فلا إعادة عليه والجواب عن الأول بالمنع من الشرطية وقد سلف وعن الرواية ما يحمل على الاستحباب جمعا بين الاخبار. فروع: [الأول] لو كان محبوسا فصلى بتيممه لم يعد بعد الوقت ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وفي رواية عن أبي يوسف وقال الشافعي يعيد وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول أبي حنيفة ومحمد. لنا: ما تقدم عن الأدلة على عدم الإعادة ولأنه أتى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع فأشبه المريض والمسافر ولأنه عادم للماء بعذر متطاول معتاد فهو كالمسافر ولان عدم هذا للماء أكثر من عدم المسافر له فالنص على التيمم للمسافر تنبيه على التيمم هنا احتج المخالف بأن هذا عذر نادر فلا يسقط به القضاء كالحيض في الصوم ولان العجز ثبت بفعل العباد فلا يجعل عذرا أما لأنه يمكن إزالته في الجملة غالبا وأما لأنه منع لا من قبل من له الحق فلا يوجب سقوط حق صاحب الحق وصار كما إذا كان معه ماء ومنعه منه غيره عن استعماله والجواب عن الأول: بالمنع من الندرة ولو سلم فلا يجوز التعليل بها لعدم ضبطها ولوقوعها في حق بعض المسافرين و المرضى والفرق بينهما وبين الحائض أن الفعل وقع ها هنا بخلاف الحائض ثم الحق في الجواب ان القضاء إنما يجب بأمر جديد وقد ثبت في الحائض ولم يثبت هنا بل ثبت نقيضه وعن الثاني: بأنه لو لم يكن عذر لكان معاقبا بتأخير الصلاة عن طهارة مائية وليس كذلك اتفاقا والمقيس عنه ممنوع عندنا. [الثاني] لو كان محبوسا بدين يقدر على قضائه لم يكن عذرا وصار كما لو كان الماء قريبا منه ويمكن من استعماله ولم يستعمل حتى ضاق الوقت بحيث لا يمكن عن المضي إليه واستعماله. [الثالث] لو تيمم بسبب الخوف من عدو أو لص أو سبع وصلى فلا إعادة عليه للعموم فلو بان فساد وهمه فكذلك لأنه صلى صلاة مشروعة فلم يجب إعادتها كما لو كان السبب محققا وهو قول بعض الجمهور وقال بعضهم بالإعادة لأنه تيمم من غير سبب يبيح التيمم والجواب المنع من عدم السبب إذ السبب والخوف فلا وجود المخوف تحقيقا. [الرابع] لو كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتجاوزه وعدم الماء في الوقت صلى بتيممه المجدد إجماعا ولا يعيد وبه قال الشافعي وأحمد وقال الأوزاعي إن ظن أنه أدرك الماء في الوقت فكقولنا والأصلي بالتيمم وعليه الإعادة. لنا: أنه في تلك الحال لم يجب عليه استعمال الماء فأشبه ما لو ظن أنه يدرك الماء في الوقت. [الخامس] لو أراقه في الوقت ولم يستعمله ثم عدم الماء ثم تيمم وصلى ففي الإعادة وجهان، أحدهما: الوجوب حيث وجبت عليه الصلاة بوضوء وتمكن وفوت الواجب ولم يكن عذرا. الثاني: السقوط حيث إنه صلى بتيمم مشروع وتحققت شرائطه فأشبه ما لو أراقه قبل الوقت وكذا لو كان بقرب الماء وتمكن من استعماله وأهمل حتى ضاق الوقت فصار بحيث لو مشى إليه خرج الوقت فإنه يتيمم وفي الإعادة وجهان أقربه الوجوب. [السادس] لو وهبه بعد دخول الوقت لم ينتقل عن ملكه لتعلق الوجوب بالوضوء به فلو تيمم مع بقائه لم يصح ولو تصرف الموهوب فيه فهو كالإراقة. [السابع] قال الشيخ لو تيمم يوم الجمعة لأجل الزحام وصلى ثم خرج وتوضأ وأعاد تعويلا على رواية السكوني وفيه ضعف والأقرب الصحة. [الثامن] لو كان المتطهر محبوسا في موضع نجس ولا ثوب معه صلى قائما ويركع ويسجد ولا يضع جبهته على النجاسة بل يؤمي قاعدا ولا إعادة عليه وخالف الشافعي في موضعين أحدهما أنه يصلي قائما ولا يقعد للسجدة بل يؤمي بأنه يدني رأسه من الأرض ولا يدع جبهته ولا أنفه ولا يديه ولا ركبتيه وعندنا كما قال في الجبهة دون اليدين والركبتين. الثاني: الإعادة والحق عندنا انه لا يعيد وهو أحد قولي الشافعي وقال في القديم انه يعيد لأنه عذر نادر فأوجب الإعادة كعدم الماء في الحر والجواب المنع من ثبوت الحكم في الأصل وله أربعة أقوال: {أحدها} أنه لا اعتداد بالأولى وإن وجبت عليه للوقت. {الثاني} كلاهما فرض. {الثالث} الأولى فرض والثانية استحباب.
{الرابع} يحتسب له تعالى أيهما شاء. * مسألة: لو نسي الماء في رحله أو موضع يمكنه استعماله وتيمم وصلى وإن كان قد طلب واجتهد ولم يظفر به بحفائه أو لظنه أنه ليس معه ماء صحت صلاته وإن كان قد فرط في الطلب إعادة قال علمائنا وقال الشافعي وأبو يوسف تجب عليه الإعادة مطلقا وهو أحد قولي أحمد وأحد قولي مالك والقول الآخر لهما عدم الإعادة وهو مذهب أبي حنيفة وأبي ثور ومحمد. لنا: أن الطلب واجب فمع الاخلال به لم يقع الفعل على الوجه المطلوب فلا يكون مجزيا فقد تقدم تمامه ومع الطلب يكون قد صلى صلاة مشروعة فثبت الاجزاء ولأنه مع النسيان عن قادر على استعمال الماء فهو كالعادم احتجوا بأنها طهارة يجب مع الذكر فلم تسقط بالنسيان كما لو صلى ناسيا ثم ذكر والجواب أن الفرق ثابت أن (إذ) البدل موجود في صورة النزاع بخلاف المقيس عليه. فروع: [الأول] لو صلى عن رحله وكان يعرف بئر فضاعت بحدثه عنه فتيمم وصلى ثم وجدها فالصحيح أن الإعادة لأنه عادم وقيل هو كالناسي وليس بشئ وبالأول قال الشافعي والفرق بين وبين الناسي ظاهر فإن الناسي مفرط بخلاف هذا. [الثاني] لو كان الماء مع عبد ولم يعلم به فصلى بالتيمم فالوجه الصحة لان التفريط من غيره. [الثالث] لو صلى فبان الماء بقربه أما في بئر أو مصنع أو غيرهما فإن كان خفيا وطلب فلم يظفر فلا إعادة لأنه فعل المأمور به وإن لم يطلب أعاد. [الرابع] لو وضع غيره الماء في رحله ولما يعلم فالوجه الإعادة أيضا لان المقتضي للإعادة هناك ليس النسيان بل ترك الطلب. * مسألة: الجنب إذا فقد الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه مطلقا عند علمائنا. لنا: قوله تعالى: (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) فمع الفعل يقع الامتثال فيحصل الاجزاء وما رواه الجمهور عن أبي ذر قال للنبي صلى الله عليه وآله إني أغرب عن الماء ومعي