وأرضها كما كتب بعض أهل العراق: صارت الدار والأرض شيئين متغايرين. والمعقود عليه شئ واحد. وهذه دقيقة خفية.
الفائدة التاسعة: أن يقول: سفل جميع الدار وعلوه ولا يقول: سفلها وعلوها كما كتب بعض أهل البصرة. ومعنى الاحتراز في ذلك: أنه ليس لكل الدار سفل وعلو.
فيدخل في المبيع ما ليس منه.
الفائدة العاشرة: أن يكتب: مسيل مائها وملقي ثلجها في حقوقها لان الحقوق هي الخالصة لها. فإذا لم يكتب في حقوقها أوهم أن ذلك ليس هو من حقوقها.
الفائدة الحادية عشرة: أن يكتب: وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها ولا يكتب كما كتب البصريون وأهل العراق: وكل حق هو لها داخل فيها وخارج لاستحالة الداخل من الحقوق أن يكون خارجا. والخارج منها أن يكون داخلا، لتضاد ذلك.
الفائدة الثانية عشرة: أن يكتب التفرق قبل ذكر القبض والتسليم. وإن كان جائزا أن يذكره بعدهما لمعنى، وهو أن حقوق التسليم والقبض إنما تجب بعد تمام البيع. فكان ذكر ما يتم معه مبدي على ما لا يتم أولى.
الفائدة الثالثة عشرة: أن يكتب التخيير قبل التفرق، للخبر المروي عن رسول الله (ص) في قوله: حتى يتفرقا إلا بيع الخيار وهو قول: قد اخترنا إمضاء البيع وإنفاذه قبل التفرق ثم يفترقان بعد هذا الاختيار.
الفائدة الرابعة عشرة: أن يكتب: التفرق بالأبدان احترازا من قول من يقول: إنه لا يصح بالقول، وهو مالك وأبو حنيفة. فإذا ذكرا معا زال الاشكال.
الفائدة الخامسة عشرة: أن يكتب: وغاب كل واحد منها عن صاحبه لحديث أبي بردة. وهو قوله - في رجل مكث مع بائعه يوما وليلة -: ما أراكما تفرقتما والأغلب أنهما صليا وتطهرا للصلاة، فزايلا المكان نفسه، ولم يغب أحدهما عن الآخر. فذكر غيبة أحدهما عن الآخر ضرب من التأكيد، لا أن ترك ذلك مما يقدح في نفس العقد، فيفسد بتركه.
الفائدة السادسة عشرة: ذكر نقد الثمن ووزنه، لأنه لا يجوز إلا أن يكون معلوما.
فإذا ذكر وزنه الذي وقع عليه العقد كان ثمن المبيع معلوما.
الفائدة السابعة عشرة: أن يبدأ بقبض الثمن، تحرزا من قول مالك. فإنه يقول: إن الدار إذا تسلمها المشتري ودفعها بائعها إليه، كان ذلك دليلا عنده على قبض الثمن،