وبيع دور مكة صحيح عند الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح، ويكره إجارتها عندهما. وعن أحمد روايتان، أصحهما عدم الصحة في البيع والإجارة، وإن فتحت صلحا.
وبيع دود القز صحيح عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا يصح.
ولا يصح بيع ما لا يملكه بغير إذن مالكه، على الجديد الراجح من قولي الشافعي.
وعلى القديم موقوف. فإن أجازه مالكه نفذ وإلا فلا. وقال أبو حنيفة: يصح البيع، ويوقف على إجازة مالكه، والشراء لا يوقف على الإجازة. وقال مالك: يوقف الجميع على الإجازة. وقال أحمد: في الجميع روايتان.
ولا يصح بيع ما لم يستقر ملكه عليه مطلقا، كالبيع قبل قبضه، عقارا كان أو منقولا عند الشافعي. وبه قال محمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: يجوز بيع العقار قبل القبض. وقال مالك: بيع الطعام قبل القبض لا يجوز، وبيع ما سواه يجوز. وقال أحمد:
إن كان المبيع مكيلا أو معدودا أو موزونا، لم يجز بيعه قبل قبضه. وإن كان غير ذلك:
جاز. والقبض فيما ينقل: النقل، وفيما لا ينقل - كالعقار والثمار على الأشجار - التخلية. وقال أبو حنيفة: القبض في الجميع التخلية.
فصل: ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه: كالطير في الهواء، والسمك في الماء، والعبد الآبق بالاتفاق. وحكي عن ابن عمر: أنه أجاز بيع الآبق. وروي عن عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى: أنهما أجازا بيع السمك في بركة عظيمة، وإن احتيج في أخذه إلى مؤنة كبيرة.
ولا يجوز بيع عين مجهولة، كعبد من عبيد، وثوب من أثواب، عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: يجوز بيع عبد من ثلاثة أعبد، وثوب من ثلاثة أثواب، بشرط الخيار، لا فيما زاد.
ولا يصح بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما عند مالك. وعلى الراجح من قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة: يصح ويثبت للمشتري الخيار فيه إذا رآه.
واختلف أصحابه فيما إذا لم يذكر الجنس والنوع، كقوله: بعتك ما في كمي. وقال أحمد: في صحة بيع الغائب روايتان. أشهرهما: يصح.
ولا يصح بيع الأعمى وشراؤه إذا وصف له المبيع، وإجارته ورهنه وهبته على الراجح من قولي الشافعي، إلا إذا كان قد رأى شيئا قبل العمى، وهو مما لا يتغير كالحديد. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح بيعه وشراؤه، ويثبت الخيار إذا لمسه.