منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٠٧
العشر الأول طهر أول يوم حصل لهما تيقن حيض السادس وحاصله الرجوع إلى تجاوز النصف ولو تيقنت طهر الخامس فالحيض الخمسة الثانية بيقين و الأولى لو تيقنت طهر السادس ولو تيقنت طهر الثاني وحيض الخامس فالأولان والعاشر طهر قطعا والخامس والسابع حيض قطعا فتعمل ما تعمله المستحاضة (إلى) في هذه ثم تغتسل في آخر السابع عندكل صلاة إلى آخر السابع للانقطاع ولو تيقنت ذات العشرة طهر السادس تضاف إليه في متيقن طهر الخمسة الأولى ثم فعلت في اليوم السابع إلى آخر الشهر ما تعمله المستحاضة ثم اغتسلت آخر السادس عشر لانقطاع كل صلاة إلى آخر الشهر ولو تيقنت طهر العاشر فمن أول الشهر إليه طهر متيقن ثم تعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة إلى انقضاء العدة ثم تغتسل عند كل صلاة إلى آخر الشهر للانقطاع ولو تيقن الطهر الحادي عشر اختص به ووقع الشك في العشرة الأولى وما بعده فتغتسل في آخر العشرة الأولى للانقطاع وفي آخر الحادي والعشرين إلى آخر الشهر ولو تيقنت ذات العشرة حيض العاشر اختص به لاحتمال أن يكون ابتداء وانتهاء واغتسلت في آخره للانقطاع وفي آخر التاسع عشر وحصل لها تيقن طهر أحد عشر آخر الشهر ولو تيقنت ذات الخمسة حيض الثاني عشر فمن أول آخر السادس عشر وتعمل ما تعمله المستحاضة في هذه الأيام إلا الثاني عشر ولو تيقنت ذات العشرة حيض والثاني عشر فاليومان الأول والتسعة الأخيرة طهر بيقين فتعمل ما تعمله المستحاضة فيما بينهما إلا الثاني عشر ثم تغتسل في آخره مستمرا عند كل صلاة إلى آخر الحادي والعشرين ولو تيقنت ذات الخمسة تعاقب الطهر والحيض في يومي السادس والسادس والعشرين وجعلت تغير أحد اليومين لاحدى الصنفين فاليوم الأول من أول العشر الثاني إلى آخر الحادي والعشرين طهر قطعا ثم تغتسل في آخر السادس إلى آخر العاشر ومن آخر السادس والعشرين إلى آخر الشهر عند كل صلاة للانقطاع إلا أن تعلم أن الانقطاع في وقته صلاة معينة فتغتسل عندها دائما قال الشيخ لا توطأ هذه المرأة في كل ولا تطلق فيما يقع الشك فيه وتقضي صوم العدة التي تعلمها بعد الزمان الذي يفرض عادتها في حمله ولو قيل في هذه المواضع تعين ما تجعله حيضا مما وقع الشك فيه اختيارا واجتهادا على ما سلف من القولين أمكن فعلى هذا القول لو ذكرت عادتها بعد جلوسها في غيره رجعت لان ترك الوجه حصل للعارض النسيان ومع الذكر زال العارض فرجع إلى الأصل فلو ظهر لها أنها تركت الصلاة في غير عادتها فالوجه قضاءها وقضاء ما صامته من الفرض في عادتها ولو قالت لي في كل شهر حيضتان كل واحدة ثمانية فمن الأول إلى آخر الرابع طهر مشكوك فيه وكذا من التاسع إلى آخر الثاني عشر ومن السابع عشر إلى آخر الثاني والعشرين ومن السابع والعشرين إلى آخر الشهر ولها حيضتان بيقين من أول الخامس إلى آخر الثامن ومن الثالث والعشرين إلى آخر السادس والعشرين ولها طهر بيقين من أول الثالث عشر إلى آخر الثامن عشر. فروع: في الامتزاج إذا تيقنت ذات العشرة مزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم فاليوم الأول والآخر قطعا فتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة ثم تغتسل في آخر الحادي عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين للانقطاع لتيقن عدد أيامها وهي العشرة غير نصف الزمان وهو ما بين الأول والآخر ويجب عليها قضاء صوم عشرة أيام خاصة خلافا للشافعي ولو مزجت بيومين فاليومان الأولان والأخيران طهر قطعا وتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة ثم تغتسل آخر الثاني عشر والثامن عشر والثاني والعشرين والثامن والعشرين للانقطاع ولو خرجت ذات الخمسة إحدى العشرات بالأخرى بيوم فالستة الأول طهر قطعا وكذا الأواخر و الخامس عشر والسادس عشر قطعا وتعمل فيما عداها كالمستحاضة وتغتسل آخر الحادي عشر والرابع عشر والحادي والعشرين والرابع والعشرين للانقطاع ولو مزجت بيومين فالثمانية الأول والأواخر طهر قعطا والرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر كذلك ثم تفعل في الباقي ما تعمل المستحاضة وتغتسل في آخر الثاني عشر والثالث عشر والثاني والعشرين للانقطاع ولو تيقنت ذات العشرة مزج أحد النصفين بصاحبه بيوم فالستة الأول من الشهر والاخر طهر قطعا والخامس والسادس عشر حيض قطعا لزيادة عدد أيامها وهي عشرة على نصف الزمان المشكوك فيه وهو ما بين السادس والخامس والعشرين بيوم تعمل المستحاضة فيما عدا اليومين ثم تغتسل آخر السادس عشر والرابع والعشرين للانقطاع قال الشيخ تعمل ما تعمله المستحاضة في يوم الخامس إلى آخر الرابع والعشرين وليس بجيد ولو مزجت أحدهما بالآخر بيومين فالثمانية الأولى والأواخر طهر قطعا والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر حيض قطعا والباقي مشكوك فيه ولو خرجت ذات تسعة أيام ونصف إحدى العشرات الأخرى بيوم والكسر في الأول فالتسعة الأخيرة من الشهر طهر قطعا وكذا اليوم الأول ونصف الثاني ونصف الثاني عشر وتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة ثم تغتسل آخر الحادي والعشرين للانقطاع ولو قالت الكسر في العشر الثاني فالتسعة الأول طهر قطعا وكذا النصف الآخر من التاسع والعشرين واليوم الآخر والباقي مشكوك فيه تعمل ما تعمله المستحاضة وتغتسل آخر النصف الأول من التاسع عشر وآخر النصف الأول من التاسع والعشرين ولو مزجت هذا أحد النصفين بالآخر فالكسر في الأول فستة أيام ونصف من أول الشهر طهر بيقين ومن النصف الثاني من السابع إلى آخر السادس عشر حيض قطعا والباقي طهر قطعا وينعكس لو قالت الكسر في آخره ولو قالت ذات تسعة ونصف ان المزج بيوم كامل والكسر في العشرين معا فهو خطأ لأنه إذا كان الكسر في العشرين لا يختلط بيوم كامل. فروع: في التلفيق وهو ضم الدم إلى الدم يتخلل بينهما نقاء واعلم أن الأصل عندنا أن الطهر لا يكون أقل من عشرة فعلى هذا لو رأت بين ثلاثة أيام الحيض والعاشر ونقاء ثم رأت العاشر دما كان الكل حيضا وقد تقدم الدليل على ذلك فإذا انقطع الدم بعد الثلاثة فأدخلت القطنة وخرجت نقية صلت وصامت
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553