وإذا اشترط في البيع خيار مجهول بطل الشرط والبيع عند أبي حنيفة والشافعي وقال مالك: يجوز، ويضرب لهما خيار مثله في العادة. وظاهر قول أحمد صحتهما.
وقال ابن أبي ليلى بصحة البيع وبطلان الشرط. وإذا مات من له الخيار في المدة انتقل إلى وارثه عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: يسقط الخيار بموته. وفي الوقت ينتقل الملك فيه إلى المشتري في مدة الخيار. وللشافعي أقوال. أحدها: بنفس العقد، وهو قول أحمد.
والثاني: بسقوط الخيار وهو قول أبي حنيفة ومالك. والثالث - وهو الراجح - أنه موقوف، إن أمضاه ثبت انتقاله بنفس العقد وإلا فلا.
ولو كان المبيع جارية لم يحل للمشتري وطئها في مدة الخيار على الأقوال كلها، ويحل للبائع وطؤها على الأقوال كلها عند الثلاثة، وينقطع به الخيار. وقال أحمد: لا يحل وطؤها لا للمشتري ولا للبائع.
فصل: بيع العين الطاهرة صحيح بالاجماع. وأما بيع العين النجسة في نفسها، كالكلب والخمر والسرجين، فهل يصح أم لا؟ قال أبو حنيفة: يصح بيع الكلب والسرجين وأن يوكل المسلم ذميا في بيع الخمر وابتياعها. واختلف أصحاب مالك في بيع الكلب فمنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من كرهه، ومنهم من خص الجواز بالمأذون في إمساكه. وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز بيع شئ من ذلك أصلا، ولا قيمة الكلب إن قتل أو أتلف.
والدهن إذا تنجس: هل يطهر بغسله؟ الراجح من مذهب الشافعي: أنه لا يطهر، فلا يجوز بيعه عنده، وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الدهن النجس بكل حال.
ولا يجوز بيع أم الولد بالاتفاق. وقال داود بجواز ذلك. وحكي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما.
وبيع المدبر جائز عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا يجوز إذا كان التدبير مطلقا.
ولا يجوز بيع الوقف عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه ما لم يتصل به حكم حاكم، أو يخرجه الواقف مخرج الوصايا.
والعبد المشرك يجوز بيعه من المشرك، صغيرا كان أو كبيرا عند الثلاثة. وقال أحمد: إن كان صغيرا لا يجوز بيعه من مشرك.
ولبن المرأة طاهر بالاتفاق. ويجوز بيعه عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز بيعه.