عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي ومن طريقها عثمان بن عيسى وهو واقفي وروي في الصحيح عن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سألته عن الطامث كم حد جلوسها فقال شطر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة وروي عن المغربي عمن أخبره عن أخيه وعن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم قال فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام فإن استمر الدم فهي مستحاضة وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت وروي عن سماعة الاستظهار بثلاثة أيام وقد مضى في الحبلى و روي عن فضيل وزرارة عن أحدهما (ع) قال المستحاضة تكف عن الصلاة أيام قرئها وتحتاط بيوم أو يومين وروي عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين احتج السيد المرتضى بما رواه الشيخ عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله (ع) في المرأة ترى الدم قال إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر وبما رواه في الصحيح عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز دمها متى ينبغي لها أن تصلي قال تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم صبيبا فتغتسل في كل صلاة والجواب عن الأول: بالطعن في السند فإن في الطريق أحمد بن هلال وهو ضعيف وبالتأويل المحتمل وهو أن تكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة جمعا بين الأدلة وهو الجواب الثاني على أن ما ذكرناه أحوط للعبادة فيكون أولى احتج مالك بأن الحيض يزداد وينقص فإذا كثرت الزيادة لم يمكن جعله كله حيضا لعلمنا أنه عن آفة لكن لا بد من إلحاق زيادتها والثلاث عدد معتبر وهو جمع صحيح فينبغي هذا أيامها ثم تحكم بطهرها وهذا الكلام ضعيف جدا ولا يخرج وجهه. فروع: [الأول] الاستظهار المذكور ليس على الوجوب لما رواه الشيخ عن مالك بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال: لا يقربها في عدة تلك الأيام من الشهر ويقربها فيما سوى ذلك من الأيام وما رواه عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال المستحاضة إذا مضت أيام حيضها اغتسلت واحتشت كرسفها وفي رواية إسحاق بن حريز الصحيحة تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاة ويلوح من كلام الشيخ في بعض كتبه والسيد المرتضى الوجوب. [الثاني] لو استظهرت بيوم أو يومين وتجاوز الدم العشرة كان ما أتت به من الأغسال والصلوات فيما بعد الاستظهار مجزيا للعلم بأنه دم فساد لو أنقطع على العشرة قضيت الصيام الماضي للقطع بأنه دم حيض ثم اغتسلت للانقطاع. [الثالث] لو تجاوز مع الاستظهار وهل يجب قضاء الصلاة التي فاتت في وقت الاستظهار أم لا الوجه القضاء لأنا علمنا بعد ذلك فساد ما رأته في زمن الاستظهار والاستظهار وإنما أمر به لتجويز أن يكون حيضا فمع العلم بعدمه كان الوجه القضاء. [الرابع] قد ورد الاستظهار في الحديث الصحيح بثلاثة أيام وقد بيناه فيما مضى وورد بيوم أو يومين فهل المراد التخيير الوجه لا لعدم جواز التخيير في الواجب بل التفصيل اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاج وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته. [الخامس] لو انقطع لدون العشرة فلا استظهار حينئذ إذ المقتضى للعمل بالعادة موجود وهو النص والموجب للاستظهار وهو سيلان الدم مفقود مع أن الاحتياط يقتضي عدم الاستظهار ثم يستدخل قطنة فإن خرجت نقية فهي قاهرة وإلا صبرت حتى تنقى يومين أو ثلاثة على ما مر. [القسم الرابع] الفاقدة للعادة ذات التميز كالمضطربة والمبتدئة والناسية فإنها ترجع إليه وهو مذهب علمائنا وبه قال الشافعي وأحمد ومالك وقال أبو حنيفة لا اعتبار بالتميز. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة في حديث فاطمة بن أبي حبيش قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر فقال النبي صلى الله عليه وآله إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي عنك الدم وصلي قال ابن عباس أما ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة وفي حديث آخر عن فاطمة بنت أبي حبيش فإذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فامسكي عن الصلاة وإن كان الآخر فتوضأي و من طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة في الصحيح عن إسحاق بن حريز عن أبي عبد الله (ع) دم الحيض ليس فيه خفاء هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد وما رواه يونس عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال أبو عبد الله (ع) فإذا جهلت الأيام وعددها فالنظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه ثم تدع الصلاة قال وكذا أبي عبد الله (ع) أفتى في مثل هذا وذلك إن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عبد الله (ع) عن ذلك فقال إذا رأيت البحراني فدعي الصلاة ومعنى البحراني الشديدة الحمرة والسواد يقال بحراني وباحرى أو ليست " الياء " للنسبة كذا قاله ابن الأعرابي في نوادره احتج أبو حنيفة بأن النبي صلى الله عليه وآله قال للمرأة التي استفتت لها أم سلمة لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر والجواب: أنه غير محل النزاع فإنا نقول الوجيه أن ذات العادة ترجع إليها ولا اعتبار بالتميز أما الفاقدة لها فلا يدل الحديث عليها. فروع: [الأول] يشترط في التميز أمور ثلاثة: {أحدها} اختلاف اللونين. {الثاني} بأن يكون ما هو بصفة دم الحيض يمكن أن يكون حيضا في العدة بأن لا يتجاوز الأكثر ولا يقصر عن الأقل. {الثالث} أن يتجاوز المجموع العشرة ومن يشترط التوالي بشرط توالي ثلاثة أيام بصفة دم الحيض فما زاد. [الثاني] لا يشترط في التميز التكرار وبه قال الشافعي وأحمد واشترط بعضهم التكرار مرتين أو ثلاثا على الخلاف
(١٠٤)