منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٦٦
وهو قول علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة وأحمد وابن المنذر وابن القطان من الشافعية وقال الشافعي أنها نجسة ونقله الجمهور عن علي (ع) وعن ابن مسعود. لنا: انها صلبة القشر لاقت نجاسة بعد تمام خلقها فلم يكن نجسة في نفسها بل بالملاقاة كما لو لاقت النجاسة الطارئة ولأنه خارجة من حيوان يخلق منها مثل أصلها فكانت طاهرة كالولد الحي ولان بماءها (نماء دار في بطنها لا ينقطع بموت حاملها فصار كالجني وما رواه الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في بيضة خرجت من انسب دجاجة ميتة فقال: إن كانت قد اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها وما تقدم من الأحاديث أيضا احتج بأن عليا (ع) وابن عمر وربيعة كرهوا ذلك ولأنها جزء من الميتة والجواب عن الأول: بأن الكراهية لا يستلزم التحريم. وعن الثاني: بالمنع من كونها جزء بل هي مسألة بها اتصال المحوي القاوي ولو لم يكس القشر الأعلى فهي نجسة لان الصادق (ع) علق الحكم بالشهادة عليه فينتفي مع انتفائه ولأنه ليس عليها حائل حصين يمنع من ملاقاة النجاسة وقال بعض الجمهور هي طاهرة لان عليها غاشية رقيقة يحول بينها وبين النجاسة وأما بيض الدجاجة الميتة الجلالة أو بيض ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة فالأقوى النجاسة ولو جعلت تحت طائر فخرجت فرخا فهو طاهر في قول أهل العلم كافة. [الثاني عشر] فار المسك إذا انفصلت عن الطيبة في حياتها أو بعد التذكية طاهرة وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة. [الثالث عشر] ما لا يؤكل لحمه مما يقع عليه الذكاة إذا ذبح كان جلده طاهرا وكذا لحمه وقال الشافعي أنهما نجسان وقال أبو حنيفة الجلد طاهر وفي اللحم روايتان الأصل احتج الشافعي بأن ذبحه لا يفيد طهارة الجلد كذكاة المجوس والجواب الفرق بأن تذكية المجوس غير معتد بها فكان ميتة. [الرابع عشر] الميتة التي فيها الولد نجسة لأنه جزء حيوان أبين منه فكان ميتة.
[الخامس عشر] الوسخ الذي ينفصل عن بدن الآدمي في الحمام وغيره طاهر لأنه ليس جزءا من الآدمي وعند الشافعي أنه نجس لان الوسخ يتولد من البشرة وكذا الوسخ المنفصل من سائر الحيوانات حكمه حكم الميتة عنده وليس بجيد لأنه من الفصلات فأشبه البصاق. [السادس عشر] الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الاجزاء الصغيرة مثل البثور والثالول وغيرهما لعدم إمكان التحرز عنها فكان عفوا دفعا للمشقة. [السابع عشر] الدود المتولد من الميتة طاهر خلافا لبعض الشافعية لعدم اطلاق اسم الميتة عليه وكذا بثور له خلا ماله ولا خلاف في طهارة دود القز.
[الثامن عشر] المسك طاهر بالاجماع وإن قيل أنه دم لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستعمله وكان أحب الطيب إليه وكذا قارنه عندنا وللشافعية وجهان. * مسألة: الكلب والخنزير نجسان عينا قال علماؤنا أجمع وبه قال في الصحابة ابن عباس وأبو هريرة وعروة بن الزبير وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور وأحمد وذهب الزهري وداود ومالك إلى أن الكلب طاهر وان الامر بالغسل من ولوغه بعيد وكذا الخنزير عند الزهري ومالك وداود طاهر. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه دعا إلى دار فأجاب وإلى أخرى فامتنع فطلب العلة منه فقال: إن في دار فلان كلبا فقيل وفي دار فلان هرة فقال: الهرة ليست نجسة وذلك يدل على نجاسة الكلب وقوله تعالى: (أو لحم خنزير فإنه رجس) ولأنه أشد حالا للتنجيس من الكلب ولهذا مستحب قتله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه وما رواه في الصحيح عن الفضل أبي العباس قال قال أبو عبد الله (ع): إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن أصابه جافا فأصيب عليه الماء قلت ولم صار بهذه المنزلة قال لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها وما رواه معاوية بن شريح عن أبي عبد الله (ع) قلت أليس هو سبع يعني الكلب قال: لا، والله انه نجس ومثله روى معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (ع) قلت ليس هو سبع وروي في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال:
سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير تذكر وهو في صلاته كيف يصنع به قال إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله وهذا يدل على أن في الصورة الأولى لم يكن المماسة برطوبة أما مع وجود الأثر فالامر بالغسل مطلق احتج المخالف بقوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولم يأمر بغسله وبما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن الحياض التي من مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والخمر ومن الطهارة بها فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما أبقيت شراب وطهور ولأنه حيوان فكان طاهر كالمأكول والجواب عن الأول: أنه تعالى أمر بالأكل والنبي صلى الله عليه وآله أمر بالغسل ولأنه في محل الضرورية وعن الثاني: أنه قضية عين فيحتمل أن الحياض كانت كثيرة الماء وعن الثالث: الفرق فإن كونه مأكولا يناسب طهوريته وكونه غير مأكول يناسب نجاسته فيضاف الحكم إليه عملا بالمناسبة والاعتبار. فروع: [الأول] الحيوان المتولد من الكلب والخنزير نجس وإن لم يقع عليه اسم أحدهما على إشكال واما المتولد من أحدهما ومن الطاهر فالأقرب عندي فيه اعتبار الاسم. [الثاني] ولعاب الكلب وسائر رطوباته والخنزير نجس لأنه ملاق له لأنه جزء منه منفصل عنه فلم يكن طاهرا بالانفصال وكذا سائر أجزائهما رطبة كانت أو يابسة. [الثالث] الأقرب أن كلب الماء لا يتناوله هذا الحكم لان اللفظ معول عليه وعلى المعهود بالاشتراك اللفظي. * مسألة: الخمر نجس وهو قول أكثر أهل العلم قال ابن بابويه من أصحابنا ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر وقال داود طاهر وروى الطحاوي عن الليث بن سعد عن ربيعة قال أنه هو طاهرها
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553