وهو قول علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة وأحمد وابن المنذر وابن القطان من الشافعية وقال الشافعي أنها نجسة ونقله الجمهور عن علي (ع) وعن ابن مسعود. لنا: انها صلبة القشر لاقت نجاسة بعد تمام خلقها فلم يكن نجسة في نفسها بل بالملاقاة كما لو لاقت النجاسة الطارئة ولأنه خارجة من حيوان يخلق منها مثل أصلها فكانت طاهرة كالولد الحي ولان بماءها (نماء دار في بطنها لا ينقطع بموت حاملها فصار كالجني وما رواه الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في بيضة خرجت من انسب دجاجة ميتة فقال: إن كانت قد اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها وما تقدم من الأحاديث أيضا احتج بأن عليا (ع) وابن عمر وربيعة كرهوا ذلك ولأنها جزء من الميتة والجواب عن الأول: بأن الكراهية لا يستلزم التحريم. وعن الثاني: بالمنع من كونها جزء بل هي مسألة بها اتصال المحوي القاوي ولو لم يكس القشر الأعلى فهي نجسة لان الصادق (ع) علق الحكم بالشهادة عليه فينتفي مع انتفائه ولأنه ليس عليها حائل حصين يمنع من ملاقاة النجاسة وقال بعض الجمهور هي طاهرة لان عليها غاشية رقيقة يحول بينها وبين النجاسة وأما بيض الدجاجة الميتة الجلالة أو بيض ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة فالأقوى النجاسة ولو جعلت تحت طائر فخرجت فرخا فهو طاهر في قول أهل العلم كافة. [الثاني عشر] فار المسك إذا انفصلت عن الطيبة في حياتها أو بعد التذكية طاهرة وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة. [الثالث عشر] ما لا يؤكل لحمه مما يقع عليه الذكاة إذا ذبح كان جلده طاهرا وكذا لحمه وقال الشافعي أنهما نجسان وقال أبو حنيفة الجلد طاهر وفي اللحم روايتان الأصل احتج الشافعي بأن ذبحه لا يفيد طهارة الجلد كذكاة المجوس والجواب الفرق بأن تذكية المجوس غير معتد بها فكان ميتة. [الرابع عشر] الميتة التي فيها الولد نجسة لأنه جزء حيوان أبين منه فكان ميتة.
[الخامس عشر] الوسخ الذي ينفصل عن بدن الآدمي في الحمام وغيره طاهر لأنه ليس جزءا من الآدمي وعند الشافعي أنه نجس لان الوسخ يتولد من البشرة وكذا الوسخ المنفصل من سائر الحيوانات حكمه حكم الميتة عنده وليس بجيد لأنه من الفصلات فأشبه البصاق. [السادس عشر] الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الاجزاء الصغيرة مثل البثور والثالول وغيرهما لعدم إمكان التحرز عنها فكان عفوا دفعا للمشقة. [السابع عشر] الدود المتولد من الميتة طاهر خلافا لبعض الشافعية لعدم اطلاق اسم الميتة عليه وكذا بثور له خلا ماله ولا خلاف في طهارة دود القز.
[الثامن عشر] المسك طاهر بالاجماع وإن قيل أنه دم لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستعمله وكان أحب الطيب إليه وكذا قارنه عندنا وللشافعية وجهان. * مسألة: الكلب والخنزير نجسان عينا قال علماؤنا أجمع وبه قال في الصحابة ابن عباس وأبو هريرة وعروة بن الزبير وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور وأحمد وذهب الزهري وداود ومالك إلى أن الكلب طاهر وان الامر بالغسل من ولوغه بعيد وكذا الخنزير عند الزهري ومالك وداود طاهر. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه دعا إلى دار فأجاب وإلى أخرى فامتنع فطلب العلة منه فقال: إن في دار فلان كلبا فقيل وفي دار فلان هرة فقال: الهرة ليست نجسة وذلك يدل على نجاسة الكلب وقوله تعالى: (أو لحم خنزير فإنه رجس) ولأنه أشد حالا للتنجيس من الكلب ولهذا مستحب قتله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه وما رواه في الصحيح عن الفضل أبي العباس قال قال أبو عبد الله (ع): إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن أصابه جافا فأصيب عليه الماء قلت ولم صار بهذه المنزلة قال لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها وما رواه معاوية بن شريح عن أبي عبد الله (ع) قلت أليس هو سبع يعني الكلب قال: لا، والله انه نجس ومثله روى معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (ع) قلت ليس هو سبع وروي في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال:
سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير تذكر وهو في صلاته كيف يصنع به قال إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله وهذا يدل على أن في الصورة الأولى لم يكن المماسة برطوبة أما مع وجود الأثر فالامر بالغسل مطلق احتج المخالف بقوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولم يأمر بغسله وبما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن الحياض التي من مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والخمر ومن الطهارة بها فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما أبقيت شراب وطهور ولأنه حيوان فكان طاهر كالمأكول والجواب عن الأول: أنه تعالى أمر بالأكل والنبي صلى الله عليه وآله أمر بالغسل ولأنه في محل الضرورية وعن الثاني: أنه قضية عين فيحتمل أن الحياض كانت كثيرة الماء وعن الثالث: الفرق فإن كونه مأكولا يناسب طهوريته وكونه غير مأكول يناسب نجاسته فيضاف الحكم إليه عملا بالمناسبة والاعتبار. فروع: [الأول] الحيوان المتولد من الكلب والخنزير نجس وإن لم يقع عليه اسم أحدهما على إشكال واما المتولد من أحدهما ومن الطاهر فالأقرب عندي فيه اعتبار الاسم. [الثاني] ولعاب الكلب وسائر رطوباته والخنزير نجس لأنه ملاق له لأنه جزء منه منفصل عنه فلم يكن طاهرا بالانفصال وكذا سائر أجزائهما رطبة كانت أو يابسة. [الثالث] الأقرب أن كلب الماء لا يتناوله هذا الحكم لان اللفظ معول عليه وعلى المعهود بالاشتراك اللفظي. * مسألة: الخمر نجس وهو قول أكثر أهل العلم قال ابن بابويه من أصحابنا ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر وقال داود طاهر وروى الطحاوي عن الليث بن سعد عن ربيعة قال أنه هو طاهرها