في العادة. لنا: ما رواه الجمهور في حديث فاطمة إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة علق الترك على الاقبال من غير اعتبار أمر آخر ثم مده إلى حين إدباره ومن طريق الخاصة حديث حفص وإسحاق ويونس وقد تقدم الجميع ولأنه امارة بمجردة فلم يفتقر إلى ضم غيره كالعادة وإن معنى التميز الفرق بين أحد الدمين عن الآخر لونا ويكفي فيه أول مرة فعلى هذا لو رأت في شهر ثلاثة أسود وفي آخر أربعة وفي آخر خمسة فما هو بالصفة حيض والباقي طهر. [الثالث] لو رأت أسود بين أحمرين فإن لم يتجاوز الأكثر فالجميع حيض لأنه دم يصلح أن يكون حيضا في وقته فكان حيضا أما لو تجاوز فإن كان الأسود صلحا للحيض بمفرده كان حيضا سواء كان وسطا أو طرفا تقدم أو تأخر عملا بالتميز ولو رأت أحمر بين أسودين ووجدت شرائط التميز فيهما فإن تخلل بينهما عشرة أيام كانا حيضتين وإلا فالأول حيض والباقي فساد أما لو لم يتجاوز المجموع العشة فالكل حسن ولو رأت يوما دما أسود وثانيا أحمر وثالثا أسود ورابعا أحمر وخامسا أسود وتجاوز فعندنا لا حيض بالتميز والقائلون بالتلفيق يمكن أن تكون المرأة حائضا هنا ولو رأت أحمر وأصفر كان الأحمر حيضا لأنه أشبه بالحيض من الأصفر أما لو رأت مع سوادا كان السواد هو الحيض لان الأحمر معه طهر. [الرابع] لو رأت اصفر تركت الصوم والصلاة إلى العاشر فإن رأت بعد ذلك أسود تركت الصلاة أيضا إلى أن يمضي عشرة أسود فإن انقطع كان حيضا وقضت ما تركته أولا ولو تجاوز لم يحصل التميز ويمكن أن يقال أنها تحتاط للعبادة بعد العشرة الأولى وأما عدم التميز فصحيح. [الخامس] لو رأت ثلاثة أيام أسود و ثلاثة أصفر ثم عشرة أسود قال الشيخ (ره) تحيضت في العشرة الأخيرة وقضت ما تركته في الثلاثة الأول فكانت الستة استحاضة وصل لا تميز لهذه. [السادس] لو رأت المبتدأة خمسة أيام دم الاستحاضة ثم الأسود بقية الشهر قال الشيخ يحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة الحيض إلى تمام العشرة بأنه حيض وما بعده استحاضة فإن استمر على هيئته جعلت بين الحيضة الأولى والثانية عشرة طهرا وما بعد ذلك من الحيضة الثانية ثم على هذا التقدير والأقرب عندي الرجوع إلى الروايات قال ولو رأت ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر يوما ثم رأت الأسود واستمر كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا والعشرة طهرا وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية. [السابع] لو رأت أول الشهر عشرة أسود ثم عشرة أحمر ثم عشرة أسود وكان ما هو بصفة دم الحيض حيضا إذ هو في وقته مع إمكانه وقد حصل التميز فكان حيضا. [الثامن] لو رأت في شهر خمسة أسود ثم استمر أحمر وفي الثاني كذلك وفي الثالث كله أحمر وفي الرابع كالأول وفي الخامس أحمر ثم صار أسود واتصل بحيضها الأسود من الأول والثاني و الرابع أما الثالث والخامس فلا تميز لها فيهما فإن اعتبرنا المرتين في العادة وهو مذهبنا عملت في الأولين وإن اعتبرنا الثلث كما هو رأي بعض الجمهور فكذلك لأنها قد رأت ذلك في ثلاثة أشهر وقيل لا يثبت لها عادة وليس بجيد. [التاسع] لو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع ثم رأت يوم العاشر أو قبله وانقطع كان الدمان وما بينهما حيضا لما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة فهو من حيضة أخرى مستقبلة وفي طريقها ضعف ورواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم أيضا وإذا كان من الحيضة الأولى كان الخالي من الدم حيضا لما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال لا يكون القراء في أقل من عشرة فما زاد و روى يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال أقل ما يكون الطهر عشرة أيام قال فإن حاضت المرأة خمسة أيام ثم انقطعت الدم اغتسلت وصلت فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام وذلك من الحيض تدع الصلاة وكذا البحث لو يكثر الانقطاع ولم يتجاوز العشرة أما لو لم تر دم إلا بعد العاشر فهو الاستحاضة إلا أن يكون ما بينهما عشرة أيام فيمكن أن يكون من الحيضة المستقبلة. [العاشر] روى الشيخ في الصحيح عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة تصنع ذلك ما بينهما وبين شهر فإن انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة وروي في الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة فقال إن رأت الدم لم تصل وإن رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلاثين يوما وإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت قال في الاستبصار تحمل هاتين الروايتين على من اختلطت عادتها وأيام أقرائها ومستحاضة استمر بها الدم و أشبهت عليها العادة ثم رأت ما يشبه دم الحيض ثلاثة أو أربعة وما يشبه دم الاستحاضة ثلاثة أو أربعة هكذا ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا والآخر طهرا صفرة كانت أو نقاء ليستبين حاله وعندي في ذلك توقف. [البحث الثالث] في بقية الكلام في ذات العادة المختلفة والتفريع عليه * مسألة: الانتقال على ضربين انتقال عدد وانتقال مكان وانتقال العدد: أن ترى زيادة على أيام عادتها المستقرة كما لو كانت عادتها ثلاثة أيام في كل شهر فرأت في شهر زائدا على ذلك وإن لم يتجاوز فهو حيض بأجمعه وإن تجاوز الأكثر تحيضت بالعادة والحكمان ظاهران فإذا لم يتجاوز بأن رأت خمسة مثلا هل انتقلت عادتها بذلك أم لا فالحق عندي أنها لم ينتقل بذلك إلا مع التكرار مع أخرى وبه قال أبو حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أنها لا ينتقل عن العادة بالمرة الواحدة. لنا: ان العادة مشتقة من العود فما لم يعد لا يكون عادة وتحقيقه أن العادة المتقدمة دليل على آياتها التي أعادت فلا يبطل حكم هذا الدليل إلا بدليل مثله وهي العادة بخلافه احتج أبو يوسف بأن عادة الطهر الأصلي كما في المبتدئة تنتقل
(١٠٥)