جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٥٧
ولا يجوز بيع الحب بالدقيق من جنسه عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وقال مالك: يجوز بيعه به كيلا. وقال أحمد في الرواية الأخرى: يجوز بيعه به وزنا. وقال أبو ثور: يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلا.
ولا يجوز بيع الحنطة بدقيقها عند الشافعي ومالك. وقال أحمد يجوز.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا استويا في النعومة والخشونة. ولا يجوز بيع دقيقه بخبزه. وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز بيع الحنطة بالخبز متفاضلا، ولا يجوز بيع الخبز بالخبز إذا كانا رطبين، أو أحدهما. وقال أحمد: يجوز متماثلا.
وإن باع ذهبا بذهب جزافا: لم يصح. وعند أبي حنيفة: أنهما إن علم التساوي بينهما قبل التفرق صح، وإن علم بعد التفرق لم يصح. وعند زفر: أنه يصح بكل حال.
وإذا تصارفا ثم تقابضا بعض ثمن الصرف وتفرقا، بطل العقد كله. وقال أبو حنيفة: يجوز فيما تقابضاه، ويبطل فيما لم يتقابضاه. وإن تفارقا قبل أن يتقابضا، فالصرف فاسد بالاتفاق.
ولا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك. وأجمعوا على أن بيع الحيوان باللحم يدا بيد جائز. وقال مالك: لا يجوز.
وأجمعوا على أن بيع الماء من مثل الفرات والنيل جائز.
فصل: ويدخل في بيع الدار: الأرض وكل بناء، حتى حمامها، إلا المنقول، كالدلو والبكرة والسرير بالاتفاق. وتدخل الأبواب المنصوبة والإجانات والرف والسلم المسمرات. وعن أبي حنيفة أنه قال: ما كان من حقوق الدار لا يدخل في البيع، وإن كان متصلا بها وعن زفر: أنه إذا كان في الدار آلة وقماش دخل في البيع.
وإذا باع نخلا عليه طلع غير مؤبر دخل في البيع، أو مؤبرا لم يدخل عند الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: يكون للبائع بكل حال. وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري بكل حال.
وإذا باع غلاما أو جارية وعليها ثياب لم تدخل في البيع بالاتفاق. وعن ابن عمر:
أنه يدخل في البيع جميع ما عليها. وقال قوم: يدخل ما تستر به العورة.
ولا يدخل الحبل والمقود واللجام في بيع الدابة بالاتفاق. وقال قوم: يدخل.
وإذا باع شجرة وعليها ثمرة للبائع لم يكلف قطع الثمرة عن مالك والشافعي وأحمد إلى أوان الجداد في العادة. وقال أبو حنيفة: يلزمه قطعه في الحال.
ولا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو صلاحه من غير شرط القطع عند مالك
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398