جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٩١
بالأسلاب فيدفعها إلى المقاتلين، وهي ثياب الكفار الملبوسة مع الخف وآلات الحرب، كالدرع والسلاح، والمركوب وما عليه كالسرج واللجام والسوار والمنطقة والخاتم ودراهم النفقة والجنيب المقود، ويحترز في معرفة مستحقي سلب الكفار المقتولين من المقاتلين المسلمين، وهو الركوب للغزو، ودفع شر الكافر في حال قيام الحرب. ومن قتل كافرا من وراء حصن أو من وراء الصف، ومن قتل كافرا نائما، أو قتل أسيرا، أو قتل كافرا بعد انهزام جيشهم. فلا يعطى شيئا من السلب، بل يكون سلب هؤلاء مضافا إلى الغنيمة. ثم يخرج مؤن الحفظ والنفل وغيرهما، ثم بخمس المال. ويقسم أحد الأخماس على خمسة أسهم، فيجعل خمس الخمس في سد الثغور وأرزاق القضاة والعلماء. ويصرف الخمس الثاني من الخمس إلى أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتسبين إلى هاشم والمطلب، ويشرك فيه الغني والفقير، والذكر والأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويصرف الخمس الثالث من الخمس إلى اليتامى الصغار الفقراء الذين لا آباء لهم.
ويصرف خمس الخمس الرابع إلى الفقراء والمساكين. ويصرف الخمس الخامس إلى أبناء السبيل. ثم يقسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة على نية القتال، وإن لم يكن منهم من قاتل. ويعطي ورثة من شهد الفتال والوقعة ومات بعد انقضاء القتال وقبل حيازته سهمه. ويعطي للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمان. والفارس هو راكب الفرس العتيق. ويعطي راكب البعير سهما، مع العلم بالخلاف أيضا.
وله أن ينفل من ما شاء من الغنيمة بعد الحيازة مع العلم بالخلاف في ذلك.
وسواس الخيل، وحفظة الأمتعة وتجار العسكر والمحترفون يسهم لهم إذا قاتلوا.
ويرضخ للصبيان والعبيد والنساء وأهل الذمة إذا حضروا. ولا يعقر من المواشي إلا ما يحتاج إلى أكله، ولا يفتل أحدا من النساء إذا لم يقاتلن، ولم يكن صاحبات رأي. ولا يفتل الأعمى والمقعد والشيخ الفاني وأهل الصوامع، إذا لم يكن فيهم ذو رأي.
وإذا وصل المقدم المشار إليه بالعساكر المنصورة إلى تلك الديار، وبرزت أحزاب الشيطان إلى جنود الله، والتقى الجمعان والتحم القتال، وتكرر الكر والفر والنزال، واحمرت البيض والسمر، وسكرت الرجال بغير خمر، وغضبت الكماة والأبطال، ودنت المنون وتقاربت الآجال، وارتفع الغبار والعاج، وتسعر لهيب نار الحرب الوهاج.
وجرت أنهار الدماء، ونزلت ملائكة السماء، وأيد الله جنوده وأهل دينه، وفتح له باب النصر بيمينه، وهبت الرياح، وتمزق الغبار. وأعلن مؤذن النصر بحي على الفلاح، ولاح
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398