جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٥٦
ومالك. وقال أبو حنيفة: يجوز. ويختص تحريم ذلك عنده بالذهب والفضة.
فصل: وما عدا الذهب والفضة والمأكول والمشروب: لا يحرم فيه شئ من جهات الربا. وهي النساء، والتفاضل، والتفرق قبل التقابض. وقال أبو حنيفة: الجنس بانفراده يحرم النساء. وقال مالك: لا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه يقصد بهما أمرا واحدا من ربح وغيره، فإذا كان البيع بالدراهم والدنانير بأعيانها فإنها تتعين عند الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا تتعين بنفس البيع. ولا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعض. ويجوز أن يشترى بها سلعة. وقال أبو حنيفة: إن كان الغش غالبا لم يجز.
فصل: وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة: فهما جنس واحد.
وكل شيئين اختلفا: فهما جنسان. وقال مالك: البر والشعير جنس واحد، وفي اللحمان والألبان للشافعي قولان. أصحهما: أنهما أجناس، وهو قول أبي حنيفة.
ولا ربا في الحديد والرصاص وما أشبههما عند مالك والشافعي، لان العلة في الذهب والفضة الثمينة. وقال أبو حنيفة وأحمد، في أظهر الروايتين عنه: تتعدى إلى النحاس والرصاص وما أشبههما.
ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه. وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع. قال أبو حنيفة: ما لا نص فيه يعتبر فيه عادة الناس في البلاد.
وما يحرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض، ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة عند مالك والشافعي. وكذلك لا يباع نوعان من جنس تختلف قيمتهما بأحد النوعين، كمد عجوة ودرهم بمدي عجوة، وكدينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين. وأجازه أحمد، إلا في النوعين. وقال أبو حنيفة: كل ذلك جائز.
ولا يجوز بيع رطبة بيابسة على الأرض، كبيع الرطب بالتمر على الأرض. ويجوز عند الشافعي فيما دون خمسة أوسق. والراجح عنده: أنه لا يختص بالفقراء. وهو قول أحمد، إلا أنه قال في إحدى الروايتين: يخرصه رطبا ويبيعه بمثله تمرا. وقال أبو حنيفة:
لا يجوز ذلك بحال. وقال مالك: يجوز في موضع مخصوص، وهو أن يكون قد وهب لرجل ثمرة نخلة من حائط، وشق عليه دخوله إليها، فيشتريها منه بخرصها من التمر بعجلة.
ويجوز بيع العريا في عقود متفرقة، وإن زاد على خمسة أوسق: وقال أحمد: لا يجوز أكثر من عرية واحدة.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398