يشتريها من مشتريها نقدا بأقل من ذلك. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز ذلك.
ويحرم التسعير عند أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: إذا خالف أحد أهل السوق بزيادة أو نقصان، فيقال: إما أن تبيع بسعر السوق أو تنعزل عنهم. فإن سعر السلطان على الناس فباع الرجل متاعه وهو لا يريد بيعه كان مكرها. وقال أبو حنيفة: إكراه السلطان يمنع صحة البيع. وإكراه غيره: لا يمنع.
والاحتكار في الأقوات حرام بالاتفاق. وهو أن يبتاع طعاما في الغلاء ويمسكه ليزداد ثمنه.
واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ. وهو بيع الدين بالدين.
وثمن الكلب خبيث، وكره مالك بيعه مع الجواز. فإن بيع لم يفسخ البيع عنده على كلب أمكن الانتفاع به. وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز أصلا ولا قيمة له إن قتل أو أتلف. وبه قال أحمد.
فصل: وإذا حصل الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن، ولا بينة، تحالفا بالاتفاق. والأصح من مذهب الشافعي: أنه يبدأ بيمين البائع. وقال أبو حنيفة: يبدأ بيمين المشتري. فإن كان المبيع هالكا، واختلفا في قدر ثمنه، تحالفا عند الشافعي وفسخ البيع، ورجع بقيمة المبيع إن كان متقوما. وإن كان مثليا وجب على المشتري مثله، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وإحدى الروايات عن مالك. وقال أبو حنيفة: لا تحالف بعد هلاك المبيع، ويكون القول قول المشتري. ويروى ذلك عن أحمد ومالك. وقال زفر وأبو ثور: القول قول المشتري بكل حال. وقال الشعبي وابن سريج: القول قول البائع، واختلاف ورثتهما كاختلافهما. وقال أبو حنيفة: إن كان المبيع في يد وارث البائع تحالفا، وإن كان في يد وارث المشتري: فالقول قوله مع يمينه.
وإن اختلف المتبايعان في شرط الأجل أو قدره، أو في شرط الخيار أو قدره أو في شرط الرهن والضمان بالمال، أو بالعهدة: تحالفا عند الشافعي ومالك. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا تحالف في هذه الشرائط. والقول قول من ينفيها.
وإذا باعه عينا بثمن في الذمة. ثم اختلفا، فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن. وقال المشتري: في الثمن مثله. فللشافعي أقوال، أصحها: يجبر البائع على تسليم المبيع، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن. وفي قول: يجبر المشتري. وفي قول: لا إجبار. فمن سلم أجبر صاحبه. وفي قول: يجبران. وقال أبو حنيفة ومالك:
يجبر المشتري أولا.