ضعيفة السند إذ في طريقه ابن بكير وهو فطحي وأيضا يحتمل أن يكون المراد بالتوضى ههنا المفهوم اللغوي بل هو الواجب إذ مع تعذر حمل اللفظ على المعنى الشرعي يحمل على اللغوي ولا ريب أن الوضوء لا يصح استعماله إلا في غسل الأعضاء بالماء شرعا وذلك غير متحقق ها هنا ولو حمل على التيمم لكان حمل اللفظ على مجازه بالنظر إلى الاستعمالين ولا يصح مع إمكان حمله على حقيقته اللغوية ويؤيد هذا الاحتمال ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت ثم يلثه به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال لا بأس. فروع: [الأول] لا يجوز التيمم بالرماد وهو مذهب علمائنا أجمع وقد تقدمت الرواية الدالة عليه وكذا لا يجوز بالأشنان والدقيق ولا ما أشبهه في نعومته وانسخافه لعدم تناول اسم الأرض لهذه الأشياء. [الثاني] نص الأصحاب على أنه لا يجوز التيمم بالزرنيخ لأنه معدن واختلفوا في النورة فقال المرتضى يجوز التيمم بها وقال الشيخان يجوز التيمم بأرض النورة وأرض الجص وجوز المرتضى التيمم بالجص أيضا ومنع ابن إدريس من التيمم بالنورة وهو الأقرب لأنها معدن فخرجت عن اسم الأرض ولا تعويل على ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه عن علي (ع) انه سئل عن التيمم بالجص فقال نعم فقيل بالنورة فقال نعم فقيل بالرماد فقال لا لان رواتها ضعيفة والأولى اعتبار الاسم. [الثالث] لو اختلط التراب بغيره مما لا يجوز التيمم به كالمعادن قال في الخلاف لا يجوز التيمم به سواء غلب عليه أو لم يغلب وقال في المبسوط يجوز إذا كان مستهلكا وبالأول قال الشافعي وبالثاني قال بعض الشافعية واعتبر الغلبة وهو الأقوى عندي لبقاء الاسم معه ولأنه يتعذر في بعض المواضع. [الرابع] لو اختلط التراب بما لا يتعلق باليد كالشعر جاز التيمم منه لان التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من إلتصاق اليد به فكان سائغا. [الخامس] يجوز التيمم بالتراب وإن اختلفت ألوانه كالأسود والأصفر والأبيض والأخضر لتناول الاسم له.
* مسألة: لو فقد التراب نفض ثوبه أو لبد سرج دابته أو عرقها ويتيمم بغباره وقال مالك لا يجوز التيمم بغبار اللبد والثوب مع قوله بأنه يجوز التيمم بكل ما يصاعد على وجه الأرض كالثلج والحشيش وغيرهما. لنا: قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا) وهو التراب فأين وجد كان مجزيا عملا بالأصل احتج مالك بأن النبي صلى الله عليه وآله لما ضرب بيده يفتحهما وذلك يدل على أنه لا يجوز بالغبار والجواب ان الفتح عندنا مستحب ولا يزيل الغبار الملاصق وذلك يكفي إذ لفظه من في الآية للتبعيض ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الجمهور عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله ضرب بيده على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه وليس؟ فيه؟ إلا الغبار فكما ساغ في الحائط ساغ في غيره وعن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كنت في حال لا يقعد إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتيمم به وما رواه في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) أرأيت المواقف إن لم تكن على وضوء كيف تصنع ولا تقدر على النزول قال تيمم من لبده أو سرجه والعرقة دابته فإن فيها غبار وتصلي وما رواه في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إن أصابك الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شئ معه وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه وما رواه في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه قال ذلك توسيع من الله عز وجل قال فإن كان في ثلج فلينظر في لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان في موضع لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه. فروع: [الأول] هل يشترط بغبار هذه وما شابهها فقد التراب أم لا عبارة الشيخ والأصحاب يقتضي الاشتراط ونص ابن إدريس في كتابه عليه والسيد المرتضى في كتاب الجمل أطلق القول بالجواز وهو اختيار أبي حنيفة ومحمد والوجه الاشتراط على ما ذكره أكثر الأصحاب واختاره أبو يوسف. لنا: ان النص تناول الصعيد وهو التراب الساكن الثابت قال أبو يوسف وغبار الثوب واللبد ليس بتراب من كل وجه بل هو ثوب ولبد من وجه بخروجه منها فلا يجوز إلا عند الضرورة ويؤيدها ما اخترناه ما تقدم من الروايات فإنها دالة على الاشتراط احتج أبو حنيفة ومحمد أن الصعيد وجه الأرض والغبار تراب حقيقة وإن استخرج من غير الأرض لأنه كان مجاورا له فإذا نفض عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا وفيه قوته (قوة). [الثاني] اشترط السيد المرتضى في الجمل أن يكون الغبار الذي على الثوب أو ما يجري مجراه مما يجوز أن يتيمم بمثله كالتراب لا كالأشنان والزرنيخ وتبعه ابن إدريس في ذلك وهو جيد. [الثالث] قال الشيخ في النهاية ولو كان في أرض وحلة لا تراب فيها ولا صخر وكانت معه دابة فلينفض عرقها أو لبد سرجها ويتيمم بغبرته وإن لم يكن معه دابة وكان معه ثوب تيمم منه وهذا يعطي الترتيب والوجه عدمه ولقد رتب ذلك لكثرة وجود أجزاء التراب في دابته وقلته في الثوب. * مسألة: ولو لم يجد إلا الوحل تيمم منه وهو مذهب علمائنا إلا أنه إذا يمكن من أحد شئ من الوحل يلطخ به جسده حتى يجف وجب عليه ذلك ليتيمم بتراب وإن لم يتمكن لتضييق الوقت أو لغيره وجب عليه التيمم وقال أبو حنيفة إذا لم يتمكن لم يصل وبه قال الشافعي وقال أبو يوسف ويصلي بالايماء ثم يعيد واختاره محمد في إحدى الروايات عنه. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس أنه قال يأخذ الطين فيطلي عليه جسده فإذا جف يتيمم به وهذا يبطل قول أبي يوسف ويدل على إبطال قول أبي حنيفة انه مأمور بالصلاة فلا يجوز تركها لفقد صفة الشرط كغيره من الشروط