الشريف الأعظم العالي المولوي، السلطاني الملكي الفلاني - أعز الله نصره، وأنفذ في الخافقين نهيه وأمره - أشهد على نفسه الشريفة، صان الله حماها، وحرسها من الغير وحماها: أنه نصب سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ الإمام العالم العلامة فلان الدين، حجة الإسلام والمسلمين، سيد العلماء في العالمين، لسان المتكلمين، سيف المناظرين، أوحد المجتهدين، بركة الملوك والسلاطين، خالصة أمير المؤمنين، أبا فلان فلان.
هذا إذا كان المنصوب من مشايخ العلماء.
وإن كان من أكابر أمراء الدولة الشريفة، فيقول: المقر الشريف العالي المولوي العالمي العادلي - ويسوق ألقابه اللائقة به، الصالحة المثلة إلى آخرها.
وإن كان المنصوب كافل مملكة، أو نائب ثغر من الثغور، فيذكر كل واحد بحسبه ونعمته، ثم يقول: في النظر في أموال الفئ، وتحصيله من جهاته، وأخذه أوان محله وأوقاته، الحاصل من الكفار من غير قتال، ولا إيجاف خيل ولا ركاب. كالجزية الواجبة على اليهود والنصارى، خلا نسائهم ومن تله شبهة كتاب كالمجوس، ومن كل كافر عربي كان أو عجمي، وإن لم يكن له كتاب. وذلك مع علم الإمام - خلد الله ملكه - بالخلاف في ذلك، سوى قريش خاصة. فإنه لا يؤخذ منهم جزية وجعل له أن يستوفى الجزية من كل واحد من الأغنياء ثمانية وأربعين درهما. ومن كل متوسط أربعة وعشرين درهما. ومن كل فقير اثني عشر درهما. فإن شاء استوفاها كيف اقتضى رأيه وأدى إليه اجتهاده. فإن رأى أن أن يأخذ من كل منهم دينارا غنيا كان أو فقيرا، وأن ينظر في حال الفقراء الذين هم غير معلمين، ولا كسب لهم، ولا يتمكنون من الأداء، وتكون إقامتهم البلاد مجانا.
ويكون مخيرا بين إخراجهم من البلاد، أو تقريرهم بها، وإيجاب الجزية عليهم، وحقن دمائهم بضمانهم، ومطالبتهم بها عند اليسار وبين إمهالهم إلى آخر الحول. فإن بذلوها أقرهم، وإن لم يبذلوها ألحقهم بدار الحرب، وأن يأخذ مال من يموت من الكفار ولا وارث له. ومن مات منهم وعليه جزية. فله أن يأخذها أو يتركها لورثته - مع العلم بالخلاف في ذلك المعلوم عند الإمام الأعظم المشار إليه، وعند منصوبه - وجعل له أن يأخذ الجزية إن شاء أول الحول، وإن شاء آخره على الخلاف المذكور في ذلك وأن يأخذ عشور تجارات الكفار المشروطة عليهم إذا دخلوا دار الإسلام، وأن يستولي على بلادهم وأموالهم التي جلوا عنها خوفا من المسلمين، ومال من مات أو قتل منهم على