لأنا نقول لا منافاة لما ذكرناه إذ وجوب الصب لا ينافي وجوب الدلك مع أن هذا الراوي روى عن أبي عبد الله (ع) عن البول يصيب الجسد قال اغسله مرتين وقد بينا أن الغسل يشتمل على الدلك والأقرب عندي أن الدلك في الجسد مستحب مع تيقن زوال النجاسة. [الرابع] ولو كان النجس بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه وإن سرت النجاسة في أجزائه غسل الجميع واكتفى بالتقليب والدق عن العصر للضرورة روى الشيخ في الحسن عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا (ع) الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به فهو كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه وهذا يحمل ما فرضناه من التقدير لما رواه ابن يعقوب عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن (ع) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن القرو وما فيه من الحشو قال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فإن أحببت مس شئ منه فاغسله أولا ثم فانضحه بالماء. [الخامس] لو أخل بالعصر في الثوب لم يطهر خلافا لابن سيرين فإنه قال بطهارته وطهارة الماء المنفصل. لنا: انه أخل بشرط التطهير وهو العصر فلا يحصل المشروط والمنفصل قليل لاقى النجاسة فيحكم بنجاسته وقياسه على ما في المحل ضعيف للفرق بالجرح وهو أحد وجهي الشافعية والثاني: أنه يطهر ومني الخلاف على طهارة الغسالة ونجاستها فإن قالوا بالطهارة فالثوب طاهر وان قالوا بالنجاسة فهو نجس وكذا لو لم يرش الماء عن الاناء. [السادس] لو غسل بعض ثوب النجس طهر المغسول دون غيره وهو قول أكثر أهل العلم وقال بعض الشافعية لا يطهر. لنا: ان الماء مطهر وقد لاقى محلا قابلا فيطهره أثره احتج المخالف بأن المغسول يجاور النجس فينجس كل جزء منه بالمجاورة. والجواب: إن هذا خيال ضعيف إنه يلزم نجاسة العالم بالملاقاة ولان طهارة كل جزء لو كان شرطا لطهارة الآخر لزم الدور. [السابع] إذا أراد غسل الثوب بالماء القليل ينبغي أن يورد الماء عليه ولو صبه في الاناء ثم غمسه فيه لم يطهر قاله السيد وهو جيد وفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء عليها وهو أحد وجهي الشافعية والاجزاء به يطهر لان غمسه يزيل نجاسته وإذا قصد ذلك كان بمنزلة إيراد الماء عليه وليس بجيد لان القصد لا يؤثر لهذا لو غسل الصبي أو المجنون طهر المحل. * مسألة:
في بول الصبي روايتان روى الشيخ في الحسن عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال يصيب عليه الماء قليلا ثم يعصره والأخرى: رواها في الحسن عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الصبي قال يصيب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية شرع سواء المشهورة بين علمائنا الأخيرة وهي صب الماء على بول الصبي أما الصبية فلا بد من غسله وهو قول علي (ع) وعطا والحسن والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك يغسل ثوب بول الغلام كما يغسل بول الجارية ولا خلاف بين أهل العلم في نجاسة البولين إلا داود فإنه قال بول الصبي طاهر ويستحب الرش. لنا: على الاجزاء بالصب ما رواه الجمهور عن أم قيس بنت محسن أنها أتت بابن صغير لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وآله في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فانضحه ولم يغسله وعن عائشة أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه ولم يغسله ينتفق عليه ورووا عن لبابة بنت الحرث قالت كان الحسين بن علي (ع) في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله فبال عليه فقلت البس ثوبا آخر وأعطني إزارك حتى اغسله قال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر رواه أبو داود ورووا عن علي (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله بول الغلام ينضح وبول الجارية ومن طريق الخاصة رواية الحلبي وقد تقدمت وما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) أن عليا (ع) قال إن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين احتج أبو حنيفة بأنه بول نجس يوجب غسله كغيره من النجاسات ولأنه حكم يتعلق بالنجاسة فاستوى فيه الذكر والأنثى والجواب ما ذكرناه من الأحاديث نصوص وما ذكره قياس والنص أولى وأيضا فالنجاسات قابلة للشدة والضعف وحينئذ يبطل القياس لا يقال قد روى الشيخ عن سماعة وقال سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله قلت فإن لم أجد مكانه قال اغسل الثوب كله لأنا نقول هذه الرواية ضعيفة ومع ذلك فيمكن أن يتناول من أكل الطعام ومن لم يأكل والجمع يقتضي حملها على الأول ولو حملت على الثاني كان ترجيحا من غير مرجح وإبطالا لما ذكرناه من الأحاديث فكان قولنا أولى. تذنيب: هذا التحقيق متعلق بمن لم يأكل وحده ابن إدريس بالحولين وليس شيئا إذ روايتا الحلبي والسكوني دالتان عن الأكل والطعم سواء بلغ الحولين أو لم يبلغ ولا أعلم علته في ذلك بل الأقرب تعلق الحكم بطعمه مستندا إلى إرادته وشهوته وإلا لتعلق الغسل بساعة الولادة إذ يستحب تحنيكه بالتمر. * مسألة: ويكفي في المربية للصبي إذا لم تجد إلا ثوبا واحدا بالمرة في اليوم ذكره الشيخ لأنه منكر رقيق (متكر وفين) إزالته جرى مجرى دم القروح السائلة ويؤيده ما رواه الشيخ عن حفص عن أبي عبد الله (ع) قال سأل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة فروع: [الأول] اسم اليوم يطلق على النهار والليل فتكفي فيها بالمرة. [الثاني] لو قيل باستحباب جعل الغسلة أخر النهار لتوقع الصلاة الأربع في الطهارة كان حسنا. [الثالث] روى عبد الرحيم القضير؟؟ قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) عن خصي يبول فيلقي من ذلك شدة ويرى البلل (بعد البلل) فقال: يتوضى وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة وفي الطريق كلام لكن العمل بمضمونها أولى لما فيه