عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) في الفأرة يقع في البئر أو الطير قال إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء وسماعة واقفي والراوي عن عثمان بن عيسى واقفي فالاستدلال بها ضعيف وفي رواية علي بن يقطين في الصحيح نزح منها دلاء من غير ذكر التفسخ والعدد وكذا في رواية زرارة ومحمد ويزيد عنهما وقد تقدمت وفي رواية أبي أسامة في الحسن إذا لم ينفسخ أو يتغير طعم الماء خمس دلاء وفي رواية علي بن أبي حمزة سبع دلاء ولم يذكر التفسخ وهي ضعيفة السند وكذا في رواية عمر وبن سعيد بن هلال وهي ضعيفة أيضا وكذا في رواية أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن هشيم وروى في الصحيح عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله (ع) عما يقع في الآبار قال: أما الفأرة فينزح منها حتى يطيب وإن سقط فيها كلب فقدرت على أن ينزح ما فيها فافعل وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس به ولكن هذه الرواية إنما يدل على ما وجد فيه التغيير لدلالة قوله (عليه السلام) حتى يطيب عليه وروى أبو خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الفأرة يقع في البئر قال إذا ماتت ولم ينتن نزح أربعين دلوا وحمل الشيخ هذه الرواية على الاستحباب وإطلاق الرواية بالسبع على التفسخ وبالثلاث على عدمه وقد عرفناك ضعف الروايات الدالة على التفصيل مع أن في رواية أبي أسامة نزح خمس مع عدم التفسخ وخامسها: بول الصبي ويدل عليه رواية منصور عن عدة من أصحابنا وقد تقدمت في الفأرة وفي رواية علي بن حمزة نزح لبول الصبي العظيم دلو واحد. [التاسع] ما يوجب نزح خمس دلاء وهو زرق الدجاج اختاره الشيخ وقيده المفيد وابن إدريس بالجلال ولم أقف على حديث يدل على شئ منها. [العاشر] ما يوجب نزح ثلاث وهو موت الفأرة مع عدم التفسخ على ما ذكره الشيخ وبول الصبي إذا أكل الطعام على ما ذكره السيد المرتضى وبول الصبي الرضيع على ما ذكره أبو الصلاح وقد تقدم البحث في ذلك كله ولموت الحية سواء تفسخت أو لا وألحق الشيخ بها الوزغة والعقرب واقتصر المفيد على الوزغة وقال أبو الصلاح للحية والعقرب ثلاث دلاء وللوزغة دلو واحدة وقال علي بن بابويه إذا وقع فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية دلو وليس عليك فيما سواها شئ وابن إدريس اقتصر على الحية بثلاث أما الحية فلم يقف على حديث يدل على ما ذكروه فيها ويمكن التمسك فيها بحديث عبد الله بن سنان الدال على حكم الدابة الصغيرة ولكنه يدل على نزح سبع دلاء وأما الوزغة فيدل عليه روايتا معاوية بن سنان في الصحيح وقد تقدمنا في فصل الفأرة وفي رواية الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا سقط في البئر حيوان صغير فانزح منها دلاء وهي دالة على الوزغة والحية أيضا ويحمل على الثلاثة أخذ بالمتيقن في أقل الجمع وفي رواية يعقوب بن عثيم قال قلت لأبي عبد الله (ع) سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال: إنما عليك أن تنزح منه سبع دلاء قال قلت فثيابنا التي صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة قال: لا وسئل جابر بن يزيد الجعفي أبا جعفر (عليه السلام) عن السام أبرص يقع في البئر فقال: ليس بشئ حرك الماء بالدلو وجمع الشيخ بينهما بأن حمل الثاني على عدم التفسخ والأولى عندي تعلق الحكم وهو نزح الثلاث بالحية دون غيرها مما عددناه لوجود النفس السائلة لها دون غيرها وميتها نجسة وحمل رواية يعقوب في سام أبرص على الاستحباب أما {أولا} فلرواية جابر. وأما {ثانيا} فلانها لو كانت نجسه بوقوعه لما أسقط عنه غسل الثوب وسئل يعقوب بن عثيم أبا عبد الله (ع) فقال له بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال: ليس بشئ إن الوزغ ربما طرح جلده وإنما يكفيك من ذلك دلو واحد وربما كان في ذلك اعتماد أبي الصلاح وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع بالماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ به قال: يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه والأقرب عندي. تفريعا على القول بالتنجيس استحباب النزع (النزح) للعقرب أيضا يدل عليه ما رواه ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس وفي رواية المنهال بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) العقرب تخرج من البئر ميتة قال: استق منها عشرة دلاء قال فقلت فغيرها من الجيف قال: الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت فإن كانت لجيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو فإن غلب عليها الريح بعد مئة دلو فانزحها كلها فما تضمنت هذه الرواية منه نزح العشرة على جهة الاستحباب ومنهال لا يحضرني الآن حاله فإن كان ثقة فالرواية صحيحة ولنا ما روي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. [الحادي عشر] ما نزح له دلو واحدة وهو العصفور وشبهه فقال به الشيخان وأتباعهما ويدل عليه رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سأل أبو عبد الله (ع) وذكر الحديث إلى أن قال وأقل ما يقع في البئر عصفور نزح منها دلو واحد وعمار فطحي لكن الأصحاب قبلوا روايته وشهدوا بالثقة وفي رواية الحلبي في الصحيح ورواية ابن سنان في الحسن دلالة على نزح ما هو أكثر وقد تقدمنا وأما البول فقد مضى الكلام فيه وحد ابن إدريس الرضيع بمن كان له دون الحولين سواء أكل الطعام أو لا وقال أبو الصلاح لبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء ويلحق الضمير شئ ما بعصفور كل طائر في حال صغره وفيه إشكال والأقرب إلحاقه بنوعه لتناول الاسم واشترط الراوندي فيه أن يكون مأكولا قال: واحترز بذلك عن الخفاش فإنه نجس وهو أشد إشكالا من الأول وللحنفية تقسيم آخر للنجاسة الواقعة في البئر قال إما أن يكون ذا روح أولا والثاني: أوجب نزح الجميع كالبول والدم والخمر قلت أو كثرت والأول لا يخلو إما أن يكون فأرة ونحوها كالعصفور وشبهها ودجاجة ونحوها كالسنور أو شاة ونحوها كالانسان فلا يخلو إما أن يخرج حيا أو ميتا واجد الموت لا يخلو إما إن يكون منتفخة
(١٦)