فهو كما لو وجده بعد الركوع وإن قلنا بجوازه فالأقرب حينئذ البطلان لأنه غير واجد غير ممنوع شرعا من استعماله. [السادس] لو تلبس بنافلة فالأقرب مساواتها للفريضة وإن كان فيه بحث. [السابع] الطهارة شرط في صلاة العيدين دون صلاة الجنازة ويجوز أن يتيمم للجنازة مع وجود الماء والجمهور شرطوا الطهارة فيها إذا عرفت هذا (فلا) فرق بين صلاة العيد والفرائض اليومية لأنها فرائض أما الجنازة فإن تيممها ليس شرطا فلا ينتقض بوجود الماء لأنه يجوز مع وجود الماء أما أبو حنيفة فإنه قال لا يبطل التيمم لوجوده في أثناء صلاة الجنازة والعيدين خلافا للشافعي.
[الثامن] سؤر الحمار والبغل عندنا طاهر فإذا وجد الماء من سؤرهما في الأثناء لم يبطل تيممه وأبو حنيفة وإن أبطلها مع وجود الماء في الأثناء فإنه هنا لا يبطلها. * مسألة: ويبطل التيمم كل نواقض الطهارة المائية ويزيد عليه رؤية الماء المقدور استعماله ولا يعرف فيه خلافا إلا ما نقله الشيخ عن أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن فإنه قال: لا تبطل لأنه بدل فلا يزيد على حكم مبدله في انتقاضه بما ينتقض به أصله ولأنه تعالى يسوغ التيمم عند عدم الوجدان فمعه تزول الرخصة ويؤيده ما رواه الجمهور من قوله (ع) فإذا أصيب الماء فأمسه جسدك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها فقال: نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء، قلت فإن أصاب الماء ورجى أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أن أراد تعسر عليه؟ قال: ينقض ذلك التيمم وعليه أن يعيد التيمم وما رواه عن السكوني عن أبي جعفر (ع) عن أبيه عن آبائه قال: لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصيب الماء. فروع: [الأول] لا ينقض التيمم بتوهم وجود الماء فلو رأى ركبا توهم الماء معه أو رأى حفرة أو شيئا يدل على الماء وجب عليه الطلب لما تقدم وإن وجد انتقض التيمم وإلا فلا خلافا للشافعي لأنه على يقين من الطهارة فلا ينقضها بالشك ووجوب الطلب ليس بناقض لعدم النص ومعناه أما لو طلع الركب وهو في الصلاة فإنه لا تبطل صلاته ولا ينقض بتيممه لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا فلا يبطل بالوهم قال الشافعي: إذا تيمم ولم يدخل في الصلاة حتى طلع عليه ركب بماء فامتنع أن يعطيه أو وجد ماء فحيل بينه وبينه لم يجز التيمم الأول وليس بجيد لان الناقض إنما هو التمكن من استعمال الماء لا مطلق وجود الماء قال ولو طلع عليه راكب وهو لا يعلم أمعه ماء أم لا لزمه السؤال فإن لم يكن شئ لزم هذا السائل إعادة التيمم و ليس بشئ. [الثاني] هل يجب عليه إذا طلع الركب بعد التيمم أن يسألهم عن الماء قال الشيخ في الخلاف لا يجب خلافا للشافعي فاستدل بأن هذه الحال حال وجوب الصلاة ويضيق وقتها والخوف من فوتها وقد مضى وقت الطلب فلا يجب عليه وهذا جيد على أصله. [الثالث] خروج وقت الصلاة لا ينقض التيمم ولا دخول وقت الصلاة خلافا لبعض الجمهور. لنا: قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) عقيب الامر بالوضوء عند القيام إلى جنس الصلاة الشامل للقيل والكثير وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ومن طريق الخاصة رواية زرارة وغيرها وقد تقدم قالوا طهارة ضرورية فيتقدر بالوقت كالمستحاضة قلنا فيتقدر لكل صلاة كالمستحاضة وبعضهم لا يقول بالتعدد وبالفرق وقد تقدم. [الرابع] يبطل التيمم بنزع العمامة والخف وهذا عندنا ظاهر لان المسح على الخفين والعمامة في الوضوء باطل عندنا أما الجمهور فقد اختلفوا فقال أحمد أنه يبطل التيمم كما أبطل الوضوء وخالفه الباقي في ذلك لان التيمم طاهر لم يمسح فيها عليه فلا يبطل نزعه وقياسه باطل لان الوضوء يبطل ونزع ما هو ممسوح عليه فيه. [الخامس] لو أحدث المتيمم من جنابة حدث أصغر ومعه الماء ما يكفيه للوضوء قال السيد المرتضى يتوضأ به لان حدث الجنابة ارتفع بالتيمم وتجدد حدث آخر ومعه من الماء ما يزيله فيجب استعماله وخالف فيه الشيخ والحق معه لان التيمم عندنا غير رافع للحدث بل مبيح للصلاة فمع الحدث زالت تلك الرخصة فيعود إلى ما كان.
[السادس] لو رعف المتيمم ثم وجد ماء يكفيه لاحدى الامرين أما الوضوء وغسل الدم لم ينتقض تيممه لأنه لم يجد ما يتمكن من الوضوء به وقال الشافعي: ينتقض لان وجود الطلب انما ينقض التيمم. * مسألة: ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها وبه قال عطا ومكحول والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي وقال أبو مخرمة لا يتيمم إلا بمكتوبة ذكره الأوزاعي أن يمس المتيمم المصحف. لنا: قوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل) حتى تغتسل ثم قال: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال الصعيد الطيب طهور المسلم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن حمران وجميل عن أبي عبد الله (ع) فإن الله جعل التراب طهورا كما لو جعل الماء طهورا ولأنه يستباح بطهارة الماء هذه الأشياء فيستباح بالتيمم كالمكتوبة. فروع: [الأول] الميت إذا لم يجد الماء لغسله وجب أن يؤمم كما يؤمم الحي ويتيمم من يؤممه ثم يدفن فإذا وجد الماء اغتسل. [الثاني] لو وجد الماء بالثمن وجب أن يشتري من تركة الميت لأنه كالكفن. [الثالث] لو خاف الغاسل على نفسه من البرد وأمكن تسخين الماء وجب وإن لم يمكن انتقل الفرض إلى التيمم لأنه حرج. [الرابع] يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء لأنها غير مشروطة بالطهارة على ما يأتي ولا يدخل به في غيرها من الصلاة ويجوز أن يصلي عليها من غير تيمم. [الخامس] يستباح بالتيمم ما يستباح بالآية وهل يجب للجنب إذا تعذر عليه الغسل قبل الفجر أقربه عدم الوجوب وكذا الحائض والمستحاضة فيصح صومهم