تجوز الصلاة عليها فقال إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها وذلك مطلق ولان الجفاف ثابت في الموضعين وذلك يقضي بزوال عين النجاسة فلا وجه للتخصيص. والجواب عن الأول: بأنا نحملها على الصلاة عليها مع نجاستها إذا سجد على طاهر جمعا بين الاخبار، وعن الثاني: أنها مطلقة فيقيد بما رواه عمار أيضا، وعن الثالث: بالفرق إذ مفارقة أجزاء النجاسة بالتسخين ليس مساويا لمفارقتها بالنشف. [الثاني] قال الشيخ في الخلاف أن الأرض لو جفت بغير الشمس لم يطهر وقال في موضع آخر لو طلعت عليه الشمس أو هبت عليه الريح حتى زالت عن النجاسة فإنها تطهر ويجوز السجود عليها والتيمم ترابها وإن لم يطرح عليها الماء فأخذ ابن إدريس عليه ذلك وهو جيد لأنه إن اشترط مجموع الامرين نازعناه ولا دليل عليه وإن جعل المطهر أحدهما لا بعينه فهو أشكل ويناقض لما ذكره أولا ويمكن الاعتذار بان الريح المزيلة لعين النجاسة هاهنا المراد بها إذا زالت الاجزاء لان صبه الملاقية أيضا جمعا بين الكلامين. [الثالث] قال في المبسوط لو وقع الخمر لم تطهره الشمس لان حمله على البول قياسا وقال في موضع منه آخر إن كانت النجاسة مائعة طهرت بالتجفيف من الشمس قال في الخلاف الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليه الشمس أو هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة طهرت وما ذكره في المبسوط جيد لان الروايات الصحيحة إنما تضمنت البول فالتعدية بغير دليل لا يجوز ورواية عمار وإن دلت على التعميم إلا أنها لضعف سندها لم يعول عليها. [الرابع] لا تطهر غير الأرض والبادية والحصر وما يشبههما من المعمول من نبات الأرض غير القطن والكتان بالشمس من الثياب والأواني بغيرها مما ينقل ويحول أما ما لا ينقل مما ليس بأرض كالنباتات وغيرها فالوجه الطهارة دفعا للمشقة. [الخامس] لا تطهر الكنيف وشبهه بالشمس قال ابن الجنيد لاختصاص إزالة الشمس بالاجزاء الرطبة أما الاجزاء الترابية النجسة فلا وكذا لو اختلط التراب بعظم الكلب والخنزير وانسحقا وكذا ما أشبهها. [السادس] يجوز التيمم بالأرض اليابسة بالشمس لأنها طاهرة وكذا السجود عليها. * مسألة: وتطهر الأرض من البول إذا وقع عليها ذنوب من ماء بحيث يقهره وتزيل لونه ورائحته ويبقى الماء على الطهارة ذكره الشيخ وابن إدريس وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لا تطهر الأرض حتى ينفصل الماء فيكون المنفصل نجسا والأقرب عندي أنها لا تطهر بذلك. لنا: الأصل النجاسة فلا يزول إلا مع اليقين والماء الملاقي ماء قليل فينجس بالملاقاة احتج الشيخ بما رواه أنس قال جاء اعرابي فبال في طايفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله فلما قضا بوله أمر بذنوب من ماء فاهريق عليه والنبي صلى الله عليه وآله إنما يأمر بالطهارة بالمؤثر لا بما يزيد التنجيس فيلزم طهارة الماء أيضا. والجواب: ان هذه الرواية عندنا ضعيفة فيكيف يعول عليها مع أنها معارضة بالأصل وبما رواه ابن معقل ان النبي صلى الله عليه وآله قال: جدوا ما بال عليه من التراب وأهريقوا على مكانه ماء وما رواه أبو بكر بن عباس عن أبي وائل عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وآله قالم به فأمر فحفر وحديث ابن معقل مرسل قلنا هذا لا يتأتى منى أبي حنيفة فإنه يعمل بالمرسل وأيضا فهي مؤثرة بالظن ومع ظن وجود المعارض لا يبقى حديثهم سليما وأيضا فيحتمل أنه إنما أمر بذلك بعد يبوسة الأرض بالشمس كما ذكره بعض الجمهور. فروع: [الأول] لا تطهر الأرض من نجاسة البول وشبهه إلا بإجراء الماء الكثير عليه أو وقوع المطر أو السيل بحيث يذهب أثرها أو بوقوع الشمس حتى يجف به بول قال الشيخ ويطهر أيضا بزوال الاجزاء النجسة أو بتطين الأرض بطين طاهر وفي الحقيقة هذان غير مطهرين ما كان نجسا. [الثاني] لا فرق بين قليل المطر إذا وقع وكثيره إذا زال العين والأثر واعتبر أحمد وقوع ما كان يقدر للذنوب عليه وليس عندنا هذا شئ لما رواه الجمهور بأن الصحابة والتابعين كانوا يخوضون المطر في الطرقات فلا يغسلن أرجلهم من القذر ولان ماء المطر مطهر لكل ما يلاقيه على ما بان. [الثالث] لا تطهر الأرض مع وجود الرائحة واللون لان وجودها دليل على بقائها إلا أن يعلم أن الرائحة لأجل المجاورة. [الرابع] لو كانت النجاسة جامدة ان بلت عينها ولو خالطت أجزاء التراب لم يطهر إلا بإزالة الجميع. * مسألة:
وتطهير الأرض أسفل الخف والنعل والقدم مع زوال النجاسة قال المفيد وإذا مس خف الانسان أو نعله نجاسة ثم مسحها بالتراب طهر بذلك وقال ابن الجنيد لو وطي برجله أو ما هو وقا؟؟ لها نجاسة ثم وطي بعده على الأرض طاهرة يابسة طهر ما مس الأرض من رجله والوقاء ولو مسحها حتى يذهب عين النجاسة وأثرها بغيرها أجزأه مع طهارة الممسوح به وهو اختيار الأوزاعي وإسحاق وإحدى الروايات عن أحمد والرواية الثانية انه يجب غسله كسائر النجاسات والثالثة يجب غسله من البول والعذرة خاصة وقال أبو حنيفة النجاسة الجرمية إذا أصابت الخف ونحوه وجفت ودلكها بالأرض طهرت وإن كانت رطبة لم تطهر بالغسل وقال أبو يوسف كما قلناه فقال محمد والشافعي في الجديد بالرواية الثانية عن أحمد. لنا:
ما رواه الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا وطي أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب وفي لفظ آخر إذا وطي أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور وروت عائشة عنه صلى الله عليه وآله مثله وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو اذى فليمسحه وليصل فيها وعن ابن مسعود قال كنا لا نتوضى من موطئ واخرج ذلك ابن داود لان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة كانوا يصلون في نعالهم مع أنه لا ينفك غالبا عن ملاقاة نجاسة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن جعفر بن أبي عيسى قال قلت لأبي عبد الله (ع) إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه فقال: لا بأس وما