برؤية الدم ابتداء فكذا غيرها والجواب عن وجهين، الأول: المنع من ثبوت الحكم في الأصل إذ هو بناء على الاكتفاء بمرة واحدة في العادة وقد بينا بطلانه وهذا إنما يلزم من يقول يكتفي بالمرة كأبي حنيفة والشافعي ومحمد. والثاني: الفرق فإنه معارض في حق المبتدأة فعلى هذا لو كان عادتها ثلاثة فرأت خمسة في شهر وانقطع فهو حيض لو استمر في الرابع جعلت عادتها الثلاثة لا غير عندنا وعند أبي حنيفة وعند أبي يوسف تحيض خمسة أما لو رأته في الشهر الرابع خمسة كالثالث واستمر في الخامس كان حيضها خمسة لتحقق العبادة الثانية هو اتفاق. فرع: لو رأت قبل العادة وفيها أو بعدها فالجميع حيض إن لم يتجاوز وإلا فالعادة وكذا الوراثة فيها أو قبلها وبعدها واما انتقال المكان فتارة تكون بالتقدم وأخرى بالتأخر فلو كانت عادتها خمسة في أول الشهر فلم تر فيها ورأت في الخمسة الثانية تحيضت بها وهو قول ممد وأبي يوسف وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة لأنه دم حيض في وقت يمكن أن يكون حيضا فكان حيضا ولانا لو اعتبرنا التكرار كما قال أبو حنيفة لأدى إلى حلف جماعة من الحيض بالكلية مع رؤية ما يصلح أن يكون حيضا في وقته لأن المرأة إذا رأت في غير عادتها وطهرت أيام عادتها لم تمسك عن الصلاة شهرين فإذا انتقلت في الثالث إلى أيام آخر تحيضها أيضا شهرين وهكذا وأيضا فإن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله كانت معه في الجميلة فجاءها الدم فانسلت من الجميلة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله ما لك أنفست قالت نعم فأمرها أن تأزر ولم يسألها هل وافق العادة أم جاء قبلها أو بعدها ولان عائشة حاضت في حجة الوداع فعملت برؤية الدم ولم تذكر عادة ولا ذكر لها النبي صلى الله عليه وآله والظاهر أنه لم يأت في العادة لأنها استنكرته وقال وددت اني لم أكن حججت به وبكت لو علمت أن لها عادة تجئ فيها لما استنكرت وكذا لو رأت آخر الخمسة يوما ويومين فيها فالجميع حيض وبه قال أبو يوسف ومحمد في رواية عن أبي حنيفة كما قلناه لو رأت في عادتها ما لا يمكن أن يكون حيضا كيوم وأربعة بعدها فالخمسة حيض والخلاف كالخلاف فعلى هذا لو اشتغل المكان في شهر ثم استمر في الثاني علمت عادتها القديمة خلافا لأبي يوسف ولو رأتها مرتين ثم استمر في الثالث ردت إلى ما رأته مرتين عندنا وعند الثلاثة أما في صورة التقديم فإذا رأت قبل عادتها الخمسة يوما أو يومين وخمستها أو رأت يوما أو يومين قبل العادة وهو ثلاثة أيام من خمستها فالجميع حيض اتفاقا ولو رأت عادتها مقدمة أو أربعة أيام منها أو ثلاثة ولم تر في عادتها شيئا كان ما رأته حيضا لأنه في زمان يمكن أن يكون حيضا بصفة الحيض فكان حيضا وهو اختيار محمد وأبي يوسف خلافا لأبي حنيفة وكذا الخلاف لو رأت قبل العادة ثلاثة ويوما في العادة أو يومين أو رأت يوما أو يومين وفي العادة يوما أو يومين أما لو رأت قبل العادة ما يمكن أن يكون حيضا وفيها ما يمكن أن يكون حيضا ولم يتجاوز الأكثر فعندنا أنه حيض بأسره وهو اختيار الشافعي وأحمد ورواية أبي يوسف عن أبي حنيفة وفي رواية محمد عنه أنه يكون الحيض ما رأته في العادة وما قبله موقوف حتى ترى في الشهر الثاني.
* مسألة: ذات العادة إذا نسيتها لم تخل من ثلاثة أقسام أما أن تذكر العدد وتنسى الوقت أو بالعكس أو تنسيهما معا وهي المتحيرة وقد مضى حكمها وأما حكم الناسية للعد خاصة كمن تعلم أنها في أول الوقت ولا تعلم عددا فإن ذكرت أول الوقت أكملته ثلاثة لأنه المتيقن والزائدة مشكوك وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة ولو قيل أنها تتخير كالمتحيرة كان وجها أما لو قالت كنت أعلم انني أحيض في العشر الأول ولا أعلم الوقت ولا العدد تحيضت في أول الشهر بالثلاثة وقيل يجتهد في تعيين الثلاثة من العشرة وأما الناسية الوقت دون العدد فأما أن لا تعلم وقتا أصلا وأما تعلم فالأول مثل أن تعلم حيضها خمسة أيام من الشهر قال الشيخ تعمل ما تعمله المستحاضة خمسة أيام تغتسل للانقطاع عند كل صلاة إلى آخر الدم إلا أن تعرف وقتا لانقطاعه فتغتسل عهد تجدده دائما ولو قالت كنت أحيض في الشهر عشرة أيام وأنا أعلم موضعها فعلت في العشرة الأول ما تفعله المستحاضة ثم اغتسلت عند وقت كل صلاة للانقطاع إلى آخر الشهر والثاني أن تعلم أن لها وقتا مثل أن تعلم أنها كانت تحيض أياما معلومة من العشر الأول وهي على قسمين أما يتجاوز عدد أيامها نصف وقتها المعلوم أو لا يتجاوز بل يقصر أو يتساوى ففي الأولى يجعل الزائد وضعفه حيضا بيقين مثاله إذا قالت كان حيض ستة أيام في العشر الأول كان لها يومان حيضا بيقين هما الخامس والسادس وتغتسل في آخر العاشر للانقطاع وعملت في الأربعة الأولى والأخيرة ما تعمله المستحاضة ولو قالت سبعة دخل الرابع والسابع في الحيض بيقين وهكذا، وأما في الثاني: فإن حكمها حكم غير العالم فيما وقع فيه الشك مثاله أن تقول أن حيضتين خمسة في العشرة الأولى ولا أعلم موضعها فإنها تعمل في العشرة ما تعمله المستحاضة وتغتسل بعد الخمسة عند كل صلاة لاحتمال الانقطاع وكذا لو قالت أن حيضتين أربعة فيها فإنها تفعل ما تفعله المستحاضة في العشرة ثم تغتسل بعد الأربعة عند كل صلاة ولو قالت إن حيضتي إحدى العشرات ولا أعلم بعينها عملت في العشرة الأولى ما تعمله المستحاضة ثم اغتسلت عند انتهائها للانقطاع وكذا تغتسل في آخره العشرة الثانية والآخر الثالثة وبينهما وبين المسألة الثانية من قسم غير العاملة بالوقت فرق فيما زاد على العشرة الأولى فإن تلك تغتسل بعد العشرة الأولى عند كل صلاة لاحتمال الانقطاع لاحتمال أن يكون أول حيضها اليوم الثاني والثالث وهكذا إلى الحادي والعشرين وأما هذه فإن أول حيضها أما اليوم الأول والحادي والعشرين أما العشر الأول فإنهما متساويان فيه فتعملان عمل المستحاضة فيه ولو قالت حيضتي عشرة واعلم الطهر في العشر الثالث عملت ما تعمله المستحاضة في العشرين الأولين ثم تغتسل بعد مضي الأول عند كل صلاة للانقطاع أما لو قالت أحد العشرين اغتسلت غسلين وبمثله لو تيقنت الطهر في العشر الأول ولو تيقنت ذات الخمسة من