منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٨
عمار وقد تقدم وأيضا فإنه جسم طاهر لاقى طاهرا فلا يوجب المنع والوجه أن الوزغ كذلك وقال في النهاية لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيا وهو اختيار ابن بابويه. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سألته عن العظاية؟ والحية والوزغ في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة قال: لا بأس ولأنه طاهر في الأصل لاقا طاهرا فلا يوجب التنجيس ورواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال سألته عن حية دخلت حيث فيه ماء وخرجت منه قال: إن وجد ماء غيره فليهرقه غير دالة على التنجيس مع أن في طريقها وهبا فإن كان هو وهب ابن وهب أبا النجري (البختري) فهو ضعيف جدا ورواية عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل رسول الله عن العظاية يقع في البئر قال: يحرم اللبن وقال أن فيها السم ضعيفة أيضا فإن رواتها الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي وهؤلاء فطحية وأيضا فإن فيه إشارة إلى أن التحريم إنما كان لأجل السم وكذلك ليس مما نحن فيه فإنه غير دال على التنجيس وأيضا فإن الرواية قد اشتملت على قوله سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنمل وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس. [السادس] يجوز للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وغسلها وبالعكس ما لم يكن هنا نجاسة عينية وهو قول أكثر أهل العلم وقال أحمد يكره إذا دخلت المرأة وعنه رواية أخرى إنه لا يجوز وحكى ابن المنذر عن إسحاق الكراهة وكذا حكى عن الحسن وابن المسيب وكان ابن عمر لا يكره فضل وضوئها إلا أن تكون جنبا أو حائضا قال فإذا خلت به فلا تقربه. لنا: ما تقدم من الأحاديث الدالة على جواز استعمال سؤر الحائض وما رواه محمد بن يعقوب بإسناده عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (ع) يتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ فقال: إذا كانت تعرف ولما رواه الجمهور عن ميمونة قال اغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة قلت يا رسول الله إني اغتسلت منه فقال: الماء ليس عليه جنابة ولأنه في الأصل طاهر فيبقى على الأصل احتج ابن حنبل بما روى الحكم بن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يتوضأ الرجل فضل وضوء المرأة وهذا ضعيف فإن محمد بن إسماعيل قال هذا الحديث موقوف ومن رفعه فقد أخطأ. مسألة: اتفق علماؤنا على أن ما لا نفس له سائلة من الحيوانات لا ينجس بالموت ولا يؤثر في نجاسة ما يلاقيه من الماء وغيره وهو مذهب الحنفية وعامة الفقهاء وأحد قولي الشافعي والقول الآخر: أنه ينجس ما يموت فيه عدا السمك وأما الحيوان فإنه ينجس قولا واحدا قال ابن المنذر: لا أعرف أحدا قال بنجاسة الماء سوا الشافعي ونقل أبو جعفر من الحنفية في شرح الطحاوي عن بعض الحنفية أن الضفدع إذا مات في الخل والعصير ينجسه فاعتبر موته في غير موطنه ومعدنه ولم يعتبر سيلان الدم. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: موت ما لا نفس له سائلة في الماء لا يفسد وما رواه عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما طعام أو شراب مات فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه والوضوء منه وما رواه مسلم وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء قال الشافعي مقله ليس لقتله قلنا اللفظ عام في كل شراب بارد أو حار أو دهن بما يؤت فيه بغمسة فيه وطعن الترمذي في الحديث الثاني بأن رواية فيه ما هو مدلس لا الثقات فيه جماعة وإذا روى عن الثقات صححوه لان الترمذي قال بعثه دلس فإنما روى عن الثقاة (جوزوا) للحديث السابق واللاحق ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس وما رواه عن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة وما رواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة وحفص وإن كان عاميا إلا أن روايته مناسب للمذهب وابن سنان الذي روى عن ابن مسكان الحديث الأول وإن كان قد ضعفه بعض أصحابنا إلا أن بعضهم قد شهد له بالثقة وأيضا فهي مناسبة للمذهب وما رواه عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وأشباه ذلك يموت في اللبن و الزيت وشبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس وهذه مقوية لا حجة والأقرب الاستدلال بالأصل بما روي عن الصادق (ع) قال: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ولان الموت ليس لذاته علة النجاسة وإلا لنجس المذكى الذي حله الموت وإن كان نجسا لما فيه من الدماء وهذا ليس له دم وحرمت الانتفاع به لعدم صلاحية الغذاء لا للنجاسة وعن أحمد في الوزغ روايتان، {أحدهما} النجاسة لما روي عن علي (ع) أنه كان يقول:
إن ماتت الوزغة والفأرة في الحب فصب ما فيه وإن ماتت في بئر فانزحها حتى يغلبك والجواب النزح والصب في الوزغ لا باعتبار النجاسة بل باعتبار الطب. فروع [الأول] كل حيوان يعيش في الماء فلا يخلو إما أن يكون ذا نفس سائلة أو لا فإن كان كالتمساح وشبهه مما له عرق يخرج منه الدم فهو ينجس بالموت فينجس الماء إن كان قليلا وبه قال أحمد خلافا للحنفية لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في الحديثين السابقين فإنه علق الحكم فيها على كون النفس ليس سائلة ومن طريق الخاصة رواية محمد بن أبي يحيى بإسناده عن الصادق (ع) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة والاستثناء من النفي إثبات وما اخترناه روي عن أبي يوسف أيضا احتج المخالف بقوله (ع): هو الطهور ماؤه الحل ميتة والجواب أنه مختص بالسموك وإلا لزم تحليل الجميع وليس كذلك إجماعا وأيضا ليس هذه الصيغة من صيغ العموم فلا يتناول ذا النفس وغيره جميعا وإن لم يكن ذا نفس سائلة لم ينجس سواء مات في الماء أو خارجه ولو تقطعت أجزاء حيوان الماء ذي النفس السائلة في الماء نجسه إن كان قليلا وإن كان كثيرا جاز استعماله وعند الحنفية يكره شربه لأنه لا يتوصل إليه إلا ومعه جزء من أجزاء الذي لا يحل أكله: له وشربه والضفدع لا ينجس بالموت لأنه ليس ذا نفس سائلة وبه قال
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553