ولا يجوز بيع الحب بالدقيق من جنسه عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وقال مالك: يجوز بيعه به كيلا. وقال أحمد في الرواية الأخرى: يجوز بيعه به وزنا. وقال أبو ثور: يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلا.
ولا يجوز بيع الحنطة بدقيقها عند الشافعي ومالك. وقال أحمد يجوز.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا استويا في النعومة والخشونة. ولا يجوز بيع دقيقه بخبزه. وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز بيع الحنطة بالخبز متفاضلا، ولا يجوز بيع الخبز بالخبز إذا كانا رطبين، أو أحدهما. وقال أحمد: يجوز متماثلا.
وإن باع ذهبا بذهب جزافا: لم يصح. وعند أبي حنيفة: أنهما إن علم التساوي بينهما قبل التفرق صح، وإن علم بعد التفرق لم يصح. وعند زفر: أنه يصح بكل حال.
وإذا تصارفا ثم تقابضا بعض ثمن الصرف وتفرقا، بطل العقد كله. وقال أبو حنيفة: يجوز فيما تقابضاه، ويبطل فيما لم يتقابضاه. وإن تفارقا قبل أن يتقابضا، فالصرف فاسد بالاتفاق.
ولا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك. وأجمعوا على أن بيع الحيوان باللحم يدا بيد جائز. وقال مالك: لا يجوز.
وأجمعوا على أن بيع الماء من مثل الفرات والنيل جائز.
فصل: ويدخل في بيع الدار: الأرض وكل بناء، حتى حمامها، إلا المنقول، كالدلو والبكرة والسرير بالاتفاق. وتدخل الأبواب المنصوبة والإجانات والرف والسلم المسمرات. وعن أبي حنيفة أنه قال: ما كان من حقوق الدار لا يدخل في البيع، وإن كان متصلا بها وعن زفر: أنه إذا كان في الدار آلة وقماش دخل في البيع.
وإذا باع نخلا عليه طلع غير مؤبر دخل في البيع، أو مؤبرا لم يدخل عند الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: يكون للبائع بكل حال. وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري بكل حال.
وإذا باع غلاما أو جارية وعليها ثياب لم تدخل في البيع بالاتفاق. وعن ابن عمر:
أنه يدخل في البيع جميع ما عليها. وقال قوم: يدخل ما تستر به العورة.
ولا يدخل الحبل والمقود واللجام في بيع الدابة بالاتفاق. وقال قوم: يدخل.
وإذا باع شجرة وعليها ثمرة للبائع لم يكلف قطع الثمرة عن مالك والشافعي وأحمد إلى أوان الجداد في العادة. وقال أبو حنيفة: يلزمه قطعه في الحال.
ولا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو صلاحه من غير شرط القطع عند مالك