جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٨٦
الاطلاق؟ قال مالك: إن كانوا خدما للمسلمين فيجوز.
وقال أبو حنيفة: يستعان بهم، ويعانون على الاطلاق، متى كان حكم الاسلام هو الغالب الجاري عليهم. فإن كان حكم المشرك هو الغالب كره.
وقال الشافعي: يجوز ذلك بشرطين. أحدهما: أن يكون بالمسلمين قلة، ويكون بالمشركين كثرة. والثاني: أن يعلم من المشركين حسن رأي في الاسلام. وميل إليه.
ومتى استعان بهم رضخ لهم ولم يسهم.
فصل: وهل تقام الحدود في دار الحرب على من تجب عليه في دار الاسلام؟.
قال مالك: نعم، تقام. فكل فعل يرتكبه المسلم في دار الاسلام إذا فعله في دار الحرب لزم الحد، سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين. فإذا زنا أو سرق أو شرب الخمر أو قذف حد. وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: من زنا أو سرق أو قذف لا يقام عليه حد، إلا أن يكون بدار الحرب إمام فيقيمه عليه بنفسه. وقال مالك والشافعي: لكن لا يستوفي في دار الحرب حتى يرجع إلى دار الاسلام.
وقال أبو حنيفة: إن كان في دار الحرب إمام مع جيش المسلمين أقام عليهم الحد في المعسكر قبل القفول. وإن كان أمير سرية، لم يقم الحدود في دار الحرب.
وإن دخل دار الاسلام من فعل ما يوجب الحد سقطت الحدود عنه كلها إلا القتل.
فإنه يضمن الدية في ماله، عمدا كان أو خطأ.
فصل: هل يسهم لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة وإن لم يقاتلوا؟.
قال أبو حنيفة ومالك: لا يسهم لهم حتى يقاتلوا. وقال الشافعي وأحمد: يسهم لهم، وإن لم يقاتلوا. وللشافعي قول آخر: أنه لا يسهم لهم. وإن قاتلوا.
فصل: هل تصح الاستنابة في الجهاد أم لا؟
قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا، سواء كان بجعل أو بأجرة أو تبرع، وسواء تعين على المستنيب أم لم يتعين.
وقال مالك: يصح إذا كان بجعل ولم يكن الجهاد متعينا على النائب، كالعبد والأمة.
فصل: قال مالك: ولا بأس بالجعائل في الثغور، مضى الناس على ذلك. وقد أدى
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398