منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٤٨
ضرب بيديه امتثل فتحصل الاجزاء ومن طريق الخاصة ما روي من استحباب النفض وقد تقدم وأيضا فليس يجوز اشتراط تعلق التراب باليد عن القا؟؟
بالضربة الواحدة لان مسح الوجه يستوعب التراب ولا يبقي على اليد منه شئ احتج الشافعي بأن المأمور به المسح بالتراب فيشترط فيه الالصاق وبقوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) أي من التراب والجواب عن الأول: المنع من تعلق الامر بالمسح بالتراب فإنه نفس النزاع. وعن الثاني: بأن لفظة من مشترك فلا أولوية في الاحتجاج لها لكم دوننا. فروع: [الأول] لو كان مقطوع اليدين من فوق الزند يسقط المسح عليهما لتعلق المسح بمحل مفقود فكان ساقطا فلاستحالة التكليف بما لا يطاق وبراءة الذمة من الانتقال عن محل الفرض إلى غيره قال في المبسوط ولو كان مقطوع اليدين من المرفق استحب له مسح ما بقي. [الثاني] لو كان مقطوعا من تحت الزند وجب مسح ما تخلف منه لان الواجب مسح الجميع وبفوات بعض أجزاءه لا يجب سقوط الباقي فكان المقتضي ثابتا والمانع زائلا. [الثالث] لو كان مقطوعا من الزند هل يجب مسح موضع القطع قال بعض الجمهور بوجوبه لان الرسغين في التيمم كالمرفقين في الوضوء وثم تعلق الوجوب بالمرفقين فكذا هنا وعندي منه تردد منشأه أن الغاية هل يدخل أم لا والأقرب السقوط لان الفرض تعلق بالكف وقد زال فيزول المتعلق والعظم الباقي مع بقاء الكف إنما وجب مسحه لضرورة توقف الواجب وهو مسح اليد عليه فلما زال الأصل سقط ما وجب بضرورته كمن سقط القرحة عنه لا يجب عليه صوم جزء من الليل. [الرابع] لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى خلافا لبعض الجمهور ولا تخليل الأصابع لان الاستحباب يتوقف على الدليل الشرعي ولم يقف عليه ولان فرض الراحتين قد سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف. [الخامس] لو كان له لحم زائد وإصبع زائدة وجب عليه مسحه كما قلناه في الوضوء. * مسألة: ويجب ان يتوالى المسح بنفسه لتعلق الامر به فلا يجزيه لو فعله غيره فيه ولا خلاف فيه عندنا وقال الشافعي يجوز. فروع: [الأول] لو لم يتمكن من استعمال التراب بنفسه وجب أن يستعين بغيره كما قلناه في الوضوء. [الثاني] لو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة أو غيرهما من الآلات لم يجز خلافا للشافعي. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي في حديث عمار يكفيك على تضع كفيك على الأرض فتمسح بهما وجهك ثم تعيدهما فتمسح بهما بذلك وذلك نص في الباب ومن طريق الخاصة ما تقدم من الأحاديث الدالة على وجوب استعمال اليدين في المسح وكان ذلك في معرض السؤال فكان بيانا فكان واجبا. [الثالث] لو وضع جبهته على الأرض فمسحها بها ثم فعل بكفيه ذلك لم يجزيه لما قلناه. [الرابع] لو تعرض لمهب الهواء لم يكف نقل التراب إلى أعضائه به لما قلناه وبه قال الشافعي وقال بعض أصحابه يجوز كما لو جلس المغتسل تحت الميزاب والجواب الفرق فإنه في التيمم مأمور بالمسح ولم يتحقق وفي الغسل بالتطهير وقد حصل بالجلوس تحت الميزاب. [الخامس] لو نقل الهواء التراب على وجهه فرده بيده لم يجزيه سواء قصد أو لم يقصد نوى أو لم ينو خلافا لبعض الجمهور. لنا: ما رواه الجمهور في حديث عمار يكفيك ان تضع كفيك على الأرض وذلك في معرض البيان فكان هو الواجب ومن طريق الخاصة ما تقدم من وجوب الضرب على الأرض. [السادس] لو أخذ ما على بعض أعضائه من التراب فمسح به فالوجه الجواز بخلاف ما لو أمر بأعلى وجهه منه على وجهه لأنه لم يأخذ التراب لوجهه وفيه احتمال. [السابع] لو كان على محل الفرض جبائر لا يتمكن من نزعها مسح بالتراب على الجبائر وصلى وإذا أزالهما لم يجب عليه إعادة الصلاة لأنها وقعت على الوجه المأمور به شرعا فيكون مجزية وقال الشافعي يعيد الصلاة أما التيمم فإنه إذا نزع الجبيرة وجب عليه الإعادة إذا أوجبنا إعادة الوضوء لو مسح على الجبيرة وإلا فلا. * مسألة:
واختلف الأصحاب في عدد الضربات فالمشهور عندنا أنه يكفيه في الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين معا ولما هو بدل من الغسل ضربتان واحدة للوجه واليدين معا ولما هو بدل من الغسل ضربتان واحدة للوجه والأخرى لليدين ذهب الشيخ وأبو جعفر بن بابويه والمفيد وسلار وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وبه قال السيد المرتضى في المصباح وقال في شرح الرسالة بالضربة الواحدة في الغسل والوضوء معا ولم يفصل بينهما وهو اختيار ابن أبي عقيل من أصحابنا ونقله الجمهور عن علي (ع) وعمار وابن عباس وعطا والشعبي ومكحول والأوزاعي ومالك وإسحاق وأحمد وقال علي بن بابويه ضرب بيديه على الأرض مرة وينفضهما ويمسح لهما وجهه ثم يضرب يساره ويمسح بهما يمينه من المرفق ثم يضرب بيمينه ويمسح بها يساره فأوجب الضربين في الكل ولم يفصل وهو مذهب ابن عمر وابنه سالم والحسن والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وقال ابن سيرين يضرب ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين. لنا: على الاكتفاء بالضربة في الوضوء قوله تعالى: (فامسحوا) ولم يوجب التعدد وكان الأصل عدمه وحصول الاجزاء مع ما أمر به وما رواه الجمهور في حديث عمار إنما يكفيك ان تعول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وهكذا الحديث ذكرناه في معرض الالزام لا الاستدلال ومن طريق الخاصة رواية داود بن النعمان و الكاهلي وزرارة وقد تقدمت ورواية زرارة الموثقة صريحة في الدلالة وروايته الصحيحة والباقيتان ظاهر في ذلك وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت كيف التيمم فقال هو ضرب واحد للوضوء وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه وضربة لليدين ومتى تصيب الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا وروي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) ان التيمم
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553