بالأسلاب فيدفعها إلى المقاتلين، وهي ثياب الكفار الملبوسة مع الخف وآلات الحرب، كالدرع والسلاح، والمركوب وما عليه كالسرج واللجام والسوار والمنطقة والخاتم ودراهم النفقة والجنيب المقود، ويحترز في معرفة مستحقي سلب الكفار المقتولين من المقاتلين المسلمين، وهو الركوب للغزو، ودفع شر الكافر في حال قيام الحرب. ومن قتل كافرا من وراء حصن أو من وراء الصف، ومن قتل كافرا نائما، أو قتل أسيرا، أو قتل كافرا بعد انهزام جيشهم. فلا يعطى شيئا من السلب، بل يكون سلب هؤلاء مضافا إلى الغنيمة. ثم يخرج مؤن الحفظ والنفل وغيرهما، ثم بخمس المال. ويقسم أحد الأخماس على خمسة أسهم، فيجعل خمس الخمس في سد الثغور وأرزاق القضاة والعلماء. ويصرف الخمس الثاني من الخمس إلى أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتسبين إلى هاشم والمطلب، ويشرك فيه الغني والفقير، والذكر والأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويصرف الخمس الثالث من الخمس إلى اليتامى الصغار الفقراء الذين لا آباء لهم.
ويصرف خمس الخمس الرابع إلى الفقراء والمساكين. ويصرف الخمس الخامس إلى أبناء السبيل. ثم يقسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة على نية القتال، وإن لم يكن منهم من قاتل. ويعطي ورثة من شهد الفتال والوقعة ومات بعد انقضاء القتال وقبل حيازته سهمه. ويعطي للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمان. والفارس هو راكب الفرس العتيق. ويعطي راكب البعير سهما، مع العلم بالخلاف أيضا.
وله أن ينفل من ما شاء من الغنيمة بعد الحيازة مع العلم بالخلاف في ذلك.
وسواس الخيل، وحفظة الأمتعة وتجار العسكر والمحترفون يسهم لهم إذا قاتلوا.
ويرضخ للصبيان والعبيد والنساء وأهل الذمة إذا حضروا. ولا يعقر من المواشي إلا ما يحتاج إلى أكله، ولا يفتل أحدا من النساء إذا لم يقاتلن، ولم يكن صاحبات رأي. ولا يفتل الأعمى والمقعد والشيخ الفاني وأهل الصوامع، إذا لم يكن فيهم ذو رأي.
وإذا وصل المقدم المشار إليه بالعساكر المنصورة إلى تلك الديار، وبرزت أحزاب الشيطان إلى جنود الله، والتقى الجمعان والتحم القتال، وتكرر الكر والفر والنزال، واحمرت البيض والسمر، وسكرت الرجال بغير خمر، وغضبت الكماة والأبطال، ودنت المنون وتقاربت الآجال، وارتفع الغبار والعاج، وتسعر لهيب نار الحرب الوهاج.
وجرت أنهار الدماء، ونزلت ملائكة السماء، وأيد الله جنوده وأهل دينه، وفتح له باب النصر بيمينه، وهبت الرياح، وتمزق الغبار. وأعلن مؤذن النصر بحي على الفلاح، ولاح