هل يطهر أم لا نص في المبسوط أن لا يطهر ويمكن أن يكون ذلك منه بناء على مذهبه من أن الماء المستعمل في الكبرى لا يجوز استعماله لا من حيث إنه نجس لعدم ملاقاته للنجاسة والعجب أن ابن إدريس القائل بطهارة المستعمل حكم هنا بنجاسة البئر ولم يوجد في الأحاديث شئ يدل عليه ولا في لفظ أصحابنا ذلك والحق عندي بناء على التنجيس عدم تنجيس الماء والاكتفاء بالطهارة ولا ينافي ذلك وجوب النزح وقال أبو حنيفة: إذا ارتمس بغير نية الاغتسال فالماء نجس و الرجل طاهر لان الماء مطهر بذاته وإنما يتنجس بعد مزايلته عن البدن وهو بناء على تنجيس المستعمل وعدم اشتراط النية وسيأتي البحث فيهما وقال أبو يوسف:
الرجل جنب والماء نجس لان صب الماء عنده شرط لإزالة الحدث ولم يوجد وإنما نجس لملاقاته البدن وهو النجس والمقدمتان ممنوعتان وقال محمد: ينجس والماء طاهر والرجل طاهر لان الماء لا قى بدنه وهو مطهر متطهر ولا ينجس الماء لاشتراط نية التقرب عنده في صيرورة الماء مستعملا ولم يوجد. مسألة:
لا ينجس البئر بالبالوعة وإن قرب ما لم تتصل النجاسة. لنا: ما رواه محمد بن القاسم عن أبي الحسن (ع) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس وأقل وأكثر يتوضى منها فقال: ليس يكره في قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء ولان طهارة الماء معلومة فلا تزول إلا مع تيقن السبب ولأنه حرج فيكون منفيا نعم يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانت البئر فوق البالوعة أو كانت الأرض صلبة ومع فقدهما سبع لما رواه الحسن بن رباط عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن البالوعة يكون فوق البئر قال إذا كانت أسفل من البئر فخمس أذرع وإن كان فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير وفي رواية قدامة بن أبي زيد الحمار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته كم أدنى ما يكون بين البئر وبين الماء وبين البالوعة فقال: إن كان سهلا فسبع أذرع وإن كان جبلا فخمس وفي رواية محمد بن السليمان الديلمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله (ع) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي: إن (إنه) يجري العيون كلها مع مهب الشمال فإذا كانت البئر نظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إن كان بينهما أذرع وإن كان الكنيف فوقا نظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وإن كان تجاها بحذاء القبلة وهو (وهما) مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع وفي رواية زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير في الحسن قالوا: قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها قال فقال إن كانت البئر في أعلى الوادي فالوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة لم ينجس ذلك شيئا وإن كانت البئر في أسفل الوادي يمر عليها الماء وكان بين البئر وبينه سبعة أذرع لم ينجسها وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه قال زرارة فقلت له إن كان يجري يلزمها وكان لا يثبت على الأرض فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس فإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغور حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله لا يقال هذا الحديث يدل على التنجيس من وجوه {الأول} أنه علق عدم التنجيس بعدد فينتفي عند انتفائه. {الثاني} قوله وإن كان أقل من ذلك لم يتوضأ وما ذلك إلا التنجيس. {الثالث} قوله ما لم يكن له قرار فليس به بأس دل من حيث المفهوم على ثبوت البأس مع الاستقرار. {الرابع} قوله وما كان منه قليلا لا يثقب الأرض فليس به بأس دل على ثبوت البأس مع الكثرة. {الخامس} قوله إنما ذلك إذا استنقع كله دل بالنصوصية على ثبوت التنجيس مع الاستنقاع لأنا نقول الجواب عما ذكرتموه من حيث الاجمال ومن حيث التفصيل ولنا الاجمال من وجهين: أحدهما: إن هؤلاء الرواة لم يسندوها عن إمام فيجوز أن يكون قولهم قلنا إشارة إلى بعض العلماء وإن كان هذا الاحتمال مرجوحا إلا أنه غير ممتنع. الثاني: إن الوجه التي ذكرتموها غير دالة على التنجيس بمنصوص الخطاب بل بمفهومه فلا يعارض النص وأما التفصيل والجواب عن الأول بالمنع من عدم الحكم عند عدم العدد ولنزد هذا تحقيقا فنقول إذا كان العدد الناقص علة للعدم امتنع الوجود في الزائد لوجود علة العدم فيها أما لو كان الناقص موصوفا بحكم لم يجب اتصاف ا لزائد به فإنه لا يلزم من إيجاب الثمانين إيجاب الزائد إذا كان العدد موصوفا بوصف الإباحة كان الناقص عنه إذا كان داخلا تحته في كل حال موصوفا بها كإباحة جلد الثمانين المستلزم لإباحة العشرين وإن لم يدخل تحته النية لم يتعد الوصف إليه كإباحة العمل بالشاهدين وإن دخل في حال دون أخرى كالإباحة (كإباحة ظ) استعمال ألف ومأتي رطل إذا وقع فيها نجاسة لم تدل على الثبوت في الأقل أما لو حرم عددا فقد يكون الأقل أولى بالتحريم كما في تحريم استعمال ما نقص عن الكر مع وقوع النجاسة والمستلزم لتحريم استعمال ما نقص عن الناقص وقد لا يكون فإنه لا يستلزم تحريم جلد القاذف مائة تحريم الثمانين وحكم الايجاب حكم الإباحة وعن الثاني: لا نسلم أن النهي نهي تحريم سلمنا لكن لا نسلم أنه للتنجيس وكيف يحكم بذلك من يستدل على التنجيس من أصحابنا وهم قد اتفقوا على عدم التنجيس بالتقارب حدا. وعن الثالث: هذا مفهوم دليل الخطاب وهو ضعيف ولو سلم فلا نسلم أن البأس يستلزم التحرج وهو الجواب عن الرابع وعن الخامس أنه ليس دالا على التنجيس بل على ثبوت البأس ولو أسلم لكن ليس مطلق الاستقرار مقتضيا للتنجيس بل الاستقرار الموجب للنفوذ ويدل عليه قوله فإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ونحن نقول بموجبه فإنه مع النفوذ من المستبعد أن لا يقر؟ الماء فيحكم بالتنجيس حينئذ وفي رواية ابن بابويه عن أبي بصير قال: نزلنا في دار فيها بئر وإلى جانبها بالوعة ليس بينهما إلا نحو من ذراعين فامتنعوا من الوضوء منها وشق ذلك عليهم فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرنا به فقال: توضأوا منها فإن لتلك البالوعة محاريب نصب في وادي يصيب في البحر وهذه الرواية مناسبة للمذهب وإن كان في طريقها علي بن حمزة فيعمل عليها بموافقة الأصل وغيرها من الأحاديث. فروع: لو تغير ماؤها تغيرا يصلح إسناده إلى البالوعة فهو على الطهارة ما لم يحصل اليقين بالاسناد وكذا غير البالوعة من النجاسات اخر لو وقع حيوان غير مأكول اللحم في البئر لم ينجسها مع خروجه حيا لان المخرج يعظم (ينضم ظ)