منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٥٢
فلا إعادة عليه والجواب عن الأول بالمنع من الشرطية وقد سلف وعن الرواية ما يحمل على الاستحباب جمعا بين الاخبار. فروع: [الأول] لو كان محبوسا فصلى بتيممه لم يعد بعد الوقت ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وفي رواية عن أبي يوسف وقال الشافعي يعيد وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول أبي حنيفة ومحمد. لنا: ما تقدم عن الأدلة على عدم الإعادة ولأنه أتى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع فأشبه المريض والمسافر ولأنه عادم للماء بعذر متطاول معتاد فهو كالمسافر ولان عدم هذا للماء أكثر من عدم المسافر له فالنص على التيمم للمسافر تنبيه على التيمم هنا احتج المخالف بأن هذا عذر نادر فلا يسقط به القضاء كالحيض في الصوم ولان العجز ثبت بفعل العباد فلا يجعل عذرا أما لأنه يمكن إزالته في الجملة غالبا وأما لأنه منع لا من قبل من له الحق فلا يوجب سقوط حق صاحب الحق وصار كما إذا كان معه ماء ومنعه منه غيره عن استعماله والجواب عن الأول: بالمنع من الندرة ولو سلم فلا يجوز التعليل بها لعدم ضبطها ولوقوعها في حق بعض المسافرين و المرضى والفرق بينهما وبين الحائض أن الفعل وقع ها هنا بخلاف الحائض ثم الحق في الجواب ان القضاء إنما يجب بأمر جديد وقد ثبت في الحائض ولم يثبت هنا بل ثبت نقيضه وعن الثاني: بأنه لو لم يكن عذر لكان معاقبا بتأخير الصلاة عن طهارة مائية وليس كذلك اتفاقا والمقيس عنه ممنوع عندنا. [الثاني] لو كان محبوسا بدين يقدر على قضائه لم يكن عذرا وصار كما لو كان الماء قريبا منه ويمكن من استعماله ولم يستعمل حتى ضاق الوقت بحيث لا يمكن عن المضي إليه واستعماله. [الثالث] لو تيمم بسبب الخوف من عدو أو لص أو سبع وصلى فلا إعادة عليه للعموم فلو بان فساد وهمه فكذلك لأنه صلى صلاة مشروعة فلم يجب إعادتها كما لو كان السبب محققا وهو قول بعض الجمهور وقال بعضهم بالإعادة لأنه تيمم من غير سبب يبيح التيمم والجواب المنع من عدم السبب إذ السبب والخوف فلا وجود المخوف تحقيقا. [الرابع] لو كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتجاوزه وعدم الماء في الوقت صلى بتيممه المجدد إجماعا ولا يعيد وبه قال الشافعي وأحمد وقال الأوزاعي إن ظن أنه أدرك الماء في الوقت فكقولنا والأصلي بالتيمم وعليه الإعادة. لنا: أنه في تلك الحال لم يجب عليه استعمال الماء فأشبه ما لو ظن أنه يدرك الماء في الوقت. [الخامس] لو أراقه في الوقت ولم يستعمله ثم عدم الماء ثم تيمم وصلى ففي الإعادة وجهان، أحدهما: الوجوب حيث وجبت عليه الصلاة بوضوء وتمكن وفوت الواجب ولم يكن عذرا. الثاني: السقوط حيث إنه صلى بتيمم مشروع وتحققت شرائطه فأشبه ما لو أراقه قبل الوقت وكذا لو كان بقرب الماء وتمكن من استعماله وأهمل حتى ضاق الوقت فصار بحيث لو مشى إليه خرج الوقت فإنه يتيمم وفي الإعادة وجهان أقربه الوجوب. [السادس] لو وهبه بعد دخول الوقت لم ينتقل عن ملكه لتعلق الوجوب بالوضوء به فلو تيمم مع بقائه لم يصح ولو تصرف الموهوب فيه فهو كالإراقة. [السابع] قال الشيخ لو تيمم يوم الجمعة لأجل الزحام وصلى ثم خرج وتوضأ وأعاد تعويلا على رواية السكوني وفيه ضعف والأقرب الصحة. [الثامن] لو كان المتطهر محبوسا في موضع نجس ولا ثوب معه صلى قائما ويركع ويسجد ولا يضع جبهته على النجاسة بل يؤمي قاعدا ولا إعادة عليه وخالف الشافعي في موضعين أحدهما أنه يصلي قائما ولا يقعد للسجدة بل يؤمي بأنه يدني رأسه من الأرض ولا يدع جبهته ولا أنفه ولا يديه ولا ركبتيه وعندنا كما قال في الجبهة دون اليدين والركبتين. الثاني: الإعادة والحق عندنا انه لا يعيد وهو أحد قولي الشافعي وقال في القديم انه يعيد لأنه عذر نادر فأوجب الإعادة كعدم الماء في الحر والجواب المنع من ثبوت الحكم في الأصل وله أربعة أقوال: {أحدها} أنه لا اعتداد بالأولى وإن وجبت عليه للوقت. {الثاني} كلاهما فرض. {الثالث} الأولى فرض والثانية استحباب.
{الرابع} يحتسب له تعالى أيهما شاء. * مسألة: لو نسي الماء في رحله أو موضع يمكنه استعماله وتيمم وصلى وإن كان قد طلب واجتهد ولم يظفر به بحفائه أو لظنه أنه ليس معه ماء صحت صلاته وإن كان قد فرط في الطلب إعادة قال علمائنا وقال الشافعي وأبو يوسف تجب عليه الإعادة مطلقا وهو أحد قولي أحمد وأحد قولي مالك والقول الآخر لهما عدم الإعادة وهو مذهب أبي حنيفة وأبي ثور ومحمد. لنا: أن الطلب واجب فمع الاخلال به لم يقع الفعل على الوجه المطلوب فلا يكون مجزيا فقد تقدم تمامه ومع الطلب يكون قد صلى صلاة مشروعة فثبت الاجزاء ولأنه مع النسيان عن قادر على استعمال الماء فهو كالعادم احتجوا بأنها طهارة يجب مع الذكر فلم تسقط بالنسيان كما لو صلى ناسيا ثم ذكر والجواب أن الفرق ثابت أن (إذ) البدل موجود في صورة النزاع بخلاف المقيس عليه. فروع: [الأول] لو صلى عن رحله وكان يعرف بئر فضاعت بحدثه عنه فتيمم وصلى ثم وجدها فالصحيح أن الإعادة لأنه عادم وقيل هو كالناسي وليس بشئ وبالأول قال الشافعي والفرق بين وبين الناسي ظاهر فإن الناسي مفرط بخلاف هذا. [الثاني] لو كان الماء مع عبد ولم يعلم به فصلى بالتيمم فالوجه الصحة لان التفريط من غيره. [الثالث] لو صلى فبان الماء بقربه أما في بئر أو مصنع أو غيرهما فإن كان خفيا وطلب فلم يظفر فلا إعادة لأنه فعل المأمور به وإن لم يطلب أعاد. [الرابع] لو وضع غيره الماء في رحله ولما يعلم فالوجه الإعادة أيضا لان المقتضي للإعادة هناك ليس النسيان بل ترك الطلب. * مسألة: الجنب إذا فقد الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه مطلقا عند علمائنا. لنا: قوله تعالى: (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) فمع الفعل يقع الامتثال فيحصل الاجزاء وما رواه الجمهور عن أبي ذر قال للنبي صلى الله عليه وآله إني أغرب عن الماء ومعي
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553