منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١١٦
وما رواه عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال ليس عليه شئ وقد عصى ربه لا يقال هذا لا يدل على المطلوب إذ النفي مصروف إلى الخاطئ لا إلى العاصي لأنا نقول لو لم يكن الواطي ها هنا عامدا لما حكم عليه بالعصيان وما رواه عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود ولأنه وطي نهى عنه لأجل الأذى فأشبه الدبر عندهم ولان الأصل براءة الذمة وعصمة المال فالقول بالايجاب مقدم لهما احتج الشيخ على الايجاب بما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألته عمن أتى امرأته وهي طامث قال يتصدق بدينار ويستغفر الله وتأوله على أنه في أوله وما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به وتأوله على الوسط وما رواه عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه وتأوله إذا كان يبلغ المقدور وما رواه عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال يستغفر الله قال عبد الملك فإن الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله عليه السلام فليتصدق على عشرة مساكين وروي عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي أوسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار قلت فإن لم يكن ما يكفر قال فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من يجد السبيل إلى شئ من الكفارة واحتج في الخلاف على مذهبه فيه بالاجماع وبمثله استدل السيد (ره) واحتج أحمد بما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار والجواب عن الرواية الأولى من وجهين، أحدهما: أن محمد بن مسلم لم يسند إلى الامام، والثاني: محمولة على الاستحباب جمعا بين الروايات وعن الثانية بوجهين، أحدهما: الحمل على الاستحباب، والثاني: ضعف سندها فإن في طريقها علي بن فضال وعن الثالثة بالوجهين المذكورين وأما الرابعة فإنها تدل على الاستحباب فإن القائل بالوجوب لم يوجب ما قدره وفي طريقها أبان بن عثمان وفيه قول واما الخامسة فإنها مرسلة ومحمولة على الاستحباب ثم الذي يدل على الاستحباب اختلاف مقادير الكفارات و ذلك بحسب ما تراه الأئمة عليهم السلام من العقوبات بالنظر إلى زيادة قبح الفعل ونقصانه لصدوره عن العارف والجاهل وأما الاجماع فلم نحققه و كيف يدعي فيه ذلك وفيه ما فيه من الخلاف وعن حجة أحمد بضعف روايته فإن مدارها على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وقد قيل لأحمد في نفسك من هذا الحديث شئ قال نعم لأنه من حديث فلان وإشارته إلى عبد الحميد وقال أيضا لو صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله كنا نرى عليه الكفارة وهذا يدل على ضعفه عنده فلا احتجاج. فروع: الأول الكفارة في أوله دينار قيمته عشرة دراهم جيادا وفي أوسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار وهو مذهب أكثر علمائنا القائلين بالوجوب والاستحباب وقول ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه وقال في المقنع يتصدق على مسكين بقدر شبعه وجعل الذي قدرناه رواية وقال بعض الحنفية يتصدق بدينار أو نصف دينار وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأنها على التخيير وروي عن أبي يوسف أنه قال يتصدق بدينار وفي اليوم الأول وبنصف دينار في اليوم الثاني وعن أبي يوسف ومحمد أنهما قالا إن كان في إقبال الدم فعليه دينار وإن كان في إدباره فعليه نصف دينار وهو قول النخعي وقول الشافعي وله قول آخر عتق رقبة و في الرواية الأخرى عن أحمد إن كان الدم أحمر فدينار وإن كان أصفر فنصف دينار وهو قول إسحاق وقال الشافعي إن كان الدم عبيطا فدينار وفي آخره نصف دينار وحكي عن الحسن البصري وعطاء الخراساني أنهما قالا يجب فيه كفارة الفطرة في رمضان. لنا: رواية داود بن فرق وقد تقدمت ولا يمنع ضعف سندها العمل بها إذ الاتفاق وقع على صحتها فبعض استدل بها على الرجحان المانع من النقيض وبعض استدل بها على مطلق الرجحان واحتج ابن بابويه برواية الحلبي وقد تقدم بيان ضعفها على أن القول بالاستحباب لا ينافي تلك إذ قد يؤمن بأدون الراجحين كما يؤمن بأعلاهما و احتج الباقون برواية ابن عباس والجواب عنها مثل هذا الجواب. الثاني قال الشيخ وابن بابويه من جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام والأقرب الاستحباب حملا بالأصل ورواية عبد الملك تدل على إطعام عشرة مساكين وقد بينا ضعفها. الثالث الأول والأوسط والآخر مختلف باختلاف النساء في عادتهن فلو كانت عادتها ستة فالأول اليومان الأولان والأوسط التاليان والآخر الأخيران ولو كانت أربعة فاليوم الأول وثلث الثاني أول وثلثا الثالث أوسط وثلث الثالث والرابع بأسره آخر وهكذا كل عدد نفرضه فإنك تقسمه أثلاثا. الرابع لو عجز عن الكفارة سقطت وجوبا واستحبابا ولو عجز عن بعضها قال بعض الجمهور تسقط ولو قيل يدفع ذلك البعض كان قويا. الخامس الأجنبية حكم الزوجة لقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية أبي بصير من أتى حائضا علق الحكم على المطلق من غير تقييد فكان كالعام. السادس لو وطأ جاهلا أو ناسيا لوجه عدم تعلق الكفارة به وجوبا واستحبابا لقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ولأنهما إنما يجب لمحو الاثم ولا إثم مع النسيان كاليمين وبعض الجمهور القائل بالوجوب أوجبهما عملا بعموم الخبر والأول أقوى. السابع لو وطأ طاهرة فحاضت في أثناء وطيه وجب عليه النزع مع العلم فإن لم ينزع تعلقت به الكفارة على أحد صفتي الوجوب و الاستحباب وإن لم يعلم فالحكم فيه كما في الجاهل. الثامن لو وطأ الصبي لم يتعلق به إثم إجماعا لأنه فرع التكليف ولا تكليف مع عدم
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553