والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة يصح بيعه مطلقا، ويقتضي ذلك القطع عنده. وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها: جاز عند الشافعي ومالك وأحمد بكل حال. وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها بشرط التبقية. وإنما يعتبر في جواز البيع تبقية ما كان معه في البستان. فأما ما كان في بستان آخر فلا يتبعه عند الشافعي وأحمد. وقال مالك: يجوز بيع ما جاوره إذا كان الصلاح معهودا. وعنه أيضا: إذا بدا الصلاح في نخلة جاز بيع ثمار البلد. وقال الليث: إذا بدا الصلاح في جنس من الثمرة في البستان: جاز بيع جميع أجناس الثمار في ذلك البستان. وإذا باع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك، لم يصح البيع عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال مالك: يصح.
وإذا باع صبرة واستثنى منها أمدادا وآصعا معلومة لم يصح، ولا يجوز أن يستثني من الشجرة غصنا عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال مالك: يجوز ذلك. وإذا قال:
بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها، صح بالاتفاق. وعن الأوزاعي: أنه لا يصح.
ولا يجوز أن يبيع الشاة ويستثني شيئا منها، جلدا أو غيره، لا في سفر ولا في حضر عند أبي حنيفة والشافعي. وقال أحمد: يجوز في السفر دون الحضر.
فصل: وأجمعوا على منع بيع حبل الحبلة. وهو في قول الشافعي: أن يبيع بثمن إلى أن تحمل هذه الناقة وتلد ويحمل ولدها. وفي قول أبي عبيد أن يقول: إذا ولدت هذه الناقة وولد ولدها فقد بعتك الولد.
وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد:
هو ما في الأصلاب، وما في البطون.
ونهى عن بيع المحاقلة والمزابنة.
وتلقى الركبان خارج المدينة لا يجوز. وقال أبو حنيفة لا أرى به بأسا.
فصل: والتصرية في الإبل والبقر والغنم تدليس في البيع على المشتري. وهو حرام بالاتفاق. وهل يثبت به الخيار؟ قال الثلاثة: نعم. وقال أبو حنيفة: لا.
ومن حلب المصراة فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر.
وقال أبو حنيفة: ليس له ردها، إذ لا يستطيع رد ما أخذ منها. وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى: يرد معها قيمة اللبن.
وإذا ثبت للمشتري خيار الرد فلا يفتقر الرد إلى رضى البائع وحضوره. وقال أبو حنيفة: إن كان قبل القبض افتقر إلى حضوره. وإن كان بعده: افتقر إلى رضاه بالفسخ، أو حكم حاكم.