الندبية على أنه إنما روي عن الزهري وأنكره الليث بن سعد فقال لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة ولكنه شئ فعلته هي. [الرابع] هذه والمضطربة والمبتدئة التخير في الأيام أيها شاءت جعلتها أيام حيضها لان التخصيص بعد الأزمنة هنا ترجيح من غير مرجح وقيل أنها تحيض في أول الشهر لقوله (ع) وتصلي عشرين يوم ثم قال وتصلي سبعة وعشرين يوما ولا دلالة فيه إذ مع اختيارها للثلاثة الأخيرة مثلا تصلي سبعة وعشرين يوما وكذا لو اختارت الوسطى. [الخامس] إذا رويناها إلى الثلاثة دائما أو في أحد الشهرين فالثلاثة حيض بيقين والزائد عن العشرة طهر بيقين وما بين الثلاثة إلى العشرة هل هو طهر بيقين أو مشكوك فيه؟ فيه احتمال فعلى الأول لا تحتاط في الأيام الزائدة على العادة وذات التميز بعد وجود اللون الضعف وعلى الثاني: تحتاط فلا يقربها زوجها وتصلي ولا تقضي صلاتها لأنها إن كانت حائضا فلا قضاء وإن كانت طاهرا فقد صلت وتصوم وتقضي. [السادس] لو رويناها إلى الستة والسبعة فثلاثة حيض بيقين وما زاد على العشرة طهر بيقين وما زاد على الثلاثة إلى الستة والسبعة هل هو حيض بيقين أو مشكوك فيه؟ يحتمل الأول كالمعتاد في أيام عادتها وذات التميز في لون الدم القوي. والثاني: يستعمل فيه الاحتياط بأن يقضي صلاة تلك الأيام وما زاد على الستة والسبعة إلى العشرة هل هو طهر بيقين أو مشكوك فيه؟ فيه الاحتمالان. [السابع] لو اتفق لها ذلك في رمضان قضت صوم عشرة احتياطا وكذا المبتدئة والمضطربة إذا فقدتا التميز قاله علماؤنا والأقرب عندي انها تقضي أحد عشر يوما. [القسم الثالث] ذات العادة الفاقدة للتميز أي كون دمها على لون واحد أو يكون مختلفا ولم يستجمع شرائط التميز الآتية قال أهل العلم أنها ترجع إلى العادة عدا مالكا فإنه لم يعتبر العادة بل التميز فإن فقد استظهرت بعد زمان عادتها بثلاثة أيام. لنا: ما رواه الجمهور عن أم سلمة أنها كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لتنظر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا حصلت عند ذلك فلتغتسل ثم لتستر بثوب ثم لتصلي وما روته أم حبيبة أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الدم فقال احتشي امسكي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي وروى عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضى عند كل صلاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين ما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال المستحاضة تنظر أيامها ولا تصلي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر وروي في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) عن المستحاضة قال فلا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها فيعزلها زوجها واحتج مالك بحديث فاطمة بنت أبي حبيش عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ردها إلى التميز وقد تقدم. الجواب عنه: مع أنه لا حجة فيه على ترك العادة فيمن لا تميز لها. * مسألة:
وتثبت العادة بأن يتوالى على المرأة شهران ترا فيهما الدم أياما سواء لا زيادة فيها ولا نقصان وذهب الشافعي وأبو العباس وأبو إسحاق من الشافعية إلى أنها تثبت بمرة واحدة وذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية إلى أنها تثبت بمرتين كما قلناه وهو اختيار أحمد في إحدى الروايتين عنه وروي عنه أنها لا تثبت إلا بثلاثة مرات وقال بعض الشافعية تثبت في المبتدئة بمرة ولا تنتقل العادة بمرة ولو كانت عادتها عشرة ثم انها رأت في شهر خمسة ثم استحيضت ردت إلى العشرة لتأكد حكم العشرة بالتكرار فلا يسقط حكمها إلا بما يساويها في القوة. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال دعي الصلاة أيام أقراءك ولا يصدق الجمع على الواحد إجماعا وعن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران قال سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر اليومين وفي الشهر ثلاثة واختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال فلها أن تجلس تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها والسماعة واقفي والراوي عنه عثمان بن عيسى وهو واقفي أيضا غير أن الأصحاب تلقيها بالقبول وما رواه الشيخ عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد الله (ع) فقال إن فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال تدع الصلاة قدر أقرائها وقد قلنا إن الجمع لا يصدق على الواحد وروى الشيخ عن فضيل وزرارة عن أحدهما (ع) قال المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وما رواه الشيخ عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر (ع) عن المستحاضة كيف يغشيها زوجها قال ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام والاستقامة إنما يكون بمعاودة المرة الثانية على حد و المرة الأولى ولان العادة مأخوذة من المعاودة والمعاودة لا تصدق بالمرة الواحدة وصدق المشتق يستدعي صدق المشتق منه قطعا ضرورة توقف صدق الكل على صدق الجزء احتج الشافعي بأن النبي صلى الله عليه وآله قال للمرأة التي تهراق الدماء لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ردت إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة ولان ذلك أقرب إليها فوجب ردها إليه والجواب: أن الحديث حجة. لنا: لأنه قد ينظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر ولا يقال لمن فقد شيئا مرة واحدة كان يفعل ولأنه ليس بصريح في الاقتصار على المرة فلا يعارض ما ذكرناه. فروع: [الأول] إذا عرقت المرأة شهرها صارت ذات عادة