منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٠٩
إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي وقالت حبيبة للنبي صلى الله عليه وآله إني استحاض حيضة شديدة منكرة قد منعتني الصلاة والصوم وقال النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة بن أبي حبيش إذ ابتليت الحيضة فاتركي الصلاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن جعفر بن البختري عن أبي عبد الله (ع) إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة وروي عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر (ع) تقعد عن الصلاة أيام الحيضة وعن عيسى بن القسم النحلي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر وعن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار بأن الطهر قال تفطر ذلك اليوم كله تأكل وتشرب ثم تقضيه وعن المرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الدم قال تفطر ذلك اليوم كله وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في المرأة تطهر أول النهار في رمضان أتفطر أو تصوم قال تفطر وفي المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان أتفطر أو تصوم قال تفطر إنما فطرها من الدم قوله (ع) إنما فطرها من الدم قاض بالافطار حالة الأكل والشرب وعدمهما وفي رواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة وروي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وفي رواية سماعة قال وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة. فروع: الأول: لا يحرم عليها سجود الشكر ولا سجود التلاوة لعدم اشتراط الطهارة فيهما وعند الشافعي الطهارة شرط فلهذا حكم بتحريمها. الثاني لا فرق بين صلاة الفريضة والنافلة في التحريم لاشتراطهما بالطهارة وكذا الصوم الواجب والندب. الثالث الحائض غير مخاطبة بالصوم وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم انها مخاطبة به. لنا: أنها ممنوعة من الصوم فلا يصح أمرها به وإلا لزم التكليف بالنقيضين احتجوا بأن وجوب القضاء يستلزم وجوب الأداء والجواب المنع من الاستلزام نعم يستلزم قيام سبب الوجوب أما نفس الوجوب فلا أو يقول القضاء بأمر متجدد * مسألة: وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها وهو قول كل من يحفظ عنه العلم لان العادة كالمتيقن وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله دعي الصلاة أيام أقرائك وهو لا يتحقق إلا بالترك في أول الأيام ومن طريق الخاصة رواية زياد بن سوقة عن الباقر (ع) تقعد عن الصلاة أيام الحيضة ورواية محمد بن مسلم الحسنة عن أبي عبد الله (ع) المرأة ترى الصفرة في أيامها قال فقال لا تصلى حتى تقضي أيامها وفي رواية يونس عن رجاله عن الصادق (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر فاطمة بنت أبي حبيش أن تدع الصلاة قدر أقرائها وقدر حيضها أما المبتدئة والمضطربة فقد اختلف الأصحاب في ابتداء وقت الترك لهما فقال الشيخ بتركهما بمجرد الرؤية فإن استمر ثلاثة فهو حيض قطعا وإن انقطع عرفت أنه دم فساد وقضت ما تركته من الصلاة والصيام وقال السيد المرتضى لا تترك الصلاة حتى تمضي ثلاثة أيام واختاره ابن إدريس والأقرب عندي الأول. لنا: ما رواه الشيخ في الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) قال فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة وهذا لا يصح أن يكون المرجع إلى ذات العادة لأنا قد بينا أن الاعتبار في ذات العادة إنما هو بعادتها لا بالتميز وروى الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذلك اليومين وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين وذلك مطلق فالتقييد بذات العادة غير مدلول من اللفظ فلا يصار إليه إلا لدليل على أن الحكم معلق على الصفة وذلك لا يعتبر في ذات العادة وقد سلف ولأنها رأت دما يمكن أن يكون حيضا في وقت يمكن للحيض فكان حيضا كذات العادة والمستمر بها الدم ثلاثة ولان الاحتياط للصلاة في حق الحائض غير معتبر شرعا فإن ذات العادة إذا استمر لها الدم بعد عادتها تستطهر بيوم أو يومين في ترك العبادة لما بينا وذلك ينافي الاحتياط ولان الاحتياط لو اعتبر في المبتدئة كان الموجب له إنما هو ثبوت الصلاة في الذمة مع عدم العلم بالمزيل وهذا المعنى متحقق في ذات العادة فإنها ربما يتغير عادتها وينقطع الدم لدون الأقل فكان ينبغي الاحتياط بشغل الذمة المتيقن مع عدم العلم بالمزيل لا يقال هذا هو الأصل لان الظن حاصل ها هنا بأنه حيض بخلاف صورة النزاع فإن الظن يكون الدم المرئي في العادة حيضا ليس كالظن بكون المرئي في الابتداء حيضا لأنا نقول إن اعتبرت مطلق الظن فهو موجود ها هنا فإن العادة قاضية بأن المرأة في سن البلوغ ترى الحيض فإذا رأت في وقته ما هو بصفته غلب على ظنها انها حيض وإن اعتبرت ظنا غالبا فلا بد من الإشارة إلى تلك المرتبة من الظن ثم من الدلالة على أن تلك المرتبة موجبة للحكم دون الأقل منها وهما ممتنعان ثم كيف اعتبر السيد الاحتياط ها هنا ولم يلتفت إليه في المستمر دمها ان إذا كانت مبتدئة فإنه قال هناك تتحيض من ثلاثة إلى عشرة ولأنه لو لم يحكم عليها بالحيض في الثلاثة إلا بعد انقضائها لما دام الحكم عليها به فيها والتالي باطل اتفاقا فالمقدم مثله بيان الملازمة أنها بعد مضي الثلاثة ربما رأت دما أسودا ويتجاوز فيكون هو الحيض إلا الثلاثة لا يقال الفرق بأن اليوم واليومين ليس حيضا حتى يستكمل ثلاثة والأصل عدم التتمة حتى يتحقق إذا استمر ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا ولا تبطل هذه إلا مع التجاوز والأصل عدمه حتى يتحقق لأنا نقول أما أن يعتبر في صيرورة الدم حيضا صلاحيته له أو وجود ما يعلم معه أنه حيض والثاني يلزم منه وألا يحكم بالحيض إلا بعد الانقطاع على العشرة فإنه بدونه
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553