فائدة: قال ابن الصلاح: بلغنا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق، ليس لها أصل: " من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة " (1) و " من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة " و " يوم نحر كم يوم صومكم " (2) و " للسائل حق وإن جاء على فرس " (3) واتفقوا على أنه إذا كمل النصاب من الزروع والثمار: وجب فيه العشر، إلا أبا حنيفة. فإنه لم يعتبر كمال النصاب، بل أوجب العشر في القليل والكثير.
واختلفوا في الجنس الذي يجب فيه الحق ما هو، وما قدر الواجب فيه؟
فقال أبو حنيفة: يجب في كل ما أخرجت الأرض في قليله وكثيره: العشر، سواء سفي سيحا أو سقته السماء، إلا الحطب والحشيش والقصب.
وقال مالك والشافعي: الجنس الذي يجب فيه الحق هو ما ادخر واقتني. كالحنطة والشعير والأرز وغيره.
وقال أحمد: يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار.
ففائدة الخلاف بين مالك والشافعي وأحمد: أن أحمد: يجب عنده العشر في السمسم، وبذر الكتان، والكمون، والكراويا، والخردل، واللوز، والفستق. وعندهما:
لا يجب فيه.
وفائدة الخلاف مع أبي حنيفة: أن عنده تجب في الخضروات الزكاة. وعند الشافعي ومالك وأحمد: لا زكاة فيها. ومقدار الزكاة فيما تجب فيه الزكاة من ذلك عند أبي حنيفة: العشر.
وأما الباقون: فهم على اختلافهم فيه كما ذكرنا، مع كونه يسقي سيحا بغير مؤنة، أو كان سقيه من السماء. وإن كان بالنواضح والكلف: فنصف العشر.
واختلفوا في الزيتون.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد، في إحدى الروايتين، والشافعي في أحد القولين:
فيه الزكاة. وقال الشافعي في القول الآخر، وأحمد في إحدى الروايتين عنه: لا زكاة فيه.