انضماما شديد الحرفة؟ فلا يحصل ملاقاة الماء لموضع النجاسة وما نقلناه عن أبي حنيفة أولا فليس شيئا البتة. [البحث الثاني] في المضاف وهو كل ما افتقر صدق اسم الماء عليه إلى تقييد وصح سلب المطلق عنه سواء اعتصر من جسم أو استخرج منه أو مزج به ما يسلبه الاطلاق كماء الرمان و الورد والزعفران وهو ظاهر إجماعا ولان الأصل الطهارة والنجاسة طار فيقتصر إلى السبب ولا يرفع حدث إجماعا منا وما اخترناه مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي عبيدة خلافا لأبي حنيفة فإنه جوز الوضوء بنبيذ التمر مع عدم الماء إذا ان حلوا أو قارسا ولو غلى واشتد وقذف بالزبد لم يجز التوضؤ به في رواية ولو أنه طبخ أدنى طبخة فحكمه حكم المثلث من العنب فإنه يجوز شربه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا يتصور فما دام حلوا فهو على الاختلاف المذكور ولو غلى واشتد قال أبو حنيفة: له أن يتوضأ به وقال محمد: ليس له أن يتوضأ به كما اختلفوا في شربه وقال الأوزاعي يجوز التوضؤ ما لا يشد؟ كلها حلوا كان أو غير حلو مسكرا أو غير مسكر إلا الخمر خاصة وقال نوح بن أبي مريم عن أبي حنيفة إن التوضؤ بنبيذ التمر منسوخ وقال أبو يوسف: يتيمم ولا يتوضى بالنبيذ قال وذكر الحسن عن أبي حنيفة أنه يجمع بين التيمم والنبيذ فإن ترك أحدهما لم يجز صلاته وقال محمد: يجوز أن يجمع بينهما احتياطا أيهما ترك لا يجوز وأيهما قدم وأخر جاز وقال الحسن البصري: لا بأس بالوضوء بالنبيذ وقال عكرمة: النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء وقال إسحاق (استحق ظ): النبيذ حلوا أحب من التيمم وجمعهما أحب إلي. لنا: وجوه {أحدها} قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) أوجب التيمم عند عدم الماء المطلق وواجد المضاف غير واجد للمطلق فانتفت الواسطة. {الثاني} رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضى منه للصلاة قال: لا إنما هو الماء والصعيد نفى أن يكون غير الماء المطلق والتراب مطهر. {الثالث} الوضوء حكم شرعي فيقف تحصيله على الشرع والذي قطع الشرع الحصول به الماء المطلق هو فبقي الباقي غير مجزي. {الرابع} منع الدخول في الصلاة لأجل الحدث مستفاد من الشرع فيستمر ما لم يظهر دلالة شرعية على زواله. {الخامس} لو حصل رفع الحدث بالنبيذ فحصل بماء الباقلا المغلى والمقدم كالتالي باطل بيان الشرطية الارتفاع لو حصل في محل النزاع كان لرجحان صفة المائية الأصلية على صفة الحلاوة الفرعية عملا بالمناسبة ولو كان كذلك لزم حصول الارتفاع بماء الباقلا ترجيحا للمائية الأصلية على صفة الارمية؟؟ إذ القول بالافتراق مع التساوي في الداعي ممتنع اتفاقا. {السادس} لو حصل الرفع بالمضاف لكان لكونه منصوصا عليه أو في معناه أو بغيرها والحصر ظاهر والأول باطل لان المنصوص عليه هو المطلق ضرورة إن الاطلاق في الأسماء ينصرف إلى الكامل من المسميات اعتبروا بإجزاء التسليم في الزكاة دون غيره والكامل من الماء هو الباقي على الصفات الأصلية فإذا تبدلت بأضدادها خرجت عن الكمال فلا ينصرف لفظ الاطلاق إليه ولان النصوص إنما وردت بالماء في أول خلقه ونزوله وهو حينئذ عار من الإضافة وأما الثاني: فالناس قائلان منهم من لم يتعلل الطهورية في الماء ومنهم من عللها بتحصيل النظافة وعلى القول الأول لا قياس والمعنى الثاني غير موجود في ماء الزعفران مثلا لأنه غير صالح للتنزه والتنظيف والثالث: بطل لأنه يصير تحكما محضا وقد روى يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتوضأ بماء الورد ويغتسل به قال: لا بأس وهذه الرواية ضعيفة السند وقد ذكر ابن بابويه أيضا عن ابن الوليد أنه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس نقله النجاشي ويحتمل أن يكون الورد قليلا غير مؤثر في سلب الاسم قال الشيخ هذا الحديث شاذ شديد الشذوذ اجتمعت العصابة على ترك العمل به احتج أبو حنيفة بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال لابن مسعود ليلة الحسن؟ هل معك ماء فقال لا إلا نبيذ التمر فيما رواه وقال صلى الله عليه وآله ثمرة طيبة وماء طهور فأخذه وتوضأ به وهذا الحديث مردود من وجوه: {أحدها} أن أبا يوسف لم يصححه ولو كان صحيحا لما خفى عنه. {الثاني} أن راويه أبو زيد وهو مجهول. {الثالث} إن عبد الله بن مسعود سئل عل كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة الحسن فقال ما كان معه منا أحد ودرت؟ إني كنت معه. {الرابع} يحتمل أن يكون المراد بالنبيذ ها هنا ما ترك فيه قليل تمر أزال ملوحة الماء فلم يبلغ الشدة ويدل عليه ما ورد من طريق الأصحاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن النبيذ فقال حلال فقال إنا نبيذه (ننبذه) فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقال: شه شه تلك الخمرة تلك الخمرة المنتنة قال فقلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني قال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في السن فمنه شربه ومنه طهوره فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف فقال: ما حمل الكف قلت واحدة أو اثنتي (ثنتان ظ) فقال: ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين فقلت وكم كان عدد يسع السن فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك فقلت بأي الأرطال فقال: أرطال مكيال العراق ومع هذا الاحتمال يندفع الاستدلال. فرع: المضاف إن اعتصر من الجسم كماء الورد أو خالطة تغير اسمه كالمرق أو طبخ فيه كماء الباقلا المغلى لم يجز الوضوء ولا يغسل به في قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن أبي ليلى والأصم في المياه المعتصر أنها طهور يرفع بها الحدث ويزال بها الخبث وللشافعية وجه في ماء الباقلا المغلى إلى النبيذ فإنا قد بينا الخلاف فيه. مسألة: للأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان أقواهما المنع وبه قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر خلافا لأبي حنيفة وعن أحمد روايتان كالقولين. لنا وجوه: {الأول} ما ورد منه وجوب الغسل بالماء عند الملاقاة والماء إنما يفهم منه عند الاطلاق المطلق والمقدمة الأولى نقلية رواها الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) في صحيح مسلم والبخاري من حديث أسماء إن امرأة سألت النبي (صلى الله عليه وآله) عن دم الحيض يصيب الثوب فقال صلى الله عليه وآله: جنبيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء وما رواه الأصحاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحسن روى الحسين بن أبي العلا
(٢٠)