لهما وذات العادة الخالية عن التميز وبالعكس الأول إذا اتحد زمانا العادة والتميز فلا بحث فيه إذ قد اتفقت العادة والتميز على الدلالة فيعمل بهما ولا نعرف فيه مخالفا من أهل القبلة وإن اختلف الزمان مثل إن رأت في أيام العادة صفرة وما قبلها أو بعدها أسود فإن لم يتجاوز المجموع العشرة فالجميع حيض وإن تجاوز قال الشيخ في المبسوط والجمل ترجع إلى العادة واختاره السيد المرتضى والمفيد وأتباعهم هو إحدى الروايتين عن أحمد وبه قال أبو حنيفة والثوري وأبو علي بن حسران عن الشافعية وأبو سعيد الإصطخري منهم وهو الصحيح عندي وقال في النهاية يرجع إلى التميز وهو ظاهر مذهب الشافعي والرواية الأخرى عن أحمد وبه قال من الشافعية أبو العباس وأبو إسحاق وبه قال الأوزاعي ومالك. لنا: ما رواه الجمهور أن النبي (صلى الله عليه وآله) وأم حبيبة والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة ولم يستفصل ولم يفرق بين كونها ذات تميز أو غيرها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له ان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين ولم يفرق بين ذات التميز وغيرها وروي عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض وروي عن الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أوفي الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها وروى عباس عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المستحاضة تقعد أيام قروئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن رأت طهرا اغتسلت وإن لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا يزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وروي في الصحيح عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن الطامث كم حد جلوسها فقال ينتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة ومثله رواه في الحسن وروي عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحيض والسنة في وقته فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في الحيض ثلاث سنين وذكر الحديث إلى أن قال فاطمة بنت أبي جيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ذلك فقال تدع الصلاة قدر أقراءها وقدر حيضها قال أبو عبد الله (عليه السلام) بعد حديث طويل وهذه سنة التي تعرف أيام أقراءها لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت ولان العادة أقوى في الدلالة لكونها لا تبطل دلالتها واللون يبطل مع زيادته على أكثر الحيض وما لا تبطل دلالة أقوى احتج المخالف بما روته عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله (عليه السلام) فقالت يا رسول الله أتى امرأة استحاضت فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وآله إنما ذلك عرق فإذا كان الدم دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فامسكي عن الصلاة وإن كان الآخر فتوضأ فإنما عرق وقال ابن عباس أما ما رأت الدم البحراني فإنها دع الصلاة ولان صفة الدم امارة والعادة زمان منتقض ولأنه خارج يوجب الغسل فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالسن واحتج الشيخ على مذهبه في النهاية بما رواه في الحسن عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة سألته عن المرأة تستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها ان دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة دافع وسواد فلتدع الصلاة والجواب عن الأول: أنه قد روي لغيره هذه الصورة وهو ردها فيه إلى العادة فتعارض الروايتان فبقيت الأحاديث الباقية خالية عن المعارض على أنها قضية عين وحكاية حال لا عموم لها فيحتمل أنها أخبرته أنه لا عادة لما أو علم ذلك من غيرها أو من قرينة حالها وعن الثاني: ان دلالة العادة أقوى لما بيناه فيجب الرجوع إليها وهو الجواب عن الثالث وعن الرابع احتمال أن يكون المرأة لا عادة لها إذ ليست الصيغة للعموم فلا ترجيح حينئذ فلا معارضة. [القسم الثاني] وهو ما يكون المرأة فيه فاقدة للوصفين وهي المبتدأة إذا استمر بها الدم على حال واحدة فإن انقطع العشرة فما دون فما فوق الثلاثة فهو حيض وإن تجاوزت رجعت إلى عادة نسائها كالأم والأخت والعمة والخالة فإن لم يكن لها نساء أو كن مختلفات قال في المبسوط ترجع إلى أقرانها من بلدها فإن لم يكن لها أقران أو اختلفن رجعت إلى الروايات الآتية قال في الخلاف ترجع بعد فقد نسائها إلى الروايات وأسقط اعتبار الاقران وبمثله قال السيد المرتضى وابن بابويه وبانتقالها إلى عادة نسائها قال مالك في إحدى الروايات ترد إلى غالب عادة النساء ست أو سبع وهو أحد قولي الشافعي وفي الآخر؟ تزده إلي قال الحيض؟ ويقضي صلاة الأكثر فإنها ترك الصلاة إلى أكثره وبه قال أحمد في إحدى الروايات وأبو ثور وزفر وقال مالك تقعد عادة أقرانها وتستظهر بثلاثة أيام وقال أبو حنيفة تحيض أكثر الحيض وهو رواية عن مالك وعن أحمد قال أبو يوسف يأخذ في الصوم والصلاة بالأقل وفي وطئ الزوج بالأكثر. لنا: أن الحيض دم حبله وخلصه وفي الغاب تساوي المرأة ولام باقية؟ فيعمل بالغالب لأنه كالامارة فصار كالتميز وأيضا روى الشيخ عن أحمد بن محمد رفعه عن زراعة عن سماعة قال سألته عن جارية حاضت أول حيضها قدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقراؤها قال أقرؤها مثل أقراء نساءها وإن كن نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام وهذه الروايات مع قطع سندها ضعيفة فإن زرعة وسماعة واقفيان وأيضا فإن سماعة لم يسندها عن إمام إلا أن الأصحاب تلقيها بالقبول وروى الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال يجب استحاضة ينظر بعض نسائها فيقتدي بأقرانها ثم تستطهر على ذلك بيوم وفي طريقها علي بن فضال
(١٠٠)