عمار وقد تقدم وأيضا فإنه جسم طاهر لاقى طاهرا فلا يوجب المنع والوجه أن الوزغ كذلك وقال في النهاية لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيا وهو اختيار ابن بابويه. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سألته عن العظاية؟ والحية والوزغ في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة قال: لا بأس ولأنه طاهر في الأصل لاقا طاهرا فلا يوجب التنجيس ورواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال سألته عن حية دخلت حيث فيه ماء وخرجت منه قال: إن وجد ماء غيره فليهرقه غير دالة على التنجيس مع أن في طريقها وهبا فإن كان هو وهب ابن وهب أبا النجري (البختري) فهو ضعيف جدا ورواية عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل رسول الله عن العظاية يقع في البئر قال: يحرم اللبن وقال أن فيها السم ضعيفة أيضا فإن رواتها الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي وهؤلاء فطحية وأيضا فإن فيه إشارة إلى أن التحريم إنما كان لأجل السم وكذلك ليس مما نحن فيه فإنه غير دال على التنجيس وأيضا فإن الرواية قد اشتملت على قوله سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنمل وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس. [السادس] يجوز للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وغسلها وبالعكس ما لم يكن هنا نجاسة عينية وهو قول أكثر أهل العلم وقال أحمد يكره إذا دخلت المرأة وعنه رواية أخرى إنه لا يجوز وحكى ابن المنذر عن إسحاق الكراهة وكذا حكى عن الحسن وابن المسيب وكان ابن عمر لا يكره فضل وضوئها إلا أن تكون جنبا أو حائضا قال فإذا خلت به فلا تقربه. لنا: ما تقدم من الأحاديث الدالة على جواز استعمال سؤر الحائض وما رواه محمد بن يعقوب بإسناده عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (ع) يتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ فقال: إذا كانت تعرف ولما رواه الجمهور عن ميمونة قال اغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة قلت يا رسول الله إني اغتسلت منه فقال: الماء ليس عليه جنابة ولأنه في الأصل طاهر فيبقى على الأصل احتج ابن حنبل بما روى الحكم بن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يتوضأ الرجل فضل وضوء المرأة وهذا ضعيف فإن محمد بن إسماعيل قال هذا الحديث موقوف ومن رفعه فقد أخطأ. مسألة: اتفق علماؤنا على أن ما لا نفس له سائلة من الحيوانات لا ينجس بالموت ولا يؤثر في نجاسة ما يلاقيه من الماء وغيره وهو مذهب الحنفية وعامة الفقهاء وأحد قولي الشافعي والقول الآخر: أنه ينجس ما يموت فيه عدا السمك وأما الحيوان فإنه ينجس قولا واحدا قال ابن المنذر: لا أعرف أحدا قال بنجاسة الماء سوا الشافعي ونقل أبو جعفر من الحنفية في شرح الطحاوي عن بعض الحنفية أن الضفدع إذا مات في الخل والعصير ينجسه فاعتبر موته في غير موطنه ومعدنه ولم يعتبر سيلان الدم. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: موت ما لا نفس له سائلة في الماء لا يفسد وما رواه عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما طعام أو شراب مات فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه والوضوء منه وما رواه مسلم وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء قال الشافعي مقله ليس لقتله قلنا اللفظ عام في كل شراب بارد أو حار أو دهن بما يؤت فيه بغمسة فيه وطعن الترمذي في الحديث الثاني بأن رواية فيه ما هو مدلس لا الثقات فيه جماعة وإذا روى عن الثقات صححوه لان الترمذي قال بعثه دلس فإنما روى عن الثقاة (جوزوا) للحديث السابق واللاحق ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس وما رواه عن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة وما رواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة وحفص وإن كان عاميا إلا أن روايته مناسب للمذهب وابن سنان الذي روى عن ابن مسكان الحديث الأول وإن كان قد ضعفه بعض أصحابنا إلا أن بعضهم قد شهد له بالثقة وأيضا فهي مناسبة للمذهب وما رواه عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وأشباه ذلك يموت في اللبن و الزيت وشبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس وهذه مقوية لا حجة والأقرب الاستدلال بالأصل بما روي عن الصادق (ع) قال: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ولان الموت ليس لذاته علة النجاسة وإلا لنجس المذكى الذي حله الموت وإن كان نجسا لما فيه من الدماء وهذا ليس له دم وحرمت الانتفاع به لعدم صلاحية الغذاء لا للنجاسة وعن أحمد في الوزغ روايتان، {أحدهما} النجاسة لما روي عن علي (ع) أنه كان يقول:
إن ماتت الوزغة والفأرة في الحب فصب ما فيه وإن ماتت في بئر فانزحها حتى يغلبك والجواب النزح والصب في الوزغ لا باعتبار النجاسة بل باعتبار الطب. فروع [الأول] كل حيوان يعيش في الماء فلا يخلو إما أن يكون ذا نفس سائلة أو لا فإن كان كالتمساح وشبهه مما له عرق يخرج منه الدم فهو ينجس بالموت فينجس الماء إن كان قليلا وبه قال أحمد خلافا للحنفية لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في الحديثين السابقين فإنه علق الحكم فيها على كون النفس ليس سائلة ومن طريق الخاصة رواية محمد بن أبي يحيى بإسناده عن الصادق (ع) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة والاستثناء من النفي إثبات وما اخترناه روي عن أبي يوسف أيضا احتج المخالف بقوله (ع): هو الطهور ماؤه الحل ميتة والجواب أنه مختص بالسموك وإلا لزم تحليل الجميع وليس كذلك إجماعا وأيضا ليس هذه الصيغة من صيغ العموم فلا يتناول ذا النفس وغيره جميعا وإن لم يكن ذا نفس سائلة لم ينجس سواء مات في الماء أو خارجه ولو تقطعت أجزاء حيوان الماء ذي النفس السائلة في الماء نجسه إن كان قليلا وإن كان كثيرا جاز استعماله وعند الحنفية يكره شربه لأنه لا يتوصل إليه إلا ومعه جزء من أجزاء الذي لا يحل أكله: له وشربه والضفدع لا ينجس بالموت لأنه ليس ذا نفس سائلة وبه قال