وإن كانوا محدثين من غير تيمم إذا لم يجدوا الماء. [السادس] إذا انقطع دم الحيض جاز الوطي وإن لم يغتسل على ما بيناه ولا يشترط التيمم خلافا للشافعي وهو مبني على اشتراط فعل الطهارة وعدمه وقد سبق لكنه مستحب ورى الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل يحل لزوجها قال: نعم، وأوجب بعض الجمهور التيمم حتى أن بعضهم قال إن قلنا إن كل صلاة يحتاج إلى تيمم احتاج كل وطي إلى تيمم ليس بشئ وعلى القول باشتراط الطهارة في الوطي يحتمل وجوب التيمم له ويستباح الوطي به حينئذ وقال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يستبيح الوطي بمجرد التيمم حتى يصلي به فلو أحدث لم يحرم على الزوج وطؤها على ما اخترناه وعند المشروطين من أصحابنا يحتمل التحريم لبقاء الحدث الأكبر. * مسألة: الكافر لا يصح تيممه وقد تقدم سواء كان بنية الاسلام أو لا وبه قال أبو حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: لو تيمم بنية الاسلام وأسلم له أن يصلي بذلك التيمم. لنا: ان الشرط النية ولا يصح من الكافر احتج بأن الاسلام عبادة وقد نواه بتيممه وشرط صحة التيمم أن ينوي به عبادة وقد وجد والجواب: الشرط نية عبادة لا يصح بدون الطهارة والإسلام يصح بدونها. فرعان، [الأول] لو ارتد المتيمم المسلم لم يبطل تيممه وقد تقدم. [الثاني] لو تيمم مرتدا لم يعتد به ووجب عليه استينافه لأنه عبادة مشروطة فيها الاسلام. * مسألة: ولو وجد المتيمم بعد دخوله في الصلاة نبيذ التمر لم يقطع صلاته عند علمائنا أجمع وهو قول أبي يوسف ومن لم يجوز التوضي به وقال أبو حنيفة: يقطعها وقال محمد: يمضي فيها ثم يتوضى بنبيذ التمر ويعيده. لنا: أنه غير طهور وقد سلف فلا يجوز قطع الصلاة به ولا التوضي به ابتداء احتج أبو حنيفة بحديث ابن مسعود في ليلة الحسن وأنه (ع) قال تمرة طيبة وماء طهور والجواب ما تقدم قال محمد التوضي بالنبيذ عرف ليلة الحسن والتيمم عرف بالآية ولا نعرف التأخر فكان مشكلا فجمعنا بينهما احتياطا والجواب: المنع من العرفان في النبيذ وقد سلف ولو وجد سؤر الحمار قبل الدخول استعمله لأنه طاهر ولا يتيمم عندنا لأنه طهور وقد سلف والحنفية لما شكوا فيه جمعوا بينه وبين التيمم ثم اختلفوا فقال زفر لو تيمم أولا لم يصح لأنه تيمم وعندنا مأمور بالتوضي به فلم يكن سائغا وقال أبو حنيفة وصاحباه: لو قدمه وأخره أجزأ لان النص الطهارة المتيقنة فإن كان السؤر طهورا فالتيمم ضائع في الحالين وإلا فهو المعتبر فيهما فعلى كلا التقديرين تحصل الطهارة المتيقنة. * مسألة: ولو أحدث المتيمم في صلاته حدثا يوجب الوضوء ناسيا ووجد الماء توضأ وبنى على ما مضى من صلاته ذكره الشيخان ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة ومنعه ابن إدريس منه لان الطهارة انقضت بالحدث فتبطل الصلاة معها كما في الطهارة المائية واحتج الشيخان بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال قلت له رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح قال قلت في رجل لم يصيب الماء فحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء انتقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضى ثم يصلي قال: ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنه دخلها وهو على طهور تيمم قال زرارة قلت له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماء قال يخرج ويتوضى ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم قال الشيخ ولا يلزم مثل ذلك في المتوضئ لان الشريعة منعت من ذلك في حقه أما لو كان متعمدا فإنه يبطل الصلاة إجماعا. * مسألة: قال علمائنا يكره أن يؤم المتيمم المتوضئ وقال الجمهور انه جائز غير مكروه وقال محمد بن الحسن لا يجوز ونقله ابن إدريس عن بعض أصحابنا كقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) يسوغ الدخول في الصلاة مع التيمم على الاطلاق إماما كان أو مأموما كالطهارة وما رواه الجمهور في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال التراب عشر سنين طهور المسلم. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا احتج محمد بأن هذا اقتداء كامل الحال بناقض الحال فلا يجوز كاقتداء اللابس بالعاري والجواب: ينتقض بإيتمام القائم بالقاعد وهو جائز عندهم لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى آخر صلاته قاعدا وأصحابه خلفه قيام ولان التيمم خلف عن الوضوء والخلف يقوم مقام الأصل كالغاسل بالماسح على الخفين عندهم وبالماسح على الجبائر بخلاف ما ذكره لان الأصل فات فلا خلف له. * مسألة: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب والماء يكفي أحدهم خص به الجنب وتيمم المحدث وتيمم الميت ذكره الشيخ ورواه ابن بابويه في كتاب ما لا يحضره الفقيه في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) عن ثلاثة نفر كان في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون قال: يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز والبحث في الأولوية ها هنا إنما هو إذا لم يكن الماء ملكا لأحدهم بل وجده في المباح أو يبيح المالك لبدله ولو كان ملكا لأحدهم اختص به لأنه يحتاج إليه لنفسه فلا يجوز بدله لغيره سواء كان المالك هو الميت أو الاحياء. فروع: [الأول] لو اجتمع ميت أو جنب وحائض قال الشيخ إذا لم يكن الماء ملكا لأحدهم كانوا مخيرين في أن يستعمله واحد منهم وإن كان ملكا لأحدهم فهو أولى به وقال الشافعي الميت أحق به وهو أحد قولي أحمد والقول الآخر: يختص به على أحد الجنبين أما الجنب على أحد الوجهين أو الحائض على الآخر احتج الشيخ بأن هذه فروض قد اجتمعت ولا أولوية لأحدها ولا دليل يوجوب التخصيص فوجب التخيير ولان الروايات اختلف في الترجيح ففي رواية التفليسي عن الرضا (ع)
(١٥٧)