نادر فيعيد والجواب المنع من المقدمتين. * مسألة: ولو كان الثوب نجسا ولا ماء معه نزعه وصلى عاريا يتيمم ولا إعادة عليه أما لو لم يتمكن من نزعه صلى فيه بتيمم وهل يجب الإعادة أم لا قال الشيخ يجب تعويلا على رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال إنه سأل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ما يغسله كيف يصنع قال يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاده الصلاة وحملها الشيخ على حال الضرورة التي لا يمكن نزعه معها والرواية ضعيفة السند مع منافاتها للأصل الدال على الاجزاء مع الامتثال والأقرب عندي عدم وجوب الإعادة. * مسألة: قال الشيخ ولو كان على البدن نجاسة أو جامع زوجته ولم يجد ماء لغسل الفرجين تيمما وصليا ولا إعادة عليهما عملا بقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) ولم يفصل والأحوط أن نقول عليهما الإعادة وكذلك صاحب النجاسة هذا قوله (ره) والوجه عندي عدم الإعادة لما قدمناه من الاستدلال. تذنيب: على قول الشيخ هل يتعلق الإعادة به عند غسل النجاسة أو عند وجود الماء الكافي للطهارتين ظاهر كلامه الأول فإنه قال ثم يعيد إذا غسل الموضع ولان المؤثر هو وجود النجاسة وقد زالت. * مسألة: لو نسي الجنابة ويتمم للحدث قال الشيخ في الخلاف الذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز له الدخول به في الصلاة وقال أحمد ومالك وأبو ثور وقال أبو حنيفة والشافعي يجزيه وهو رواية مالك أيضا. لنا: افتقار التيمم إلى نية أنه بدل عن الوضوء أو الغسل وإذا لم ينو لم يصح لقوله (ع) الأعمال بالنيات ولأنهما سببان مختلفان فلم يجزيه أحدهما عن الآخر كالحج والعمرة ولأنهما طهارتان فلا يحصل أحديهما بنية الأخرى كطهارة الماء ولأنهما بدل فلهما حكم المبدل احتج المخالف بأن طهارتهما واحدة فسقط أحديهما بفعل الأخرى كالبول والغائط والجواب المنع من التساوي وقد بيناه وبالفرق بأن الأصل حكمها واحد وهو الحدث الأصغر ولهذا يجزي أحدهما عن نية الآخر في طهارة الماء والأجود على رأي من سوي بين الأصغر و الأكبر الاجزاء لأنه لا ينوي رفع الحدث بل الاستباحة وقد وجدت ولأنه لو أعاده لم يجب زيادة على فعله. فروع: [الأول] لو نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث جاز له الدخول في الصلاة وقواه الشيخ في الخلاف قال والأحوط التغيير. [الثاني] لو نوى الجنابة أجزى عن الحدث الأصغر والخلاف فيه كالأول. [الثالث] لو نوى مجموع الحدثين أجزأه قولا واحدا. [الرابع] لو تيمم للجنابة دون الحدث استباح ما يستبيح الطاهر منهما خلافا لبعض الجمهور فلو أحدث انتقض تيممه وصار جنبا وحرم عليه ما يحرم على الجنب خلافا لبعضهم.
* مسألة: وإنما يجب التيمم من الاحداث الموجبة للطهارتين لا غير وهو مذهب علمائنا أجمع فلو كان على يديه نجاسة ولم يتمكن من الماء مسحها بالتراب وصلى إن كان على طهارة من غير تيمم وهو قول أكثر أهل العلم وقال أحمد إذا عجز من غسلها لعدم الماء أو لخوف الضرر باستعماله لها وصلى. لنا: ان الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث وليس إزالة النجاسة منه ولا في معناه لأنها انما نوى في محل النجاسة ولان المقصود من غسل النجاسة إزالتها وذلك لا يحصل بالتيمم احتجوا بقوله (ع) الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد إلى عشر سنين ولأنها طهارة مراده للصلاة فجاز لها التيمم عند عدم الماء كالحدث والجواب عنهما أن الطهارة من المشتركات اللفظية لم يلتفت الشارع إلى الاشتراك المعنوي بينها وأيضا فالحديث إنما ورد في واقعة أبي ذر وذلك يدل على أن المراد الطهارة من الحدث والمشترك في القياس ليس بعلة وإلا لاشترطت النية أما لو كانت النجاسة على ثوبه فإنه لا يجب لها التيمم إجماعا. * مسألة: التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة ولصلاة الجنازة استحبابا لأنها غير مشروطة لها ولا تشترط فيه هنا عدم الماء وبه قال الشعبي وابن حريز وقال الشافعي لا يجوز لها التيمم مع وجود الماء بل يجب المائية وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور سواء خاف فوتها مع الامام أو لا وقال أبو حنيفة إن خاف فوتها إن توضى تيمم وصلاها وبه قال الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق. لنا: انها دعاء للميت وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فلا يفتقر إلى الطهارة كسائر الأدعية احتج الشافعي بقوله (ع) لا صلاة إلا بطهور وهي صلاة لقوله تعالى: (وصل عليهم) والجواب المنع من كون اسم الصلاة عليها حقيقة شرعية بل لغوية.
* مسألة: لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة ينقض تيممه وهو قول أهل العلم كافة لأنها طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة فتزول الرخصة ولو وجده بعد الصلاة فقد بينا أنه لا تبطل صلاته لكن ينتقض تيممه ولما يأتي ولو وجده في أثناء الصلاة ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الانصراف ما لم يركع اختاره الشيخ في النهاية والمرتضى في المصباح والجمل وابن أبي عقيل في المتمسك وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط يرجع ما لم يكبر واختاره السيد المرتضى في شرح الرسالة وعلي بن بابويه في الرسالة والمفيد في المقنعة وابن إدريس وهو الحق عندي وقال سلار يرجع ما لم يكبر وقال ابن الجنيد ما لم يركع في الثانية واما الجمهور فقال الثوري وأبو حنيفة وأحمد في رواية يرجع مطلقا ويتوضى ويصلي وقال مالك والشافعي وداود وأحمد في رواية وأبو ثور وابن المنذر بتيمم صلاته مطلقا وهو الذي قلناه نحن إلا أن الشافعي ومن وافقه جوز له الخروج منها للوضوء وهو قوي عندي وقال الأوزاعي يصير نفلا. لنا: على الأول أنه قد دخل دخولا مشروعا فلا يجوز له إبطاله لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال الصعيد والطيب وضوء للمسلم وأن (لم) يجد الماء عشر سنين أخرجه أبو داود والنسائي أي بمنزل الوضوء فيجب مشاركته في كل الاحكام إلا ما أخرجه الدليل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم يصلي