جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٨٩
الشريف الأعظم العالي المولوي، السلطاني الملكي الفلاني - أعز الله نصره، وأنفذ في الخافقين نهيه وأمره - أشهد على نفسه الشريفة، صان الله حماها، وحرسها من الغير وحماها: أنه نصب سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ الإمام العالم العلامة فلان الدين، حجة الإسلام والمسلمين، سيد العلماء في العالمين، لسان المتكلمين، سيف المناظرين، أوحد المجتهدين، بركة الملوك والسلاطين، خالصة أمير المؤمنين، أبا فلان فلان.
هذا إذا كان المنصوب من مشايخ العلماء.
وإن كان من أكابر أمراء الدولة الشريفة، فيقول: المقر الشريف العالي المولوي العالمي العادلي - ويسوق ألقابه اللائقة به، الصالحة المثلة إلى آخرها.
وإن كان المنصوب كافل مملكة، أو نائب ثغر من الثغور، فيذكر كل واحد بحسبه ونعمته، ثم يقول: في النظر في أموال الفئ، وتحصيله من جهاته، وأخذه أوان محله وأوقاته، الحاصل من الكفار من غير قتال، ولا إيجاف خيل ولا ركاب. كالجزية الواجبة على اليهود والنصارى، خلا نسائهم ومن تله شبهة كتاب كالمجوس، ومن كل كافر عربي كان أو عجمي، وإن لم يكن له كتاب. وذلك مع علم الإمام - خلد الله ملكه - بالخلاف في ذلك، سوى قريش خاصة. فإنه لا يؤخذ منهم جزية وجعل له أن يستوفى الجزية من كل واحد من الأغنياء ثمانية وأربعين درهما. ومن كل متوسط أربعة وعشرين درهما. ومن كل فقير اثني عشر درهما. فإن شاء استوفاها كيف اقتضى رأيه وأدى إليه اجتهاده. فإن رأى أن أن يأخذ من كل منهم دينارا غنيا كان أو فقيرا، وأن ينظر في حال الفقراء الذين هم غير معلمين، ولا كسب لهم، ولا يتمكنون من الأداء، وتكون إقامتهم البلاد مجانا.
ويكون مخيرا بين إخراجهم من البلاد، أو تقريرهم بها، وإيجاب الجزية عليهم، وحقن دمائهم بضمانهم، ومطالبتهم بها عند اليسار وبين إمهالهم إلى آخر الحول. فإن بذلوها أقرهم، وإن لم يبذلوها ألحقهم بدار الحرب، وأن يأخذ مال من يموت من الكفار ولا وارث له. ومن مات منهم وعليه جزية. فله أن يأخذها أو يتركها لورثته - مع العلم بالخلاف في ذلك المعلوم عند الإمام الأعظم المشار إليه، وعند منصوبه - وجعل له أن يأخذ الجزية إن شاء أول الحول، وإن شاء آخره على الخلاف المذكور في ذلك وأن يأخذ عشور تجارات الكفار المشروطة عليهم إذا دخلوا دار الإسلام، وأن يستولي على بلادهم وأموالهم التي جلوا عنها خوفا من المسلمين، ومال من مات أو قتل منهم على
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398