أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فقال النبي صلى الله عليه وآله الصعيد الطيب طهور وأصاب ابن عباس جاريه له رومية وهو عادم للماء وصلى بأصحابه وفيهم عمار ولم ينكروه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن الصادق (ع) إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته الصلاة التي (الحديث) وما روي عن السكوني في حديث أبي ذر وما رواه عن العيص في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) وفي حديث محمد بن مسلم المشار فيه إلى العلة وقد تقدم. فروع: [الأول] لو أجنب مختارا أو خشي البرد تيمم عندنا وقد مضى البحث فيه واختلف في لزومه الإعادة قال الشيخ نعم وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد والحق أنه لا إعادة عليه وهو مذهب جماعة من أصحابنا وقول الثوري ومالك وأبي حنيفة وأبي بكر بن المنذر والرواية الأخرى عن أحمد لكن الشيخ فرق بين المختار و غيره والباقي لم يفرقوا وأبو يوسف فرق بين الحاضر والمسافر فأوجب الإعادة على الحاضر خاصة والباقون لم يفرقوا. لنا: ما رواه الجمهور عن حديث عمرو بن العاص لما حكى النبي صلى الله عليه وآله ولم يأمره بالإعادة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسكين وغيره عن أبي عبد الله (ع) قال قيل له ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه الا يسألوا أن ألا ييمموه وإن شفاء العي السؤال وغيره من الأحاديث المتقدمة كحديث داود بن سرحان عن الحسن عن أبي عبد الله (ع) في الرجل تصيبه الجنابة وبه جرح أو قرح أو يخاف على نفسه من البرد فقال يغتسل ويتيمم وإذا فعل ما أمر به مع أنه هو الواجب عليه وإلا لما حصل الاكتفاء به ثبت الاجزاء ولأنه خائف على نفسه فأشبه المريض ولأنه أتى بالمأمور به فأشبه به غيره احتج الشيخ بما رواه عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف ان اغتسل قال يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة وبما رواه عن جعفر بن بشير أيضا عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله (ع) مثله واحتج أبو يوسف ومحمد بأنه عذر نادر غير متصل فلم يمنع الإعادة كنسيان الطهارة والجواب عن الأول: أن الرواية الأولى مقطوعة السند فلا تعويل عليها أيضا مع أن الراوي واحد وذلك يوجب الضعف وعن الثاني: بالفرق إذ الناسي غير آت بالشرط وها هنا قول آخر لبعض الجمهور وهو أنه إن كان مسافرا فلا إعادة عليه وإن كان حاضرا ففيه وجهان وقال الشافعي إن كان حاضرا أعاد وإن كان مسافرا فعلى قولين. [الثاني] يجوز للعادم الجماع إن كان معه ما يكفيه للوضوء قبل الوقت عملا بالمقتضى وهو قوله تعالى: (فأتوا حرثكم أنى شئتم) السالم عن المعارض وهو وجوب الصلاة بالطهارة لكن هل يكره أم لا قال جابر بن زيد والحسن وقتادة والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي أنه لا يكره وقال أحمد في إحدى الروايتين هو مكروه وقال الأوزاعي إن كان بينه وبين أهله أربع ليال فليصب أهله وإن كان ثلاثا فما دونها فلا يصيبها والوجه عندي الأول. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله لأبي ذر حين سأله عن الجماع مع فقد التراب طهور المسلم ومن طريق الخاصة منه ما رواه الشيخ عن السكوني في هذه القضية بعينها لا يقال هذه الرواية ضعيفة ومع ذلك فهي معارضة بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله فقال ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبعا أو يخاف على نفسه لأنا نقول لنا: روايتنا (ان الرواية) وإن كانت ضعيفة إلا أن الجماعة قد شهدوا لرواتها بالثقة وأما رواية إسحاق فإن في طريقها علي بن السندي ولا يحضرني الآن حاله فإن كان ثقة فالعمل عليها أما لو دخل الوقت ومعه ما يكفيه للوضوء فالوجه تحريم الجماع حينئذ لأنه يفوت الواجب وهو الصلاة بالمائية ولو لم يكن معه ماء أصلا فالأقرب جواز فعله لعدم وجوب الطهارة المائية عليه حينئذ والتراب كما قام مقام الماء في الصغرى فكذا في الكبرى وكما جاز فعل الناقض للصغرى وكذا الكبرى ولو كان على الطهارة فدخل لوقت ثم فقد الماء وعلم استمراره وجب عليه فعل الصلاة بتلك الطهارة وحرم عليه نقضها قبل الفعل مع التمكن. [الثالث] لو جامعها ومعه من الماء ما لا يكفيه للغسل غسل به فرجه وفرجها ثم تيمما وصليا ولا نعرف فيه خلافا لان طهارة البدن تشترط وقد أمكنت والطهارة الشرعية شرط أيضا لكنها غير ممكنة فلا يلزم من سقوطها سقوط تلك على أن هذه ذات بدل بخلاف تلك. * مسألة: ولو كان التيمم من حدث الغائط وجب عليه الاستنجاء قبل الصلاة ويجوز قبل التيمم وبعده لان إزالة النجاسة واجب وهو ممكن ها هنا بالأحجار فكان واجبا ولو كان معه ما يكفيه للطهارة استنجى بالأحجار وصرف الماء إلى الوضوء لان الجمع بين إزالة النجاسة والوضوء واجب وقد أمكن أما لو تعدى المخرج أو كان بولا وجب عليه إزالته بالماء وإن قل من الطهارة وتيمم للطهارة. * مسألة: ولو كان على يديه نجاسة ومعه من الماء ما يكفي أحدهما صرفه إلى الإزالة لان الطهارة واجب لها بدل بخلاف النجاسة ولا نعرف فيه خلافا وكذا لو كانت النجاسة على ثوبه وقال أحمد أنه يتوضأ ويدع الثوب لأنه واجد للماء وهو ضعيف إذ المراد بالوجدان التمكن من الاستعمال وهذا غير متمكن منه شرعا فكان كالنجاسة على البدن ولو نجسا معا فالأقرب غسل البدن دون الثوب وقال بعض الجمهور يغسل الثوب ويتيمم والأقرب الأول. فرع: لو كان على قرحة في محل الوضوء دم يخاف إن صلى جرحه تيمم وصلى ولا إعادة عليه وبه قال أبو حنيفة والمزني وقال الشافعي يعيد. لنا: انه عاجز عن استعمال الماء فوجب عليه التيمم وإذا امتثل لم يعد لان الامر يقتضي الاجزاء احتج بأنه عذر
(١٥٣)