جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٥٤
المسلم من كافر على أرجح قولي الشافعي. وهي إحدى الروايتين عن مالك وقال أبو حنيفة: يصح البيع، ويؤمر بإزالة ملكه عنه. وهي الرواية الأخرى عن مالك. وقال أحمد: لا يصح.
وثمن ماء الفحل حرام، وأجرة ضرابه حرام عند الثلاثة. وعند مالك: جواز أخذ العوض عن ضراب الفحل، ويحرم كراء الفحل عنده مدة معلومة لينزو على الإناث.
ويحرم التفريق بين الام والولد حتى يميز. فإن فرق ببيع بطل عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
فصل: وإذا باع عبدا بشرط العتق صح البيع عند الثلاثة. والمشهور عن أبي حنيفة:
أنه لا يصح. وإن باع عبدا بشرط الولاء لم يصح بالاتفاق. وقال الإصطخري من أصحاب الشافعي: يصح البيع، ويبطل الشرط.
وإن باع بشرط ينافي مقتضى البيع - كما إذا باع عبدا بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه، أو دارا بشرط أن يسكنها البائع، أو ثوبا بشرط أن يخيطه له - بطل البيع عند أبي حنيفة والشافعي. وعن ابن أبي ليلى والنخعي والحسن: البيع جائز والشرط فاسد. وقال ابن شبرمة: البيع والشرط جائزان. وقال مالك: إذا شرط من منافع البيع يسير - كسكنى الدار - صح. وقال أحمد: إن شرط سكنى اليوم واليومين لم يفسد العقد.
وإذا قبض المبيع بيعا فاسدا لم يملكه القابض باتفاق الثلاثة. وقال أبو حنيفة: إذا قبضه بإذن البائع بعوض له قيمة: ملكه بالقبض بقيمته.
وللبائع أن يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة، إلا أن يتصرف المشتري فيها تصرفا يمنع الرجوع فيأخذ قيمتها. ولو غرس في الأرض المبيعة بيعا فاسدا وبنى، لم يكن للبائع قلع الغراس ولا البناء، إلا بشرط ضمان النقصان. وله أن يبذل القيمة ويتملكها عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: ليس له استرجاع الأرض ويأخذ قيمتها. وقال أبو يوسف ومحمد: ينقض البناء ويقلع الغراس، وترد الأرض على البائع.
فصل: إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز - كالحر والعبد، أو عبده وعبد غيره، أو ميتة ومذكاة - فللشافعي أقوال، أظهرها - وهو قول مالك - يصح فيما يجوز، ويبطل فيما لا يجوز. والثاني: البطلان فيهما. وإذا قلنا بالأظهر، يخير المشتري إن جهل. فإن أجاز فبحصته من الثمن على الراجح. وقال أبو حنيفة: إن كان الفساد في أحدهما ثبت بنص أو إجماع - كالحر والعبد - فسد في الكل. وإن كان بغير ذلك صح فيما يجوز بقسط من الثمن، كأمته وأم ولده. وقال فيمن باع ما سمي عليه وما لم يسم
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398