إدريس وقال السيد المرتضى في الانتصار والجمل يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب وبمثله قال الشيخ في الخلاف وقال علي بن بابويه يغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء وبمثله قال ولده أبو جعفر فيمن لا يحضره الفقيه وقال الشافعي يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب وهو قول ابن الجنيد وإحدى الروايتين عن أحمد وفي الرواية الأخرى عنه أنه يغسل ثماني مرات الثامنة بالتراب وهو مذهب الحسن البصري وقال الأوزاعي مثل قول السيد المرتضى وقال أبو حنيفة لا يجب العدد في النجاسات بل الواجب الغسل حتى يغلب الظن زوال النجاسة ونقل عن داود ومالك أنه مما لا يجب الغسل تعبدا ولا يعتبر العدد ونقل عنهما استحباب الغسل سبعا. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات رواه أبو هريرة وما رواه أبو هريرة أيضا عنه (ع): إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا وجه الاستدلال أنه (ع) أوجب الثلاث ولم يجوز الاقتصار على أقل منها بالأمر وقوله أو خمسا أو سبعا للتخيير والتخيير يسقط وجوب الزيادة لا يقال أنه خيره بين الثلاث والخمس والسبع ولا يجوز التخيير بين الواجب والندب فتعين وجوب كل واحد من هذه لأنا نقول هذا خلاف الاجماع إذ لم يقل أحد بوجوب كل واحد من هذه الثلاث كوجوب الآخر فإن القائلين بوجوب السبع يجعلون الثلاث والخمس واجبان ويجوزون بينها وبين الثلاث لأنهم يرجعون السبع دون ما عداها وما ذكره غير لازم إذ الثلاث داخلة في الخمس وفي السبع وإنما رفع التخيير بين الاقتصار على الواجب وهو الثلاث وبين فعله مع الزيادة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي العباس الفضل قال سألته عن الكلب فقال رجس نجس لا يتوضى بفضله واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين احتج ابن الجنيد بما رواه عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: يغسل الخمر سبعا وكذلك الكلب وفي عمار قول واحتج أحمد بما رواه عبد الله المعقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا ولغ في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب واحتج الشافعي بما رواه أبو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا ولغ إناء أحد فليغسله سبعا أولهن بالتراب واحتج أبو حنيفة بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال في الكلب بلغ في الاناء مغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا وذلك نص في عدم تعيين العدد ولأنها نجاسة فلا يجب العدد فيها كما لو كانت على الأرض والجواب عن الحديث الأول: أن الامر فيهما للاستحباب لرواية أبي حنيفة فإنه لو كان للوجوب. لنا في التخيير فيسقط الحديث بالكلية بخلاف ما لو علمنا بها فإنه أولى وعن احتجاج أبي حنيفة إنا قد بينا أنه حجة لنا وقياسه باطل لحصول المشقة في غسل الأرض ولكثرة ملاقاته لها فلم يعتبر فيها ما يعتبر في الأسهل. فروع: [الأول] قال المفيد يغسل ثلاث مرات منها بالماء ومرة بالتراب ويكون في أوسط الغسلات لم يخفف ويستعمل وعندي ليس التحقيق شرطا في الاستعمال إذ الماء المتخلف في المغسول طاهر وإلا لم يطهره التخفيف. [الثاني] لو لم يوجد التراب قال الشيخ جاز الاقتصار على الماء ذلك يعطي أحد معنيين أما استعمال الماء ثلاث مرات أو استعمال الماء مرتين ووجه الاحتمال الأول أنه قد أمر بالغسل وقد فات ما يغسل به فينتقل إلى ما هو أبلغ وهو الماء ووجه الثاني أنه قد أمر بالغسل بالتراب ولم يوجد فالتعدية خروج عن المأمورية وتنجيس الاناء دائما تكليف بالمشقة فوجب القول بطهارته بالغسل مرتين وهو قوي. [الثالث] قال لو لم يوجد التراب ووجد ما يشبهه كالأشنان والصابون والجص ونظائرها أجزأ وهو قول ابن الجنيد وللشافعي وجهان، أحدهما: الاجزاء والثاني: عدمه وكذا عند أحمد الوجهان معا، أما الأول: فلان هذه الأشياء أبلغ من التراب في الإزالة فالنقض لما يتناول الأدون كان دالا بالتنبيه على الأعلى ولأنه جامد أمر به في إزالة النجاسة فالحق ما يماثله كالحجر والاستجمار وأما الثاني: فلان التعبد في هذه الطهارة وقع بالتراب فلم يجز بغيره كالمتيمم ولأنه غير معقول المعنى فلا يجوز فيه القياس والأخير عندي أقوى فإن المصلحة الناشئة من التعبد باستعمال التراب لو حصلت بالأشنان وشبهه يصح استعماله مع وجود التراب وتردد أصحاب الشافعي في القول الأول فقال بعضهم أن القولين في حال عدم التراب فأما مع وجوده فلا يجوز بغيره قولا واحدا وقال آخرون ان القول في الأحوال كلها لأنه في أحد القولين جعله كالتيمم وفي الآخر كالاستنجاء وفي الأصلين لا فرق بين وجود المنصوص عليه وبين عدمه. [الرابع] لو خيف فساد المحل باستعمال التراب فهو كما لو فقد التراب. [الخامس] لو غسله بالماء بدل التراب مع وجوده لم يجزيه لان التعبد وقع بالتراب فلا يكون غيره مجزيا كالماء في طهارة الحدث وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: قلناه، والثاني: الاجزاء لان الماء أبلغ من التراب والجواب عنه قد تقدم. [السادس] قال ابن إدريس الغسل بالتراب غسل بمجموع الامرين منه ومن الماء لا يفرد أحدهما عن الآخر إذ الغسل بالتراب لا يسمى غسلا إذ جريان المانع على الجسم المغسول والتراب وحده غير جار وفي اشتراط الماء نظر وإن كان ما قاله قويا. [السابع] لو تكرر الولوغ كفت الثلاث أتحد الكلب أو تعدد لان النجاسة واحدة فلا فرق بين القليل منها و الكثير وللشافعي في تكرار الغسل مع تعدد الكلب وجهان. [الثامن] لا يغسل بالتراب إلا مع الولوغ خاصة فلو أدخل الكلب يده أو رجله أو غيرهما كان كغيره من النجاسات ذكره الشيخ في الخلاف وابن إدريس وقال علي بن بابويه وولده بالتسوية بين الولوغ والوقوع قال الشافعي وأحمد لا فرق بين الولوغ والملاقاة بكل واحد من أجزائه وقال مالك وداود لا يجب غسل الاناء وبيناه على أصلهما من طهارة الكلب وإنما يغسل من ولوغه تعبدا. لنا: انه تكليف غير معقول المعنى فيقف على النص وهو إنما دل على الولوغ احتج المخالف بأن
(١٨٨)