من الرخصة عند المشقة. * مسألة: كل النجاسة لاقت البدن والثوب أو الثوب رطبا وجب غسل موضع الملاقاة وإن كان يابسا استحب رش الثوب بالماء ومسح البدن بالتراب إن كانت النجسة كلبا أو خنزير أما وجوب الغسل لهما مع ملاقاة الرطب منهما لكل نجاسة فاتفاق النجاسة يؤثر بالملاقاة ويدل عليه ما رواه الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله إذا وطي أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب رواه أبو داود وما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا أخرجه أبو داود ولا طهور إلا مع التنجيس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب أما استحباب النضح مع اليبوسة فلما رواه الشيخ عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله وفي الصحيح عن الفضل أبي العباس قال قال أبو عبد الله (ع) إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسحه جافا فأصب عليه الماء وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) في الخنزير يمس الثوب وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله وأما مسح الجسد فشئ ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت. * مسألة: والبول إذا لاقى الأرض والبواري والحصر وجففته الشمس كانت المحال طاهرة في قول الشيخين وابن إدريس وقال ابن الجنيد الأحوط تجنبها (تجنيبها) إلا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا وقال قطب الدين الراوندي وابن حمزة يجوز الصلاة عليها وإن كانت نجسة وقال الشافعي في القديم أنها تطهر مع الجفاف وهو قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أنها تطهر بالجفاف وإن كان يغير الشمس وقال مالك وأحمد وأبو ثور وزفر والشافعي في القول الآخر انها لا تطهر إلا بالماء. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ذكاة الأرض يبسها وعن ابن عمر قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون من ذلك شيئا أخرجه أبو داود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الشمس هل تطهر الأرض قال: إن كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس وإن كانت رجلك أو جهتك رطبة أو غير ذلك (منك) ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك وما رواه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن يغسل قال: نعم لا بأس وما رواه عن أبي بكر عن أبي جعفر (ع) قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر وقال ابن إدريس هذه رواية شاذة ونحن نقول انها لا تحمل على إطلاقها بل على الأرض والبواري وشبههما توفيقا بين الأدلة وروى ابن بابويه في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر ولان حرارة الشمس يفيد تسخينا وهو يوجب تبخير الاجزاء الرطبة وتصعيدها والباقي تشربه الأرض فيكون الظاهر طاهرا قال الشيخ ويمكن أن يستدل بقوله (ع): جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أيما أدركتني الصلاة صليت واعلم أن الشيخ لما استدل بخبري عمار وعلي بن جعفر نظر بعض المتأخرين فيه فوجد الحديث الثاني غير دال على الطهارة بل على جواز الصلاة التزم بذلك وقال أنها غير دالة على جواز السجود عليها وعلى طهارتها واختار مذهب الراوندي وليس ما ذكره بجيد ولان رواية عمار فرقت بين اليبوسة بالشمس وغيرها فجوز الصلاة في الأول دون الثاني ولو كان كما ذكره لم يبق فرق بينهما أن المذهب جواز الصلاة على الأرض النجسة إذا لم تتعدى النجاسة وكان موضع السجود طاهرا ولان الاذن في الصلاة مطلقا في الروايتين دليل على جواز السجود عليها إذ هو أحد أجزائها ومن شرط السجود طهارة المحل هذا بالنظر إلى هاتين الروايتين وأما رواية ابن بابويه فهي صريحة بالطهارة وهي صحيحة ورواية أبي بكر الحضرمي أيضا تدل على الطهارة لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل يطهرها الشمس من غير ماء قال كيف تطهر من غير ماء والجواب من وجهين، أحدهما: أنها مرسلة فلعل محمد اسأل من ليس بإمام فلا حجة فيها. والثاني: يحتمل أنها جفت بغير الشمس ويؤيد هذا التأويل رواية عمار احتج المخالف بقوله (ع):
أهريقوا على بوله سجلا من ماء والامر للوجوب ولأنه محل نجس ولا يطهر بغير الماء كالثياب والجواب عن الأول انه وافقه في غير جزئته؟؟ فلعلة كانت فيها لا تصل الشمس إليه وأيضا الواجب تطهير ذلك الموضع والماء أسرع في ذلك من الشمس فالنبي صلى الله عليه وآله أمر بما هو أسرع أيضا إلى المقصود لحكمه التطهير عن النجاسة الثانية في المسجد ولئلا يتأذى بها من يدخل جاهلا وعن الثاني: بالفرق إذ الأرض يعسر غسلها بخلاف الثوب ولا يلزم من اشتراط الغسل في الأسهل اشتراطه في الأصعب ولا فرق بين بول الصحيح والمرطوب والمحرور وغيرهم للعموم. فروع: [الأول] لو جف بغير الشمس لم يطهر عندنا قولا واحدا خلافا للحنفية. لنا: الأصل بعد ملاقاة النجاسة ثبوتها واستصحابها وما رويناه من حديث عمار وغيره لا يقال قد روى ابن بابويه في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن البيت والدار لا يصيبها الشمس وتصيبها البول ويغتسل فيها من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا قال: نعم وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله (ع) عن البادية تبل فصبها بماء قذر هل