ومالك. وقال أبو حنيفة: يجوز. ويختص تحريم ذلك عنده بالذهب والفضة.
فصل: وما عدا الذهب والفضة والمأكول والمشروب: لا يحرم فيه شئ من جهات الربا. وهي النساء، والتفاضل، والتفرق قبل التقابض. وقال أبو حنيفة: الجنس بانفراده يحرم النساء. وقال مالك: لا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه يقصد بهما أمرا واحدا من ربح وغيره، فإذا كان البيع بالدراهم والدنانير بأعيانها فإنها تتعين عند الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا تتعين بنفس البيع. ولا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعض. ويجوز أن يشترى بها سلعة. وقال أبو حنيفة: إن كان الغش غالبا لم يجز.
فصل: وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة: فهما جنس واحد.
وكل شيئين اختلفا: فهما جنسان. وقال مالك: البر والشعير جنس واحد، وفي اللحمان والألبان للشافعي قولان. أصحهما: أنهما أجناس، وهو قول أبي حنيفة.
ولا ربا في الحديد والرصاص وما أشبههما عند مالك والشافعي، لان العلة في الذهب والفضة الثمينة. وقال أبو حنيفة وأحمد، في أظهر الروايتين عنه: تتعدى إلى النحاس والرصاص وما أشبههما.
ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه. وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع. قال أبو حنيفة: ما لا نص فيه يعتبر فيه عادة الناس في البلاد.
وما يحرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض، ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة عند مالك والشافعي. وكذلك لا يباع نوعان من جنس تختلف قيمتهما بأحد النوعين، كمد عجوة ودرهم بمدي عجوة، وكدينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين. وأجازه أحمد، إلا في النوعين. وقال أبو حنيفة: كل ذلك جائز.
ولا يجوز بيع رطبة بيابسة على الأرض، كبيع الرطب بالتمر على الأرض. ويجوز عند الشافعي فيما دون خمسة أوسق. والراجح عنده: أنه لا يختص بالفقراء. وهو قول أحمد، إلا أنه قال في إحدى الروايتين: يخرصه رطبا ويبيعه بمثله تمرا. وقال أبو حنيفة:
لا يجوز ذلك بحال. وقال مالك: يجوز في موضع مخصوص، وهو أن يكون قد وهب لرجل ثمرة نخلة من حائط، وشق عليه دخوله إليها، فيشتريها منه بخرصها من التمر بعجلة.
ويجوز بيع العريا في عقود متفرقة، وإن زاد على خمسة أوسق: وقال أحمد: لا يجوز أكثر من عرية واحدة.