إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي وقالت حبيبة للنبي صلى الله عليه وآله إني استحاض حيضة شديدة منكرة قد منعتني الصلاة والصوم وقال النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة بن أبي حبيش إذ ابتليت الحيضة فاتركي الصلاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن جعفر بن البختري عن أبي عبد الله (ع) إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة وروي عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر (ع) تقعد عن الصلاة أيام الحيضة وعن عيسى بن القسم النحلي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر وعن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار بأن الطهر قال تفطر ذلك اليوم كله تأكل وتشرب ثم تقضيه وعن المرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الدم قال تفطر ذلك اليوم كله وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في المرأة تطهر أول النهار في رمضان أتفطر أو تصوم قال تفطر وفي المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان أتفطر أو تصوم قال تفطر إنما فطرها من الدم قوله (ع) إنما فطرها من الدم قاض بالافطار حالة الأكل والشرب وعدمهما وفي رواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة وروي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وفي رواية سماعة قال وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة. فروع: الأول: لا يحرم عليها سجود الشكر ولا سجود التلاوة لعدم اشتراط الطهارة فيهما وعند الشافعي الطهارة شرط فلهذا حكم بتحريمها. الثاني لا فرق بين صلاة الفريضة والنافلة في التحريم لاشتراطهما بالطهارة وكذا الصوم الواجب والندب. الثالث الحائض غير مخاطبة بالصوم وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم انها مخاطبة به. لنا: أنها ممنوعة من الصوم فلا يصح أمرها به وإلا لزم التكليف بالنقيضين احتجوا بأن وجوب القضاء يستلزم وجوب الأداء والجواب المنع من الاستلزام نعم يستلزم قيام سبب الوجوب أما نفس الوجوب فلا أو يقول القضاء بأمر متجدد * مسألة: وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها وهو قول كل من يحفظ عنه العلم لان العادة كالمتيقن وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله دعي الصلاة أيام أقرائك وهو لا يتحقق إلا بالترك في أول الأيام ومن طريق الخاصة رواية زياد بن سوقة عن الباقر (ع) تقعد عن الصلاة أيام الحيضة ورواية محمد بن مسلم الحسنة عن أبي عبد الله (ع) المرأة ترى الصفرة في أيامها قال فقال لا تصلى حتى تقضي أيامها وفي رواية يونس عن رجاله عن الصادق (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر فاطمة بنت أبي حبيش أن تدع الصلاة قدر أقرائها وقدر حيضها أما المبتدئة والمضطربة فقد اختلف الأصحاب في ابتداء وقت الترك لهما فقال الشيخ بتركهما بمجرد الرؤية فإن استمر ثلاثة فهو حيض قطعا وإن انقطع عرفت أنه دم فساد وقضت ما تركته من الصلاة والصيام وقال السيد المرتضى لا تترك الصلاة حتى تمضي ثلاثة أيام واختاره ابن إدريس والأقرب عندي الأول. لنا: ما رواه الشيخ في الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) قال فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة وهذا لا يصح أن يكون المرجع إلى ذات العادة لأنا قد بينا أن الاعتبار في ذات العادة إنما هو بعادتها لا بالتميز وروى الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذلك اليومين وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين وذلك مطلق فالتقييد بذات العادة غير مدلول من اللفظ فلا يصار إليه إلا لدليل على أن الحكم معلق على الصفة وذلك لا يعتبر في ذات العادة وقد سلف ولأنها رأت دما يمكن أن يكون حيضا في وقت يمكن للحيض فكان حيضا كذات العادة والمستمر بها الدم ثلاثة ولان الاحتياط للصلاة في حق الحائض غير معتبر شرعا فإن ذات العادة إذا استمر لها الدم بعد عادتها تستطهر بيوم أو يومين في ترك العبادة لما بينا وذلك ينافي الاحتياط ولان الاحتياط لو اعتبر في المبتدئة كان الموجب له إنما هو ثبوت الصلاة في الذمة مع عدم العلم بالمزيل وهذا المعنى متحقق في ذات العادة فإنها ربما يتغير عادتها وينقطع الدم لدون الأقل فكان ينبغي الاحتياط بشغل الذمة المتيقن مع عدم العلم بالمزيل لا يقال هذا هو الأصل لان الظن حاصل ها هنا بأنه حيض بخلاف صورة النزاع فإن الظن يكون الدم المرئي في العادة حيضا ليس كالظن بكون المرئي في الابتداء حيضا لأنا نقول إن اعتبرت مطلق الظن فهو موجود ها هنا فإن العادة قاضية بأن المرأة في سن البلوغ ترى الحيض فإذا رأت في وقته ما هو بصفته غلب على ظنها انها حيض وإن اعتبرت ظنا غالبا فلا بد من الإشارة إلى تلك المرتبة من الظن ثم من الدلالة على أن تلك المرتبة موجبة للحكم دون الأقل منها وهما ممتنعان ثم كيف اعتبر السيد الاحتياط ها هنا ولم يلتفت إليه في المستمر دمها ان إذا كانت مبتدئة فإنه قال هناك تتحيض من ثلاثة إلى عشرة ولأنه لو لم يحكم عليها بالحيض في الثلاثة إلا بعد انقضائها لما دام الحكم عليها به فيها والتالي باطل اتفاقا فالمقدم مثله بيان الملازمة أنها بعد مضي الثلاثة ربما رأت دما أسودا ويتجاوز فيكون هو الحيض إلا الثلاثة لا يقال الفرق بأن اليوم واليومين ليس حيضا حتى يستكمل ثلاثة والأصل عدم التتمة حتى يتحقق إذا استمر ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا ولا تبطل هذه إلا مع التجاوز والأصل عدمه حتى يتحقق لأنا نقول أما أن يعتبر في صيرورة الدم حيضا صلاحيته له أو وجود ما يعلم معه أنه حيض والثاني يلزم منه وألا يحكم بالحيض إلا بعد الانقطاع على العشرة فإنه بدونه
(١٠٩)