى يرسل فيها قصبة أو خشبة فيجعل لمبلغ الماء علامة ثم نزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون فنظر كم انتقص فإن انتقص شبر نزح لكل شبر ذلك المقدر إلى آخره وقيل يؤتى برجلين عارفين بأمر الماء فيحكمان فيه فينزح مقدار ما حكما به وقال الكرخي يحكم بالاجتهاد وإن يسكن قلبه أنه طهر حكم به قالوا وهذا كله استحسان والقياس إما أن لا يحكم بنجاسة الماء كما قال الشافعي وإن حكم بالنجاسة لا يحكم بالطهارة بعد ذلك كما قال بشر يطم البئر ونحن قد عرفت ما عندنا فيه من أن المراد بنزح كل الماء نزح الجميع بحيث لا يبقى منه شئ ولا يتقدر بقدر ومع التعذر بالتراوح عملا بالنص.
فروع [الأول] إذا تغير ماء البئر بالنجاسة نجس وهو اتفاق علماء الاسلام واختلف الأصحاب في تطهيره فقال الشيخان ينزح الجميع فإن تعذر نزح حتى يطيب وقال السيد المرتضى وابنا بابويه مع التعذر يتراوح عليها أربعة رجال يوما وقال أبو الصلاح نزح حتى يزول التغير وقال ابن إدريس إن كانت مما يوجب نزح الجميع نزح ومع التعذر تراوح الأربعة يوما فإن زال التغير طهرت وإلا نزحت حتى يزول التغير ولا يتقدر بعد ذلك بمدة بل بالزوال وإن كان مما يوجب نزح مقدار محله ود؟ نزح المقدر فإن زال التغير طهرت وإلا نزحت حتى يزول والأولى عندي ما ذكره أبو الصلاح. لنا:
رواية أبي أسامة في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) فإن تغير الماء فخذ حتى يذهب الريح ورواية ابن بزيع في الصحيح عن الرضا (ع) فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنه له مادة وحينئذ رواية سماعة وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء وفي رواية زرارة فإن غلبت الريح نزحت حتى يطيب ولان العلة التغير بالنص والدوران في الطرفين على مذهبنا وقد زال فيزول الحكم التابع ولأنه قبل وقوع التغير طاهر فكذا بعده مع زوال التغير والجامع المصلحة الناشئة من الطهارة في الحالين ولان نزح الجميع حرج وضرر فيكون منفيا ولأنه لو لم يكن زوال التغير غاية لزم إما خرق الاجماع أو الفرق بين الأمور المتساوية بمجرد الحكم وإلحاق الأمور المختلفة بعضها ببعض لمعنى غير معتبر شرعا والتالي بامتا؟؟
باطل والمقدم مثله بيان الملازمة إنه حينئذ إما أن لا يطهر بالنزح وهو خرق الاجماع أو يطهر فإما نزح الجميع حالتي الضرورة والاختيار وهو خرق الاجماع أيضا فإما أن ينزح الجميع حالة الاختيار وبالزوال حالة الضرورة والعجز وهو الفرق بين الأمور المتساوية ضرورة تساوي الحالتين في التنجيس أو الجميع في الاختيار وبالتراوح عند الضرورة قياسا على الأشياء المعينة الموجبة لنزح الجميع وهو قياس أحد المختلفين على الآخر ضرورة عدم النص الدال على الالحاق أو ينزح شئ معنى (معين) وهو خرق الاجماع ضرورة عدم القائل به من الأصحاب لا يقال لا نسلم تساوي حالتي الضرورة والاختيار لأنا نقول يعني بالتساوي ها هنا اتحادهما في الحكم بالتنجيس مع سقوط التعليل بالمشقة والحرج في نظر الشرع إذ هو حوالة على وضوء (وجه ص) خفي مضطرب ومثل هذا لا يجعله الشارط مناطا للحكمة ولأنه يشتبه الجاري بمادته فيشبهه في الحكم وقد نص الرضا (ع) عن هذه العلة ولا شك في أن الجاري يطهر بتواتر جريانه حتى يزول التغير فكذا البئر إذا زال التغير لنزح يعلم حصول الجريان من النابع الموجب لزوال التغير حجة الشيخ ما رواه في الصحيح عن أبي عبد الله (ع): فإن نتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر وفي رواية منهال وإن كان جيفة قد أجيفت فاستق منها مئة دلو قال (فإن): غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها دلائه ماء محكوم بنجاسته إجماعا فالتقدير تحكم والجواب عن الحديث الأول من وجهين {أحدهما} يحتمل نزحت البئر حتى تطيب ويجب المصير إليه جمعا بين الاخبار. {الثاني} يحتمل أن الماء قد تغير تغيرا لا يزيله إلا نزح الجميع إما لقلته أو أغلبية النجاسة وعن الثاني: بالوجه الثاني من هذين ويدل عليه العادة فإن من المستبعد نزح مئة دلو من ماء متغير ولا يزول تغيره إلا لغلبة النجاسة وضيق مجاري الماء وقلة الجريان وعن الثالث: بالمنع من التحكم وبالخصوص مع وجود النص المتقدم. [الثاني] إذا وقع فيها نجاسة لم يقدر لها الشارع منزوحا ولم يغير الماء فعندنا لا يتعلق به حكم والقائلون بالتنجيس اختلفوا فقال بعضهم بالجميع لأنه ماء محكوم بنجاسته فلا بد من النزح والتخصيص ببعض المقادير ترجيح غير مرجح فوجب نزح الجميع وبعضهم أوجب نزح أربعين لرواية كردويه وهو إنما يدل على نزح ثلاثين ومع ذلك فالاستدلال بها لا يخلو من تعسف وتردد الشيخ في المبسوط والأقوى عندي تفريعا على التنجيس الأول. [الثالث] المعتبر في الدلو العادة لعدم النص الدال على التقدير وأبو حنيفة قال: إن كان بها دلو معروف