إلا مع النية وإلا ينوي نية الوجوب بل الندب فللمغتسل أن يقول إن كان الغسل ندبا فلي أن لا أفعله فإن سوغ له الصوم من دون الاغتسال فهو خلاف الاجماع وإلا لزمه القول بالوجوب ما لا يتم الواجب إلا به وإن كان واجبا فكيف قوى الندب في فعل واجب وعندك الفعل إنما يقع على حسب المقصود والدواعي فانظر إلى هذا الرجل كيف يخبط في كلامه ولا يحترز عن التناقض فيه وإنما أطنبنا القول في هذا الباب وإن كان قليل الفائدة لكثرة تشنيعه فيه. فصل: لا بأس بالنكاح في الحمام والقراءة فيه لما روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح قال لا بأس وروي في الصحيح عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) مثله.
فصل: وروى الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود قال سألت الرضا (عليه السلام) عن المرأة ولها قميصها وإزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه قال إذا اغتسلت صلت فيها وهذا يدل على طهارة الرطوبة. فصل: وروي عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة تبقين صفرة الطيب على أجسادهن وذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمرهن أن يصبن؟ صبا؟ على أجسادهن وهذا يدل على أمرين، أحدهما: عدم تأثير الخضاب في الغسل. والثاني: عدم وجوب الدلك خلافا لمالك والرواية وإن كان في طريقها إسماعيل بن أبي زياد وفيه ضعف إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول. فصل: ولا بأس بالجماع في الماء لما رواه الشيخ عن يزيد بن معاوية العجلي قال قلت لأبي عبد اله (عليه السلام) الرجل يأتي جاريته في الماء قال ليس به بأس.
فصل: روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان ونسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال عليه أن يقضي الصلاة والصيام وأقول أما الصلاة فاتفاق منها وأما الصيام ففيه بحث سيأتي. فصل: روى ابن بابويه في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد قال لا بأس وهي موافقة للمذهب. فصل: قال ابن بابويه ومن أجنب في أرض ولم يجد الماء إلا ماء جامدا أو لا يخلص الصعيد فليصل بالمسح ولا يعيد إلى الأرض التي توثق دينه وهو محمول على أنه لا يتمكن من دلك جسده بالثلج بحيث يحصل مسمى الغسل وقد تقدم ذلك فيما مضى.
فصل: روى ابن بابويه قال جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسئل أعلمهم من مسائل وكان فيما سأله أن قال لأي شئ أمر الله بالاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة ولم يأمر من الغائط والبول فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان آدم (عليه السلام) لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره فإذا جامع أهله خرج الماء من كل عرق وشعر في جسده فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشرب به الانسان والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الانسان فعليه في ذلك الوضوء فقال اليهود صدقت يا محمد (صلى الله عليه وآله) وكتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان مما كتب من جواب مسائله علة غسل الجنابة النظافة لتطهر الانسان مما أصابه من أذاها وتطهر سائر جسده لان الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله وعلة التحقيق في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة ورضى منه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة والجنابة لا يكون إلا بالاستلذاذ منهم والاكراه لأنفسهم. فصل: وإدخال الماء في العين ليس بشرط وهو مذهب أكثر أهل العلم وكان عبد الله بن عمر يدخل الماء في عينيه من الجنابة ولنا: ما تقدم من الأحاديث الدالة على الاجتزاء بغسل الظاهر وبغسل الجسد لان فيه مشقة فيسقط. فصل: هل يجب على الزوج ثمن الماء الذي يغتسل به المرأة للحنفية فيه تفصيل قال بعضهم لا يجب مع غناها ومع الفقر يجب على الزوج تخليتها لينقل إلى الماء أو ينقل الماء إليها وقال آخرون يجب عليه كما يجب عليه ماء الشرب والجامع إن كل واحد منهما مما لا بد منه والأول عندي أقوى. فصل:
ولا يكره الوضوء ولا الغسل بماء زمزم لأنه ماء طور فأشبه سائر المياه ولان الكراهة حكم شرعي فيتوقف على الشرع وعن أحمد روايتان أحديهما مثل ما قلناه، والثانية: الكراهة لقول العباس لا أحلها المغتسل لكن للمحرم حل بل ولأنه مزيل به مانع من الصلاة فأشبه إزالة النجاسة وهذان ضعيفان أما الأول: فإنه لا يوجد تصريحه في التحريم ففي غيره أولى. وأما الثاني: فإن الشرف لا يوجب الكراهية لاستعماله كالماء الذي وضع فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفه إذا اغتسل منه. فصل: ويجوز الاغتسال بفضل غسل المرأة وبالعكس وكذا في الوضوء وعن أحمد في وضوء الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به روايتان أشهرهما عدم الجواز وهو قول عبد الله بن سرخيس والحسن وعشيم بن قيس وهو قول ابن عمر في الحائض والجنب وما اخترناه قول أكثر أهل العلم. لنا: ما رواه مسلم في صحيحه قال كان النبي (صلى الله عليه وآله) يغتسل بفضل ميمونة وقال ميمونة اغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء النبي (صلى الله عليه وآله) يغتسل فقلت اني قد اغتسلت منه فقال الماء ليس عليه جنابة وبما رويناه من الأحاديث المتقدمة من طريق الخاصة ولأنه ماء طهور جاز للمرأة الوضوء به والاغتسال منه فجاز للرجل لفضل الرجل واحتجاج أحمد فقد تقدم في مباحث المقصد الأول مع الجواب عنه واختلفوا في المراد من الخلوة فقال قوم هي أن يحضرها من لا يحصل الخلوة في النكاح بحضوره رجلا كان أو امرأة أو صبيا عاقلا لأنها إحدى الخلوتين أحد فنافاها حضور أحد هؤلاء كالأخرى