أو أنثى وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وقال أبو حنيفة يغسل رطبا ويفرك يابسا وقال أحمد بالفرك إذا كان يابسا تفريعا على التنجيس إذ له فيه روايتان وذلك في مني الرجل أما مني المرأة فلا يجزي فيه إلا الغسل تفريعا على التنجيس. لنا: قوله تعالى: (وننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان) قال المفسرون أراد به أثر الاحتلام أمتن الله تعالى علينا بجعل الماء مطهرا منه فلا يجزي فيه غيره وما رواه الجمهور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال سبعة يغسل منها الثوب البول والمني وفي حديث عمار إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه وعن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المني يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله ولأنه نجس فيجب إزالته بالعين ولا يتعين بالفرك لاستبعاد زوال أجزائه احتجوا بما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله قال في المني يصيب الثوب إن كان رطبا فاغسليه وإن كان يابسا فافركيه وردت أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله فيصلي فيه والجواب عنهما: أنها قضية في عين فلعلها بعد الفرك تغسله و ذلك للفرق بين الرطب واليابس فإن الأول يمكن زواله بسرعة بخلاف الثاني فاستحب الفرك للاستطهار. * مسألة: ويستحب قرص الثوب وحته ثم غسله بالماء من دم الحيض وهو مذهب علمائنا وبه قال أكثر أهل العلم وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه يجب القرص والحت به. لنا: قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء ليطهركم به) فلو لم يكن كافيا لم تحصل المشربة ولم يجعله الله تعالى مطهرا وما رواه الجمهور عن خولة بنت بشار قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله أرأيت لو بقي أثره فقال الماء يكفيك ولا يضرك أثره فأجزأ عنه بالاكتفاء بالماء فالزائد عنه واجب ولان الأصل عدم الوجوب. تذنيب: الحت بالظفر ليذهب خشونته ثم يقرصه ليلين للغسل لان النبي صلى الله عليه وآله قال: لا سيما في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. * مسألة: ويجب غسل الثوب من البول مرتين لما رواه الشيخ في الحسن عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن البول يصيب الجسد قال اغسله مرتين وما رواه في الصحيح عن محمد عن أحدهما (ع) قال سألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وما رواه عن ابن أبي إسحاق الخدري عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين وفي الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الثوب يصيب البول قال: اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة والأقرب عندي وجوب الإزالة فإن حصل بالمرة الواحدة كفا.
فروع: [الأول] النجاسات التي لها قوام وثخن كالمني وشبهه أولى بالتعدد في الغسلات ويؤيده قول أبي عبد الله (ع) من البول فإنما هو ما يدل بمفهومه على أنه غير الماء أكثر عددا وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال ذكر المني فشده وجعله أشد من البول ويستحب فركه إن كان يابسا وقد تقدم وغير المني من النجاسات المتحدة كالمني في استحباب الفرك مقدما على الغسل لان فيه استظهارا.
[الثاني] النجاسة إذا لم تكن مرئية طهرت بالغسل مرة واحدة وبه قال الشافعي وقال أصحاب الرأي لا يطهر إلا بالغسل ثلاثا. لنا: ان المطلوب من الغسل إنما هو إزالة العين والأثر وغير المرئية لا عين لها فكان الاكتفاء فيها بالمرة ثابتا ولان الماء غير مطهر عقلا لأنه إذا استعمل في المحل جاورته النجاسة فينجس وهكذا دائما وإنما عرفت طهارته بالشرع بتسميته طهورا بالنص فإذا وجد استعمال الطهور مرة عمل عمله من الطهارة وصار كالنجاسة الحكمية احتجوا بقوله (ع) إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ولان طهورية الماء مستندة إلى كونه مزيلا ولا يحصل ذلك بالمرة الواحدة والكثرة مؤثرة فقدرناها بالثلاث لأنه أدنى الكثير والجواب عن الأول:
ان غسل اليد ليس للنجاسة وإنما هو تعبد شرعي لا معنى له فلا يصح القياس عليه على أن ابن عباس وعائشة أنكرا هذا الحديث ولذلك قالا فكيف يصنع بالمهر أمس وعن الثاني: بأن الإزالة إنما يكون لعين ثابتة والتقدير أنها غير مرئية وإن المرة مزيلة. [الثالث] لا يكفي صب الماء في النجاسة بل لا بد من عصر الثوب ودلك الجسد لان فيه استظهار ولأنه الاجزاء من النجاسة دخلت أجزاء الثوب وبالملاقاة لاجزاء الماء ينجس الماء فيجب زواله عن الثوب بقدر الامكان ولان الغسل إنما يفهم منه في الثوب صب الماء مع العصر ويدل عليه رواية أبي الفضل العباس الصحيحة عن أبي عبد الله (ع) إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسحه جافا فأصب عليه الماء وما رواه الشيخ في الحسن عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال: يصيب عليه الماء ثم يعصره وما رواه في الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قدح أو إناء يشرب منه الخمر قال يغسله ثلاث مرات سئل أيجزيه أن يصيب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلك بيده ويغسله ثلاث مرات وجه الاستدلال منه من وجهين، أحدهما: أنه أمر بدلك الاناء لأجل ملاقاته للنجاسة وهذا المعنى موجود في البدن وغيره الثاني: أنه أجاب بالغسل فلو لم يتضمن الدلك ثم أوجبه بعد ذلك لكان تأخيرا للبيان عند وقت الحاجة وذلك غير جائز لا يقال أنه عطف الغسل على الدلك وذلك يقتضي المغايرة لأنا نقول لا شك في المغايرة ان جزء الماهية مغايرة لها ولا استحالة في عطف الكل على الجزء لا يقال قدر روى الشيخ في الحسن عن الحسين بن العلا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن البول يصيب الجسد قال الصب عليه الماء مرتين