جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٥٨
والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة يصح بيعه مطلقا، ويقتضي ذلك القطع عنده. وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها: جاز عند الشافعي ومالك وأحمد بكل حال. وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها بشرط التبقية. وإنما يعتبر في جواز البيع تبقية ما كان معه في البستان. فأما ما كان في بستان آخر فلا يتبعه عند الشافعي وأحمد. وقال مالك: يجوز بيع ما جاوره إذا كان الصلاح معهودا. وعنه أيضا: إذا بدا الصلاح في نخلة جاز بيع ثمار البلد. وقال الليث: إذا بدا الصلاح في جنس من الثمرة في البستان: جاز بيع جميع أجناس الثمار في ذلك البستان. وإذا باع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك، لم يصح البيع عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال مالك: يصح.
وإذا باع صبرة واستثنى منها أمدادا وآصعا معلومة لم يصح، ولا يجوز أن يستثني من الشجرة غصنا عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال مالك: يجوز ذلك. وإذا قال:
بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها، صح بالاتفاق. وعن الأوزاعي: أنه لا يصح.
ولا يجوز أن يبيع الشاة ويستثني شيئا منها، جلدا أو غيره، لا في سفر ولا في حضر عند أبي حنيفة والشافعي. وقال أحمد: يجوز في السفر دون الحضر.
فصل: وأجمعوا على منع بيع حبل الحبلة. وهو في قول الشافعي: أن يبيع بثمن إلى أن تحمل هذه الناقة وتلد ويحمل ولدها. وفي قول أبي عبيد أن يقول: إذا ولدت هذه الناقة وولد ولدها فقد بعتك الولد.
وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد:
هو ما في الأصلاب، وما في البطون.
ونهى عن بيع المحاقلة والمزابنة.
وتلقى الركبان خارج المدينة لا يجوز. وقال أبو حنيفة لا أرى به بأسا.
فصل: والتصرية في الإبل والبقر والغنم تدليس في البيع على المشتري. وهو حرام بالاتفاق. وهل يثبت به الخيار؟ قال الثلاثة: نعم. وقال أبو حنيفة: لا.
ومن حلب المصراة فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر.
وقال أبو حنيفة: ليس له ردها، إذ لا يستطيع رد ما أخذ منها. وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى: يرد معها قيمة اللبن.
وإذا ثبت للمشتري خيار الرد فلا يفتقر الرد إلى رضى البائع وحضوره. وقال أبو حنيفة: إن كان قبل القبض افتقر إلى حضوره. وإن كان بعده: افتقر إلى رضاه بالفسخ، أو حكم حاكم.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398