منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٠١
وهو فطحي إلا أن الأصحاب شهدوا له بالثقة والصدق وأما الرجوع إلى الاقران فشئ ذكره الشيخ في بعض كتبه ولم يقف منه على أثر ويمكن أن يقال أن الغالب إلتحاق المرأة بأقرانها في الطبع ويدل عليه من حيث المفهوم ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أدنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا يزال كلما كبرت نقصت حتى يرجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام فقوله (عليه السلام) كلما كبرت نقصت دال على توزيع الأيام على الأعمار غالبا وذلك يؤيد ما ذكره الشيخ وأما السيد المرتضى وابن بابويه فقد استدلا على الرجوع إلى الروايات من دون توسط الاقران بما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة وصلت سبعة وعشرين يوما وروي عن يونس عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن امرأة يقال لها حمينة بنت جحش أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت إني استحضت حيضة شديدة فقال احتشي كرسفا فقالت إنه أشد من ذلك إني أثجه ثجا فقال لها تلجمي وتحيض في كل شهر في علم الله تعالى ستة أيام أو سبعة أيام قال أبو عبد الله (عليه السلام) وهذه سنة التي استمر به الدم أما؟ تر؟
والأولى عندي ما ذكره السيد المرتضى. فروع: [الأول] المتبدأة إذا قعدت النساء المتفقات والمضطربة أعني التي لم يستقر لها عادة لا في الوقت ولا في العدد وإذا استمر بها الدم ولا تميز تتركان الصوم والصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة وتغتسل وهو اختيار الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين عنه وقال بعض أصحابنا تترك الصلاة والصوم في كل شهر أقل أيام الحيض وهو الرواية الأخرى لأحمد والقول الآخر للشافعي وقال بعض أصحابنا تجلس أكثر أيام الحيض وهو مذهب أبي حنيفة وهو قول ثالث لأحمد وقال بعض أصحابنا تترك الصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض وفي الثاني أكثره وقال آخرون بالعكس ومنهم من يقول تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام ومنهم من يقول ستة أيام ومنهم من يقول تعد عشرات عشرة حيضا وعشرة طهرا وهكذا إلى أن تستقر لها عادة. لنا: ما رواه الجمهور والأصحاب عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حديث خمينة بنت جحش وقد تقدم ولان غالب النساء هكذا تحيض فيلحق هذه بالأعم الأغلب لأرجحيته كما رددناها إليهن في حصول كل حيضة في كل شهر وأما القائلون بأنها تحيض بالأكثر فقال إنها زمان الحيض وقد رأت فيه الدم فيكون حيضا كالمعتادة والقائلون بأنها تجلس في الشهرين الأكثر والأقل احتجوا بأنه المتوسط بين الأكثر والأقل وبما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير قال في الجارية أول ما تحيض يدفع عليه الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر الصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها للصلاة أقل ما يكون من الحيض وروي عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تترك الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرون يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما والقائلون بأنها تقعد الأقل قالوا ان الذمة مشغولة بالصلاة فيعمل بالمتيقن في الحيض احتياطا للعبادة والجواب عن الأول بالمنع من كونه زمان الحيض مع الاستمرار وعن الثاني بأن روايته ضعيفة فإن عبد الله بن بكير فطحي وفي الأول لم يسندها إلى الامام فكانت أضعف وعن الثالث بالمنع من شغل الذمة في الأصل إذ البراءة الأصلية ثابتة ما لم يظهر الشاغل فكان الأصل معارضا للأصل الثاني قيل إن المراد بقوله (عليه السلام) ستة أو سبعة الرد إلى اجتهادها ورأيها فيما تغلب على ظنها انه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بلونه وقيل المراد التخيير لان حرف أو موضوع له والأقرب الأول وإلا لزم التخيير في اليوم السابع بين وجوب الصلاة وعدمها ولا تخير في الواجب لمنافاته له وقولهم أما موضوعة لتخيير معارض بأنها موضوعة للتفصيل والشك والابهام والأخيران غير مرادين فيبقى أما التخيير أو التفصيل والأول لا يصح إرادته لما بيناه فتعين الثاني. [الثالث] حكم المتخيرة حكم المبتدئة والمضطربة والمراد بها من كانت لها عادة إلا أنها نسيتها عدد ووقتا فإنها تجلس ستة أو سبعة وهو قول أحمد وقال أيضا تجلس أقل الحيض وقال الشيخ تفعل ثلاثة أيام في أول الشهر ما تفعله المستحاضة وتغتسل فيما بعد لكل صلاة وصلت وصامت شهر رمضان وقد روى أنها تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام وتصلي وتصوم وقال الشافعي لا حيض لها بيقين وجميع زمانها مشكوك فيه تغسل لكل صلاة وتصوم وتصلي وهو يقارب قول الشيخ. لنا: ما رواه الجمهور والخاصة وحديث حمينة بنت جحش عن النبي (صلى الله عليه وآله) ولم تستفصلها هل من مبتدئة أو ناسية ولأنها لا عادة لها ولا تميز فأشبهت المبتدأة احتج الشافعي بأن هذه لها أيام معروفة فلا يمكن ردها إلى غيرها فجميع زمانها مشكوك فيه وبما روته عائشة عن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت النبي (صلى الله عليه وآله) فأمر أن تغتسل لكل صلاة والجواب عن الأول: لا نسلم أنها كانت ذات أيام معروفة لكن تلك المعرفة قد زالت فصار وجودها كالعدم. وعن الثاني أن الامر يحتمل
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553